علوم للجميع | المنتدى |
|
||||||
يحوي قسم الـ , طلبات واستفسارات الطلاب - سوريابإمكان الطلاب انشاء مواضيع لطلب مايحتاجونه والاستفسار حول الأمور التعليمة في سوريا بالاضافة الى النتائج والمفاضلات و القوانين التعليمية و ... - سؤال وجواب |
#1
|
||||
|
||||
زيادة الرواتب سوريا 2015
صدر اليوم مرسوم زيادة الرواتب سوريا 2015 الذي طال انتظاره من قبل الموظفين لزيادة الرواتب للموضفين السوريين 2015 زيادة الرواتب سوريا 2015 : صدر المرسومين التشريعيين رقم 41 و 42 للعام 2015 القاضيين بإضافة مبلغ 2500 ليرة سورية للرواتب والأجور الشهرية المقطوعة لكلّ العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام.. ولأصحاب المعاشات التقاعدية من عسكريين ومدنيين.. كما أصدر سيادته الـ مرسوم التشريعي رقم 46 القاضي برفع الحد الأدنى المعفى من الضرائب للرواتب والأجور من 10 آلاف إلى 15 ألف ليرة سورية..
زوار منتدى علوم للجميع الكرام ,, يشرفنا كتابة ارائكم حول المواضيع المطروحة
[اضافة تعليق]
|
09-23-2015, 07:13 PM رقم المشاركة : [2] | ||||
|
||||
رد: زيادة الرواتب سوريا 2015
مرسوم آخر قديم تم نشره بتاريخ بداية العام 2015 صدر المرسوم التشريعي رقم 7 للعام 2015 القاضي بمنح العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين بعقود سنوية تعويضا قدره 4000 ليرة سورية شهريا باسم تعويض معيشي. ولا يخضع التعويض بحسب المرسوم لأي حسميات مهما كان نوعها ويصرف مع الراتب أو الأجر أو المعاش. يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. وفيما يلي نص المرسوم.. المرسوم التشريعي رقم /7/ رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور .. يرسم مايلي المادة (1) يمنح كل من العاملين المدنيين والعسكريين العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والدوائر الوقفية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها نهائيا وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء تعويضا قدره 4000 ل.س شهريا باسم تعويض معيشي. المادة (2) يدخل في شمول المادة الأولى السابقة العاملون الدائمون منهم والمتعاقدون بعقود سنوية. المادة (3) أ -يمنح التعويض المنصوص عنه في المادة الأولى من هذا القانون للمتقاعدين العسكريين وللمتقاعدين المدنيين الخاضعين لقوانين تقاعد الموظفين والمستخدمين وكذلك للمتقاعدين الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية. ب- يستفيد من التعويض المذكور في الفقرة/أ/ السابقة أسر المتقاعدين ويوزع هذا التعويض على أفراد هذه الأسر وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها. ج- تصرف النفقات الناجمة عن تطبيق أحكام هذه المادة من قبل الجهة التي تدفع المعاش التقاعدي. المادة (4) لا يخضع التعويض الممنوح وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي لأي حسميات مهما كان نوعها ويصرف مع الراتب أو الأجر أو المعاش. المادة (5) لا يدخل التعويض الممنوح وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي في حساب المعاش التقاعدي أو حساب مكافأة نهاية الخدمة أو حساب التعويضات الأخرى كافة أو ما في حكمها مهما كانت صفة أو تسمية هذه التعويضات. المادة (6) تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات مختلف أقسام وفروع موازنة الجهة ذات العلاقة للسنة المالية. المادة (7) يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي. المادة (8) يصدر وزير العمل التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي على القطاع الخاص والقطاع المشترك الذي لا يدخل ضمن أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي. المادة (9) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. |