يمنح الطالب مساعدة امتحانية بعلامة أو علامتين موزعة على مادة أو مادتين ، أو ست علامات موزعة على مادة أو مادتين لمواد الفصل الثاني فقط بعد امتحان الدورة الثانية للدخول للدورة الثالثة الصيفية.
(( تمنح المساعدة ب6علامات للطالب المهدد بالاستنفاذ فقط لتفادي الاستنفاذ يأخذ لحد 6علامات مساعدة )).
شرح المادة 11 من التعليمات التنفيذية للنظام الفصلي:
يمنح الطالب مساعدة امتحانية في أي دورة تؤدي إلى تغيير وضعه بعد امتحان الدورة الأولى للترفع الفصلي ، بعد امتحان الدورة الثانية لدخول الدورة الثالثة، بعد امتحان الدورة الثالثة لتغير وضعه من راسب إلى مترفع.
(( تمنح المساعدة الامتحانية للطالب النظامي لمواد الفصل الثاني فقط هذه هي التعليمات التنفيذية الموجودة لحد الآن )).
أولاً الطالب النظامي الذي لديه بعد الدورة الثانية 8 مواد + مادة 59 أو مادة 58 فصل ثاني حصراً يستفيد من المساعدة الامتحانية وبذلك يحقله الدخول للدورة الثالثة.
ثانياً طالب نظامي لديه بعد الدورة الثانية 8 مواد + مادتين (59 ، 59 فصل ثاني حصراً )يحق له الدخول للدورة الثالثة.
ثالثاً يمنح طالب المرسوم المستنفذ مساعدة امتحانية بعلامتين حد اقصى موزعة على مادة أو مادتين لتغير وضعه من مستنفذ إلى مترفع هذا حسب التعليمات المتبعة وحسب كلام الشؤون المركزية.
رابعاً طالب مستنفذ قدم هذه الدورة وبعد صدور النتائج بقي لديه 4 مواد + مادة 59 أو مادة 58 يعتبر مترفع للسنة الأعلى لكن لا يحق له الدخول للدورة الثالثة حسب المرسوم 69 والتعليمات التنفيذية .
خامساً طالب مستنفذ تقدم إلى الدورة الثانية وبعد النتائج بقي لديه 4 مواد + مادتين 59، 59 يساعد بعلامتين ويعتبر مترفع للسنة الأعلى ولكن لا يحق له التقدم للدورة الثالثة.
أما بما يخص مساعدة الطالب المستنفذ المرسوم بمساعدة امتحانية لحد ال6علامات إلى الآن لا توجد تعليمات تمنح الطالب على نتيجة الدورة الثانية مساعدة ب6علامات ..
حيث تنتظر قرار الوزارة خلال أسبوع ممكن أن تصل التعليمات إلى الشؤون المركزية بهذا الخصوص وممكن يسمح بذلك .
سادساً طالب مستنفذ تقدم للدورة الثانية وبعد صدور النتائج بقي لديه 4 مواد + مادة 57 أو 56 أو 55 او54 لا يستفيد من المساعدة حسب التعليمات المتبعة سابقاً وممكن يستفيد لكن عليكم الانتظار لحين صدور التعليمات الجديدة ممكن خلال أسبوع تصدر .
(( القرار المتبع تمنح المساعدة للطالب المستنفذ ب6علامات حد اقصى في آخر دورة مرسوم ممكنة هذا المتبع سابقاً )).
شروط الدخول للدورة الصيفية (الثالثة):
طالب التسوية الذي كان لديه فصل واحد فقط هذا العام لا يحق له الدخول للدورة الثالثة.
لطالب الذي لديه عقوبة حرمان فصل واحد هذا العام يحق له الدخول للدورة الثالثة.
الطالب الذي قام بإيقاف تسجيله لمدة فصل واحد هذا العام يمكنه الدخول للدورة الثالثة.
الطالب الذي كان لديه الفصل الأول و الثاني عقوبة حرمان أو قام بإيقاف التسجيل في الفصلين الأول و الثاني هذا العام لايحق له الدخول للدورة الثالثة.
الطالب الذي كانت لديه الدورة الثانية الحالية كأول دورة له من خارج الجامعة أي بدأ بالدورات الممنوحة من خارج الجامعة بالدورة الثانية يحق له الدخول للدورة الثالثة شرط أن تكون عدد مواده 8 أو مادون.
وكذلك الطالب الذي بدأ بالدورات من خارج الجامعة من بداية العام الدراسي 2019/2018 أي من الفصل الأول يحق له الدخول للدورة الثالثة لكن بشرط أن يكون يحمل 8 مواد على أكثر من لديه أكثر من ذلك لايمكنه التقدم للدورة الثالثة وتحسب عليه الدورة ولو لم تحق له تحسب من ضمن ال5 الدورات الممنوحة.
(( طالب خارج الجامعة الذي كانت الدورة الثانية هذا العام هي الدورة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة له من خارج الجامعة يحق له التقدم للدورة الثالثة شرط أن يكون لديه 8 مواد على الأكثر. ))
ملاحظة: أن تكون الدورة الثالثة مفتوحة أو أن تشمل المستنفذين ذلك يحتاج إلى مرسوم وكل مايتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي هو مجرد إشاعات لا غير.
يتم تحديد وضع الطالب (مترفع ، راسب ، مستنفذ ) بعد الدورة الثالثة لأنها جزء من العام الدراسي ، وليس بعد الدورة الثانية.
هذا كل شي يتعلق بالدورة الثالثة والمساعدة الامتحانية .