علوم للجميع , هام اسئلة اختيار من متعدد
 
علوم للجميع || بكالوريا || تاسع || facebook || من نحن-about | |
بالامكان البحث بموقع علوم للجميع من خلال المحرك البحث التالي [اظهار مربع البحث]

علوم للجميع | المنتدى


العودة   علوم للجميع | المنتدى > منتدى سوريا > الجامعة الالكترونية السورية

الملاحظات

يحوي قسم الـ ,

الجامعة الالكترونية السورية

جامعة دمشق - جامعة حلب - جامعة حمص - جامعة اللاذقية - جامعات - كليات - معاهد

كلية الشريعة بدمشق : محاضرات فقه المعاملات سنة رابعة

إنشاء موضوع جديد إضافة رد
  #1  
الصورة الرمزية 3LOM 4 ALL
3LOM 4 ALL غير متواجد حالياً
مؤسس الموقع


 
افتراضي كلية الشريعة بدمشق : محاضرات فقه المعاملات سنة رابعة



التعليم العالي السوري
جامعة دمشق كلية الشريعة - البرامكة
محاضرات فقه المعاملات سنة رابعة
للتحميل من الرابط التالي : مادة فقه المعاملات
او مشاهدة مباشرة على موقع علوم للجميع



مختارات في مادة فقه المعاملات
1-التعريف اللغوي.
2-الدليل القرآني الكريم.
3-الدليل السني الحكيم.
4-الدليل التعليلي العقلي.
5-عدد تعداداً فقط.
6-حل آخر دورات 2013 ف1 و ف2
المحاضرة الأولى أحمد الحسن
الفصل الأول :تعريف الرهن و مشروعيته و دليلها و حكمها
س1: تعريف الرهن في اللغة مع الأدلة؟
1-الحبس،ﭧ ﭨ ﭽ
2-الثبوت و الدوام،أرهنت لهم الطعام و الشراب أدمته اهم،وهو طعام راهن.
س2:تعريف الرهن في الاصطلاح؟
1-العين المرهونة،ومنه قوله ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ 2-العقد.
3-الشافعية:جعل عين متمولة وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه.
4-الحنفية:جعل الشيء محبوساً بحق يمكن استيفاؤه من الرهن كالديون.
5-الحنابلة:المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه.
6-المالكية:ما قبض توثقاً به في دين.
س3:الدليل القرآني الكريم على مشروعية الرهن؟
قوله ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ . قيدت قيدين السفر وعند عدم وجود كاتب يكتب الدين لكنهما خرجا مخرج الغالب .
س4:الدليل السني الحكيم؟
لقد رهن رسول الله r درعه بشعير.النبي r اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل و رهنه درعه.
س5:الحكم من تشريع الرهن؟
1-الإسلام دين التعاون.
2-تيسيراً للمعاملات و سداً للحاجات و توثيقاً لأصحاب الحقوق .
3-الأمان من هلاك الدين للدائن.
الفصل الثاني أركان عقد الرهن
س1:أركان العقد عند الجمهور؟
1-الشافعية:عاقد-صيغة-مرهون-مرهون به.
2-الحنفية:الصيغة فقط وما تبقى شرائط له.
س2:شروط الراهن و المرتهن؟
1-البلوغ و العقل(التكليف).2-الاختيار.3-من أهل التبرع.
س3:لا يشترط عند الحنفية البلوغ في الراهن و المرتهن؟
لأن ذلك من توابع التجارة فيملكه من يملك التجارة.
س4:لا يصح الرهن و الارتهان من المكره؟
لأن عقد المكره غير صحيح.
س5:لا يصح أن يرهن الولي مال من هو ولي عليه من صبي ولا يصح أن يرتهن لهم؟
لأنه ليس أهلاً للتبرع من أموالهم.أما المنع من الرهن لهم فلأنه يمنع من التصرف في المرهون،فهو حبس لمالهم من غير عوض،وأما الارتهان فلأن الولي في حال الاختيار،لا يبيع إلا بحال مقبوض قبل التسليم فلا ارتهان.
س6:يستثنى من أهلية التبرع أن يكون الرهن و الارتهان للضرورة؟
لضرورة خوف نهب أو نحوه.
س7:حالتين يستثنى من أهلية التبرع؟
1-أن يكون الرهن و الارتهان ضرورة.
2-أن يكون في الرهن و الارتهان غبطة ظاهرة.
س8:ذهب بعض الحنفية إلى أن الركن هو الإيجاب في الصيغة؟
لأن الرهن عقد تبرع كالهبة و غيرها من التبرعات فلا يلزم فيه القبول.بل القبول شرط لتمام العقد.
س9:إشارة الأخرس وكتابته قائمة مقام النطق للضرورة؟
لأن ذلك على ما في فؤاده كما يدل عليه النطق من الناطق.
المحاضرة الثانية الدكتور أحمد الحسن
س10:شروط المرهون؟
1-العين لا الدين.2-قابلاً للبيع.3-مفرغاً و محوزاً ومميزاً عند الحنفية فقط.
س11:لا يصح رهن المنفعة كأن يرهن سكنى دار؟
لأن المنفعة تتلف بمرور الزمن،فلا يحصل بها استيثاق.
س12:لا يصح رهن الدين؟
لأنه غير قادر على تسليمه.
س13:لا يصح رهن الميتة و الحنزير و الخمر؟
لانعدام ماليته.
س14:أجاز الحنفية رهن الخمر و الخنزير و ارتهانهما فيما بين أهل الذمة؟
لأن ذلك مال بالنسبة لهم.
س15:لا يصح رهن الحطب و الحشيش و الصيد من المباحات؟
لأنه رهن ما لم يقع عليه التملك.
س16:لا يصح رهن الطير بالهواء و الأموال الغارقة في البحر؟
لأنه غير مقدور على تسليمها.
س17:يصح أن يرهن عيناً مملوكة للغير إذا أذن المالك له برهنها؟
لأنه لا يشترط في العين المرهونة أن تكون مملوكة للراهن.
س18:لا يصح رهن داراً فيها متاعه عند الحنفية فقط؟
لأنه غير مفرغ بمعنى مشغول بما ليس بمرهون مما يملكه الراهن.
س19:يصح الرهن للمتاع الذي في الدار ؟
لأن الرهن كان شاغلاً ملك الراهن.
س20:لا يصح رهن الثمر على الشجر عند الحنفية فقط؟
لأنه ليس محوزاً أي مجموعاً لا متفرقاً.
س21:لا يصح رهن نصف دار على الشيوع أو نصف سيارة عند الحنفية؟
لأنه ليس مميزاً أي كان مشاعاً.
يشترط الحيازة و التفرغ و التمييز في المرهون عند الحنفية فقط؟
لأن القبض لازم في ثبوت عقد الرهن،وذلك يقتضي أن يكون الرهن على ما ذكر و امن الشروط.
س22:تعريف المرهون به؟
الدين الذي يكون في مقابلة الرهن.
س23:شروط في المرهون به عند الشافعية؟
1-الدين.2-الثبوت.3-لازماً أو آيلاً إلى اللزوم.
س24:لا يصح الرهن بالعين مضمونه كانت كالمغصوب أو أمانة كالوديعة و العارية(أن يكون ديناً)عند الشافعية؟
لأن الله Y ذكر الرهن في المداينة فلا يثبت في غيرها،ولأنها لا تستوفى من ثمن المرهون،
وذلك مخالف لغرض الرهن عند البيع.
س25:أقسام العين عند الحنفية.؟
1-غير مضمونة أصلاً كالوديعة والعارية و مال الشركة .لا يجوز الرهن بها.
2-مضمونة بغيرها كالمبيع في يد البائع.لا يجوز الرهن بها.
3-مضمونة بنفسها يجوز الرهن بها.كالمغصوب في يد الغاصب و المقبوض على سوم الشراء و المهر في يد الزوج و بدل الخلع في يد الزوجة و بدل الصلح عن دم العمد.
س26:لا يصح الرهن بغير الدين الثابت كنفقة زوجة عن يوم غد عند الشافعية و الحنابلة؟
لأن الدين ليس ثابتاً.
س27:لا يصح الرهن عما سيقرضه عند الشافعية و الحنابلة ؟
لأن الرهن وثيقة بحق فلا تقدم عليه.
س28:أجاز الحنفية الرهن بالدين الموعود ؟
للحاجة.
س29:لا يصح رهن دين القرض وثمن المبيع نسيئة والأجرة و الصداق وعوض الخلع ومال الصلح وأرش الجناية وكثمن المبيع في زمن الخيار إذا كان الخيار للمشتري عند الشافعية؟
لأن الدين ليس لازماً أو آيلاً إلى اللزوم.
س30:لا يصح الرهن بجعل الجعالة قبل الفراغ؟
لأنه لا لزوم فيها إذ لكل من الطرفين فسخها متى شاء.
س31:لا يصح الرهن بدين مجهول أو لأحدهما؟
لأنه ليس معلوماً للعاقدين قدراً و صفة.
س32:تعريف المشاع؟
كل مملوك ليس بمقسوم و لا معزول.
س33:لا يصح رهن المشاع عند الحنفية؟
1-حكم الرهن عندهم ثبوت يد الاستيفاء،وثبوت يد الاستيفاء فيما تناوله العقد-وهو المشاع
-لا يتصور لأن اليد تثبت على معين،والمرهون من المشاع غير معين،فتكون اليد ثابتة على غير المرهون،وفيه فوات حكمه.
2-موجب الرهن هو الحبس الدائم،لأنه لم يشرع إلا مقبوضاً بالنص،أو بالنظر إلى المقصود منه وهو الاستيثاق على وجه يكون الراهن عاجزاً عن الانتفاع به فيتسارع إلى قضاء الدين وكل ذلك يتعلق بالدوام،ولا يفضي إليه إلا استحقاق الحبس،ولو جاز في المشاع لفات الدوام،لأنه لا بد من المهايأة ،فيصير كما إذا قال :رهنتك يوماً يوماً لا.
س34:يجوز رهن المشاع عند ما عدا الحنفية(الجمهور)؟
لأن ما جاز بيعه جاز رهنه.
الفصل الثالث:في قبض الرهن و كيفية القبض
س1:ذهب الجمهور إلى أن قبض الرهن شرط للزوم عقد الرهن فيما لم يحدث قبض لا يلزمه الرهن،بل للراهن أن يرجع عن العقد؟
1-قوله تعالى: ((فرهان مقبوضة))مصدر مقرون بفاء الجزاء،والمصدر هو كذلك دال على الأمر،والأمر بالشيء الموصوف يقتضي أن يكون ذلك الوصف شرطاً فيه،إذ المشروع بصفة لا يوجد بدون تلك الصفة.
2-أن الله تعالى: ((فرهان مقبوضة))فلو كان الرهن لازماً بغير القبض لم يكن للتقييد به فائدة.
3-الرهن عقد تبرع لما أنه لا يستوجب بمقابلته على المرتهن شيئاً ولهذا لا يجبر عليه،فلا بد من الإمضاء بعدم الرجوع،والإمضاء يكون بالقبض .
س2:ذهب المالكية إلى أن الرهن يلزم بمجرد العقد و لا يحق للراهن الرجوع بعد العقد بل يجبر على الإقباض؟
لأن الرهن من العقود المالية،فهو كالبيع في أنه يلزم بمجرد الإيجاب و القبول.
س3:ذهب الحنفية في ظاهر الرواية إلى أن التخلية في الرهن و في البيع قبض؟
لأن التخلية تسليم،إذ هي عبارة عن رفع الموانع من القبض،وهو فعل المسلم،دون المتسلم،والقبض فعل المتسلم،وإنما يكتفى بالتخلية لأنه غاية ما يقدر عليه،والقبض فعل غيره فلا يكلف به.
س4:إذا كان المرهون مشاعاً فإن كان مما ينقل تم القبض بتسليم كله،ويشترط إذن الشريك بالنقل و القبض؟
لأنه لا يحصل قبضه إلا بالنقل.
س5:لا يشترط إذن الشريك في نقل العقار؟
لأن العقار لا ينقل،فإقباضه يكون بالتخلية.
المحاضرة الثالثة أحمد الحسن
الفصل الرابع:في أحكام الرهن الصحيح
س1:ذهب الشافعية إلى أن استدامة القبض ليس بشرط،وأن حبس الرهن ليس على وجه الدوام،بل يجوز للراهن استرداد العين المرهونة للانتفاع بها،إن لم يمكن الانتفاع إلا بالاسترداد لم يسترد إلا إذا أذن له المرتهن لكن لا ينتفع بما ينقص العين المرهونة؟
قال صلى الله عليه و سلم: ((الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونة)).
س2:ذهبت الحنفية إلى أن مقتضى عقد الرهن ثبوت يد الاستيفاء و استحقاق الحبس الدائم؟
لتحصيل مقصوده وهو الاستيثاق،وذلك لا يحصل إلا بثبوت اليد عليه.
س3:يجب على المرتهن أن يحفظ الرهن الذي تحت يده؟
لأن من كانت له اليد كان عليه،ولأن له مصلحة في حفظ الرهن و بقائه،كي يستوفي حقه منه عند تعذر الاستيفاء من الرهن.
س4:على المرتهن أن يحفظ الرهن بنفسه،وهذا هو الأصل؟
لما أنه العاقد الملتزم بالحفظ بمقتضى العقد.
س5:مؤنة الرهن على الراهن عند الشافعية؟
قال صلى الله عليه و سلم: ((له غنمه و عليه غرمه)).
س6:كل ما يحتاج إليه لمصلحة الرهن و تبقيته فهو على الراهن عند الحنفية؟
لأنه ملكه،فعليه كفايته ومؤنته.
س7:كل ما كان لحفظ الرهن فهو على المرتهن عند الحنفية؟
لأن الإمساك و الحبس حق له،و الحفظ واجب عليه،فيكون بدله عليه .
س8:لو شرط الراهن للمرتهن أن يعطيه أجرة حفظ الرهن لا يستحق شيئاً؟
لأن الحفظ واجب عليه.
س9:اليد بعد عقد الرهن عقداً صحيحاً هي يد المرتهن؟
لأن العقد للاستيثاق فتكون اليد للمستوثق،وهو الدائن المرتهن.
س10:اشترط الشافعية أن لا ينقص الانتفاع من العين المرهونة أو يتلفها؟
قال صلى الله عليه و سلم: ((لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه،له غنمه و عليه غرمه)).
س11:الانتفاع الذي فيه ضرر على المرتهن يمنه منه الراهن عند الشافعية؟
لأنه يعرضه للتلف أو خطر محتمل و لا ضرورة له.
س12:ذهب الشافعية إلى أنه إذا شرط في العقد أن يكون الانتفاع بالمرهون فسد الشرط؟
لمخالفة الشرط مقتضى العقد.
س13:إذا لم يكن مشروطاً في العقد فالظاهر الجواز عند الشافعية؟
لأن للمالك أن يتصرف في ملكه بما لا يضيع فيه حق الآخرين.
س14:ذهب الحنابلة إلى أنه إن كان الانتفاع بغير عوض وكان دين الرهن قرضاً لم يجز؟
لأن يكون قرضاً يجر منفعة و ذلك حرام.
س15:قال الحنفية في قول لا يحل الانتفاع بالرهن و لو أذن الراهن؟
لأنه إذن له بالربا،لأنه يستوفي دينه كاملاً،فتبقى المنفعة فضلاً فيكون ربا.
س16:قال الحنفية في قول يجوز الانتفاع بالرهن إذا أذن الراهن بذلك ؟
لأن الرهن يقتضي الحبس إلى أن يستوفي دينه دون الانتفاع فلا يجوز له الانتفاع إلا بتسليط منه،وإن فعل كان متعدياً،ولا يبطل الرهن بالتعدي.
س17:قال الحنفية في قول يمنع الانتفاع المشروط في العقد؟
لأنه قرض جر منفعة فهو ربا.
س18:جمهور الفقهاء على عدم جواز الانتفاع للمرتهن بالرهن بغير إذن الراهن و لو كان مركوباً أو محلوباً؟
قال صلى الله عليه وسلم: ((لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له عنمه و عليه غرمه)).
س19:ذهب الحنابلة إلى جواز الانتفاع بالرهن للمرتهن إذا كان ظهراً يركب أو حيواناً يحلب بمقدار ما ينفق المرتهن ولو لم يأذن الراهن؟
قال صلى الله عليه و سلم:الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً و لبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً و على الذي يركب و يشرب النفقة.
س20:لم يجيز الشافعية تصرفات الراهن بالرهن؟
لأنه وثيقة بيد المرتهن،فلو أجزنا ذلك لفاتت الوثيقة.
س21:لا يجوز أن يتصرف الراهن تصرفاً بالرهن يزيل الملك عند الشافعية؟
لأن ذلك يقلل الرغبة في شراء المرهون.
س22:لا يجوز للراهن رهن الراهن من غيره عند الشافعية؟
لأنه يزاحم حق الأول،فيفوت مقصود الرهن.
س23:تصرف الراهن بغير إذن المرتهن عند الحنفية إذا كان التصرف بيعاً انعقد البيع موقوفاً؟
لأن الراهن لا يتصرف في خالص حقه،إذ يتعلق به حق المرتهن؛وهو الحبس فيتوقف على إجازته.
س24ِ:الحالة السابقة إن تم الإجازة نفذ؟
لأن عدم النفاذ لمكان حقه فإن رضي ببطلان حقه زال المانع فنفذ البيع وإن لم يجزه بطل البيع.
س25:إذا كان التصرف هبة من غير المرتهن أو صدقة انعقد موقوفاً على إذن المرتهن عند الحنفية فإن لم يأذن بطل ذلك؟
لأنه زال عن ملكه لا إلى بدل بخلاف البيع.
س26:إذا كان التصرف إجارة توقف على إذن المرتهن فإن لم يأذن بطلت؟
لأن قيام ملك الحبس له يمنع الإجارة،ولأن الإجارة بعقد الانتفاع وهو لا يملك الانتفاع بنفسه فكيف يملكه غيره .
س27:ما سبق إذا أذن جازت الإجارة وبطل عقد الرهن عند الحنفية؟
لأن الإجارة إذا جازت لا يبقى الرهن ضرورة والأجرة للراهن لأنها بدل منفعة مملوكة له وولاية قبض الأجرة له لأانه هو العاقد و لا تكون الأجرة رهناً لأن الأجرة بدل المنفعة والمنفعة ليست بمرهونة فلا يكون بدلها مرهوناً.
س28:للمرتهن الرجوع عن الإذن قبل تصرف الراهن؟
لأن حقه باق .
س29:إذا رهن العين المرهونة أحد المتراهنين بإذن الآخر صح ذلك عند الحنفية و خرج الرهن عن أن يكون رهناً ثم لا يعود رهناً إلا بعقد مبتدأ؟
لأن الرهن من العقود اللازمة.
الباب الثاني:الصلح
الفصل الأول:تعرف الصلح و أنواعه و مشروعيته و دليلها
س1:تعريف الصلح لغة؟
قطع النزاع و التوفيق بين الخصوم والسلم فيما بينهم.
س2:تعريف الصلح اصطلاحاً؟
عبارة عن عقد وضع لرفع المنازعة.
س3:مشروعية الصلح في القرآن الكريم؟
ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢﭣ
س4:مشروعية الصلح في السنة النبوية؟
قال صلى الله عليه و سلم: ((الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً)).
الفصل الثاني في أقسام الصلح في المعاملات
س1:أقسام الصلح في المعاملات عند الشافعية؟
1-ما يجري بين المتداعيين.أ:صلح مع الإقرار.ب:مع الإنكار.
2-ما يجري بين المدعي و الأجنبي.
س2:أقسام الصلح عند الحنفية؟
1-صلح مع الإقرار.
2-صلح مع الإنكار.
3-صلح مع السكوت.
صلح بين المدعي و المدعي عليه. صلح مع المدعي و الأجنبي المتوسط.
س3:تعريف الصلح مع الإقرار مع الحكم مع الدليل؟
أن يدعي شخص على آخر شيئاً فيعترف و يقر المدعى عليه بهذا الحق ثم يصالح المدعي المدعى عليه عن المدعى به غير المدعي.
جاز لأنه يدخل دخولاً أولياً في قوله r : ((الصلح جائز بين المسلمين)).
س4:عدد أقسام الصلح مع الإقرار مع التعريف؟
1-صلح المعاوضة؟ أن يجري الصلح بين المتداعيين على غير العين المدعاة .
2-صلح الحطيطة؟ أن يجري الصلح بين المتداعيين على بعض العين كنصف الدار.
س5:عدد أقسام الصلح عن الدين مع التعريف؟
1-صلح المعاوضة:وهو أن يدعي إنسان على آخر ديناً فيقر المدعى عليه بذلك ثم هما يتصالحان على عين.
2-صلح الحطيطة:وهو أن يختصم الدائن مع المدين المقر بالدين ثم يتفقا على المصالحة بينهما بحط قسم من الدين،هذا الصلح صحيح لأن كعب بن مالك طلب من عبد الله بن أبي حدرد ديناً له عليه فارتفعت أصواتهما في المسجد حتى سمعها رسول الله r فخرج إليهما ونادى يا كعب فقال لبيك يا رسول الله فأشار بيده أن ضع الشطر فقال قد فعلت فقال رسول الله r قم فأقبضه.
س6:إذا جرى صلح الحطيطة عن الدين بلفظ الإبراء فهل يشترط لصحته القبول علل لما تقول وماشروط الإبراء ص 75
لا يشترط لأن المعنى الغالب فيه الإسقاط
1-أن يكون المبرىء من أهل التبرع.
2-أن يكون عالماً بما أبرأ منه.
3-أن يكون الإبراء عن دين.
4-أن لا يكون معلقاً.
5-أن لا يكون مؤقتاً.
س7:إذا جرى صلح الحطيطة بلفظ الصلح فلا بد فيه من سبق خصومة؟
لأن من شروط الصلح سبق خصومة .
س8:قال الشافعية في الصلح مع الإنكار للمدعى عليه غير جائز؟
لأن الصلح مع الإنكار يتوصل به إلى تحريم الحلال وإحلال الحرام وهذا غير جائز لأن الرسول r قال: ((الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاَ أحل حراماً أو حرم حلالاً.
س9:قال الجمهور ما سبق جائز؟
1-ظاهر العموم في قوله Y : ((والصلح خير)).وفي قوله r : ((الصلح جائز بين المسلمين)).
2-قال عمر t : ((ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغائن)).
3-الصلح شرع للحاجة إلى قطع الخصومة و المنازعة و الحاجة إلى قطعها في التحقيق عند الإنكار إذ الإقرار مسالمة ومساعدة فكان أولى بالجواز.
س10:ذهب الشافعية إلى أن الصلح مع السكوت كالصلح مع الإنكار فلا يصح؟
لأن الساكت منكر حكماً.
س11:ذهب الجمهور إلى صحة ما سبق؟
نفس دليل الصلح مع الإنكار.
س12:أن يقول الأجنبي وكلني المدعى عليه في الصلح وهو مقر لك فإذ كان ذلك صح الصلح بينهما؟
لأن دعوى الوكالة في المعاملات مقبولة .
س13:أن يصالح الأجنبي لنفسه بأن يقول:إن المدعى عليه مقر لك و أنا أصالحك على كذا صح الصلح؟
لأن ذلك شراء للأجنبي.
س14:أن يكون المدعى عليه منكراً و لا يقول الأجنبي هو مبطل في هذه الحالة اللصح لاغ؟
لأنه اشترى منه ما لم يثبت ملكه له.
الفصل الثالث أركان الصلح و شروط كل ركن
الباب الثالث:الكفالة
الفصل الأول:تعريف الكفالة و مشروعيتها و دليلها و حكمة مشروعيتها
س1:تعريف الكفالة في اللغة والاصطلاح؟
لغة: الالتزام
-اصطلاحاً:الشافعية:التز ام حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار من عليه الدين أو عين مضمونة.وقد يطلق على العقد الذي يحصل به ذلك.
-الحنفية:ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة.
س2:الدليل القرآني الكريم و السني الحكيم على مشروعية الكفالة؟
ﭧ ﭨ ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ.
قال النبي الكريم صلى الله عليه و سلم: (الزعيم غارم).
الفصل الثاني:في أركان الكفالة:
س3:أركان الكفالة؟
1-الحنفية:الصيغة .الشافعية:الكفيل –المكفول له-المكفول عنه-المكفول به-الصيغة.
س4:تعريف الكفيل و شروطه؟
-الكفيل:الضامن الذي يلتزم بأداء الحق. 1
2-شروطه:1-أهلاً للتبرع(البلوغ و العقل و الحرية و الرشد).
س5:لا تصح الكفالة من مجنون و لا صبي؟
المجنون لأنه ليس أهلاً له.الصبي لأن الكفالة تصرف مالي.
س 6:المريض مرض مخوف لا يصح أن يكفل بأكثر من ثلث ماله؟
لأنه لا يملك التبرع بأكثر منه.
س7:لا يصح عند الشافعية من المحجور عليه بسفه أن يكفل؟
لأنه ليس من أهل التصرف.
س8:تعريف المكفول له مع شروطه؟
المكفول له:هو مستحق الدين.اشترط الشافعية أن يكون معروف لأن الناس يتفاوتون في استيفاء الدين تشديداً و تسهيلاً.
الحنفية أيضاً لأنه إذا كان المكفول له مجهولاً لا يحصل ما شرع له الكفالة من التوثق.
س9:تعريف المكفول عنه مع شروطه؟
المكفول عنه:هو المدين،ويعبر عنه تارة بالأصيل،اشترط الحنفية:أن يكون قادراً على تسليم المكفول به إما بنفسه أو بوكيله وهذا عند أبي حنيفة.2-أن يكون معلوماً بأن يكفل ما على فلان.
س10:تعريف المكفول به مع شروطه؟
المكفول به:هو ما وقع عليه الضمان من دين أو عين،وقد اشترط الشافعية:1-أن يكون حقاً ثابتاً حال العقد .2-أن يكون الدين لازماً أي مأمون السقوط بالفسخ أو الانفساخ ولو كان اللزوم مآلاً.
3-أن يكون معلوماً جنساً و قدراً و صفة و عيناً لأنه إثبات مال في الذمة لآدمي بعقد فأشبه البيع و الإجارة.
4-أن يكون الحق قابلاً للتبرع به أي ينقل لغير من هو له بغير عوض فلا تصح الكفالة بالقود وحد القذف و حق الشفعة.
س 11:يشترط عند أبي حنيفة ومحمد وفي قول لأبي يوسف الإيجاب و القبول؟
الكفالة ليست بالتزام محض بل فيها معنى التمليك فلا بد فيها من إيجاب و قبول.
س12:ذهب الإمام الشافعي وقول عند أبي يوسف لا يشترط القبول~؟
احتج الشافعي بحديث أبي قتادة فلم يذكر فيه أن الرسول عليه الصلاة و السلام طلب من صاحب الدين أن يتقبل ذلك.واحتج أبو يوسف بأن الكفالة ضم لغة و التزام المطالبة بما على الأصيل شرعاً وليست هي بتمليك.
س13:اشترط الشافعية في الضمان و الكفالة أن يكون هناك لفظ دال على الالتزام؟
لأن الصيغة التي ليس فيها التزام لا تشعر بالالتزام.
س14:لا يجوز تعليق الصيغة عند الشافعية؟
لأن ذلك عقد فلا يقبل التعليق كالبيع.
س15:يجوز تعليق الصيغ عند الشافعية في قول ثان؟
لأنه لا يشترط القبول فيه فأشبه الطلاق.
س16:يمتنع تعليق الضمان بالمال دون الكفالة في البدن في قول ثالث للشافعية ؟
لأن الكفالة بالبدن مبنية على الحاجة.
س17:التوقيت في الكفالة فإن كانت بالمال فلا يصح؟
لأن المقصود منها الأداء.
س18:القول الثاني للشافعية يجوز توقيت الكفالة بالمال~؟
لأنه قد يكون له غرض في تسليمه في هذه المدة.
س19:ذهب الحنفية إلى جواز التعليق بشرط في الكفالة إذا كان الشرط ملائماً؟
قوله تعالى: ((ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم))
س20:لا يصح التعليق عند الحنفية بنزول المطر أو هبوب الريح.؟
لأنه شرط غير ملائم.





زوار منتدى علوم للجميع الكرام ,, يشرفنا كتابة ارائكم حول المواضيع المطروحة
إدارة الأصول Asset Management، الرهن العقاري (Mortgage)، خدمات الترميز الطبي Medical Coding Services، الدعوى (Claim)

[اضافة تعليق]



من مواضيعي

علوم للجميع || نصائح لتحسين التركيز في رمضان
علوم للجميع || النماذج الوزارية الرسمية المؤتمتة للبكالوريا 2024
علوم للجميع || بكالوريا تاسع سوريا إلغاء الدورة التكميلية واتمتة الامتحانات
علوم للجميع || اساسيات التحليل الرياضي لطالب البكالوريا
علوم للجميع || منحة تعليمية إلى روسيا 2024-2025 وزارة التعليم العالي
علوم للجميع || منحة تعليمية الى كوبا 2023-2024 منحة لدراسة الطب
علوم للجميع || منحة تعليمية الى مصر 2023-2024
علوم للجميع || منحة دراسية الى ماليزيا 2023-2024
علوم للجميع || خرائط وملخص رياضيات البكالوريا العلمي
علوم للجميع || منح دراسية في رومانية (مرحلة جامعية أولى- ماجستير -دكتوراه)

 

قديم 03-01-2014, 10:15 PM   رقم المشاركة : [2]
الصورة الرمزية 3LOM 4 ALL
3LOM 4 ALL 3LOM 4 ALL غير متواجد حالياً
مؤسس الموقع


 
افتراضي رد: كلية الشريعة بدمشق : محاضرات فقه المعاملات سنة رابعة

الباب الرابع:الشركات
الفصل الأول:تعريف الشركة و مشروعيتها و حكمة تشريعها وأقسامها:
س1:عرف الشركة لغة و اصطلاحاً؟
-لغة:الاختلاط،سواء بعقد أم بغير عقد،وسواء أكان في الأموال أم في غيرها.
-اصطلاحاً:الحنفية:عبارة عن عقد بين المتشاركين في الأصل و الربح.
-الشافعية:الِشركة ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع.
-الحنابلة:الاجتماع في استحقاق أو تصرف.
-المالكية:إذن في التصرف لهما مع أنفسهما،أي أن يأذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في أن يتصرف في مال لهما مع بقاء حق التصرف لكل منهما.
س2:اذكر الدليل القرآني الكريم و السني الحكيم على مشروعية الشركة؟
ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﯕ ﭼ.
-النبي صلى الله عليه و سلم فيما يرويه عن ربه عزوجل: ((أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه،فإن خانه خرجت من بينهما)).
س3: عرف شركة الملك و بين أقسامها و حكمها ثم عرف شركة العقد و اذكر أقسامها عندالفقهاء (15 درجة)
شركة الملك:أن يملك اثنان أو أكثر عيناً إرثاً،أو شراء أو اتهاباً أو وصية أو نحو ذلك.
وهذه الشركة منها ما يكون إجبارياً وهو ما لا يكون بفعل الشريكين كالإرث ومنها ما يكون اختيارياً وهو ما يكون بفعل الشريكين كما في الشراء و قبول الهدية و الهبة و الوصية.
وحكم هذه الشركة بنوعيها هو أن كل واحد من الشريكين أجنبي في نصيب و قسط صاحبه فلا يجوز له أن يتصرف فيه إلا بإذنه كما في مال غيره من الأجانب إذ لا ولاية لأحدهما في نصيب الآخر.
شركة العقد:هي أن يشترك شخصان في مال لهما على أن يتجرا به والربح بينهما مثلا
عند الحنابلة عنان ومفاوضة وأبدان ووجوه ومضاربة.
عند الحنفية:الأموال،الأعما ل،الوجوه،وكل نوع من هذه الأنواع إما مفاوضة أو عنان.
عند الشافعية و المالكية:العنان،المفاو ضة،الأبدان،الوجوه.
الفصل الثاني:في شركة العنان
س1:تعريف شركة العنان؟
أن يشترك شخصان في مال لهما على أن يتجرا به و الربح بينهما.
س2:شروط شركة العنان عند الفقهاء؟
المالكية
الحنابلة
الشافعية
الحنفية
أهلاً للتوكيل و التوكل
كل من العاقدين أهلاً للتوكيل
كل من العاقدين أهلاً للتوكيل
المعقود عليه قابلاً للوكالة
هناك ما يدل على الشركة عرفاً من قول أو فعل
رأس المال معلوماًَ
الربح و الخسران على قدر المالين
الربح معلوم القدر
الإذن في التصرف
الإذن في التصرف
خلط المالين بحيث لا يتميزان
الربح جزءاً شائعاً في الجملة غير معين
الربح على مقدار رأس مال
رأس المال حاضراً
المال مثلي
رأس مال الشركة عينا حاضراً عند الشراءً
إذا كان أحدهما رأس المال ذهباً أو ورقاً اشترط في رأس المال الآخر أن يكون كذلك.
رأس المال الدراهم و الدنانير
هناك صيغة
رأس المال الشركة أثماناً مطلقة.
س3:علل ما يلي:
1-لا تصح شركة العنان في المباح كاحتطاب و احتشاش و اصطياد؟
لأن المعقود عليه غير قابلاً للوكالة،فإن الملك في كل ذلك لمن باشر السبب.
2-الربح المجهول في شركة العنان لا يصح يجب أن يكون الربح معلوم كـ5 أو 10 %؟
لأن الربح هو المعقود عليه و جهالة المعقود عليه تستوجب فساد العقد.
3-إن عينا ربحاً معيناً كعشرة كانت شركة العنان فاسدة؟
لأن العقد يقتضي تحقق الاشتراك في الربح ومن الجائز أن لا يحصل ربح إلا بالمقدار المعين لأحد الشريكين فكان التعيين منافياً لمقتضى عقد الشركة.
4-لا يجوز أن يكون رأس مال شركة العنان ديناً و لا مال غائب؟
لأن المقصود من الشركة الربح وذلك بواسطة التصرف و التصرف لا يمكن إلا بالعين الحاضرة فلا يتحقق المقصود من الشركة في حال غياب المال ولأن المدين قد لا يدفع الدين وقد لا يستطيع الشريك إحضار المال الغائب.
5-المهم حضور المال عند الشراء و لا يشترط عند العقد؟
لأن الشركة تتم بالشراء فيعتبر الحضور عند ذلك.
6-قال زفر:يشترط خلط المالين ؟
لأن الشركة تنبىء عن الاختلاط و الاختلاط لا يتحقق مع تميز المالين فلا يتحقق معنى الشركة ولأن من أحكام الشركة أن الهلاك يكون في المالين وما هلك قبل الخلط من أحد المالين يهلك من مال صاحبه خاصة وهذا ليس من مقتضى الشركة.
7-قال أبو حنيفة و صاحباه لا يشترط خلط المالين؟
لأن الشركة تشتمل على الوكالة فما جاز التوكيل به جازت الشركة فيه و التوكيل جائز في المالين قبل الخلط فكذا الشركة ،قالوا:وإنما كان ما هلك قبل الاختلاط من نصيب صاحبه خاصة،لأن الشركة لا تتم إلا بالشراء،فما هلك قبله هلك قبل تمام الشركة فلا تعتبر حتى لو هلك بعد الشراء فما هلك قبله هلك قبل تمام الشركة فلا تعتبر حتى لو هلك بعد الشراء بأحدهما كان الهالك من المالين جميعاً لأنه هلك بعد تمام العقد.
8-لا تصح العروض في شركة العنان عند الحنفية؟
لأن الشركة في العروضتؤدي إلى جهالة الربح عند القسمة و يؤول إلى ربح ما لا يضمن.
9-يجوز إّذا باع صاحب العروض نصف عروضه بنصف نقود شخص آخر،ثم ما أبرما شركة العنان بالمالين عند الحنفية؟ص 163
لأن الشركة تصبح بينهما شركة ملك ثم يعقدان بينهما عقد شركة العنان،فيصبحان شريكين،أي صحت في النقد أصالة و في العروض تبعاً.
10-لا تصح الشركة قبل خلط رأس المال بعضه مع بعض عند فقهاء الحنفية؟
لأنها إنما تتعين بالتعيين إذا كانت عيناً فكانت كالعروض.
11-لا تصح شركة العنان بعد الخلط إذا كانت الأموال من جنسين مختلفين كبر و شعير مثلاً؟
لأن الحنطة إذا خلطت بالشعير خرجت من أن تكون ثمناً بدليل أن مستهلكها يضمن قيمتها لا مثلها.
12-إذا كانت الشركة من جنس واحد و خلط بعضها ببعض لا تصح عند أبو يوسف وإنما تصير شركة ملك؟
متمش مع الأصل الذي بنى عليه الحنفية من أن هذه الأشياء ليست أثماناً على كل حال،بل تكون تارة ثمناً و تارة مبيعاً وأنها تتعين بالتعيين فكانت كالعروض
13-ما سبق عند محمد تصح الشركة بعد الخلط و تكون شركة عقد؟
هذه الأشياء ثمن من وجه حتى جاز البيع بها ديناً في الذمة و مبيع من وجه من حيث إنها تتعين بالتعيين فعمل بالشبهين بالإضافة إلى الحالين ،الخلط وعدمه فلشبهما بالمبيع قلنا لا تجوز الشركة فيها قبل الخلط و لشبهها بالثمن قلنا لا تجوز الشركة فيها قبل الخلط و لشبهها بالثمن قلنا تجوز الشركة فيها بعد الخلط.
14-إذا تساوى المالان وشرط الشريكان العمل عليهما جميعاً يجوز شرط الزيادة و يكون الربح بينهما على ما شرطا عند الحنفية؟
لأن الربح يستحق بواحد من وجوه ثلاثة المال و الضمان و العمل.
15-إذا تساوى المالان و شرط الشريكان العمل على أحدهما وكانت الزيادة للذي يعمل يجوز عند الحنفية؟
لأن المضارب يستحق الربح بعمله.
16-إذا تساوى المالان و شرط العمل على أحدهما ولكن شرطت الزيادة في الربح للشريك الآخر لا يجوز عند الحنفية؟
لأن الذي اشترطا له الزيادة ليس له الزيادة مال و لا عمل و لا ضمان و الربح لا يستحق إلا بواحد من هذه الثلاثة.
17-ذهب زفر و الشافعي لا يجوز زيادة في الربح على رأس المال؟
1-لأن الأصل عندهما أن الربح لا يستحق إلا بالمال لأنه نماء الملك فيكون على قدر المالين.
2-إن اشتراط زيادة في الربح تؤدي إلى ربح ما لم يضمن لأن الضمان بقدر رأس المال .
18-إذا كان المالان متفاوتين و شرطا العمل على كل منهما جاز ذلك و يكون الأمر على ما شرطا عند أبي حنيفة و صاحبيه؟
لأن هذه الزيادة قد يستحقها بزيادة في العمل.
19-إن شرطا العمل على من كان رأس ماله أقل جاز عندهما؟
لأنه استحق الزيادة بعمله.
20-إن شرطا العمل على من كان رأس ماله أكثر فلا يجوز؟
لأن زيادة الربح في حق صاحب الأقل لا يقابلها مال و لا عمل و لا ضمان.
21-توزع الخسارة بين الشركاء على حسب رأس المال ؟
قال سيد الوجود و البركة العامة لكل موجود سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم: (الربح على ما شرطا و الوضيعة على قدر المالين).
الفصل الرابع:شركة الأبدان
س1:تعريف شركة الأبدان؟
أن يعقد اثنان أو أكثر على أن يشتركا في تقبل أعمال معينة و القيام بها على أن يكون ما يدخل عليهما من ربح بسببها مشتركاً بينهما.
س2:أقوال العلماء في حكم شركة الأبدان؟
1-الحنفية و المالكية الحنابلة :يجوز
2-،المالكية:يجوز بشرط اتحاد الصنعة أو أن تستلزم كل منهما الآخرى كالغزال و النساج.ويشترطون اتفاق المكان الذي يعملان فيه.
3-زفر و الشافعية باطلة لأن الرشكة عندهم تختص بالأموال لا بال‘مال لأن العمل لا ينضبط فكان فيه غرر.
4-الحنفية جوازها فيما تصح فيه الوكالة فلا تصح في المباحات لأنها لا تصح الوكالة فيها فإنها تملك بالاستيلاء.
س3:الدليل السني الحكيم على جواز شركة الأبدان؟
ابن مسعود اشترك مع عمار و سعد يوم بدر فأصاب سعد أسيرين ولم يصب ابن مسعود شيئاً فلم ينكر النبي صلى الله عليه و سلم عليهم.
س4:إذا كانت شركة الأبدان شركة مفاوضة اشترط لصحتها كل ما يشترط في شركة المفاوضة ما عدا يخص الأموال؟
لأنه ليس فيها أموال فيشترط فيها أهلية الكفالة و الوكالة وأن يتساويا في حق التصرف وأن يتساويا في الربح و الخسارة وأن تكون بلفظ المفاوضة أو ما يقوم مقامه.
س5:لكل من الشركاء أن يتقبل الأعمال وكل ما يتقبله أحد الشركاء من عمل يكلف به الشركاء جميعاً و يطالبون به جميعاً؟
لأنه يتقبله عن نفسه بالأصالة وعن شريكه بالوكالة فيجب عليهما.
الفصل الخامس:شركة الوجوه:
س1:تعريف شركة الوجوه؟
أن يشترك وجيهان عند الناس أو أكثر من غير أن يكون لهما رأس مال على أن يشتريا مالاً بالنسيئة بمؤجل و يبيعاه ثم يوفون ثمنها لأصحابها وما فضل عن ذلك من ربح يكون مشاعاً بينهما.
س2: الوصف الشرعي لشركة الوجوه عند الشافعية
باطلة لأن الشركة إنما تتعلق على المال أو العمل وكلاهما معدومان في هذه المسألة مع ما في ذلك من الغرر لأن كل واحد منهما عاوض صاحبه بكسب غير محدود بصناعة و لا عمل مخصوص.
س3:استحقاق الربح في شركة الوجوه يكون بينهما على قدر الحصة في الملك و لا يزيد أن يزيد أحدهما على ربح حصته شيئاً؟
لأن استحقاق الربح في شركة الوجوه بالضمان و الضمان يقدر الملك في المشتري.
الفصل السادس:في فساد عقد الشركة:
الفصل السابع:شركة المضاربة(القراض)
س1:-إذا فسدت الشركة عند الشافعية ؟
1-يقسم الربح على حسب مقدار المالين؟
لأنه مستفاد منهما وقد أبطلنا الشركة فيرجع إلى الأصل.
2-يعود كل منهما على الآخر بأجرة عمله في ماله كما في شركة المضاربة إذا فسدت.
3-إذا فسدت تنفذ التصرفات منهما لوجود الإذن في العقد.
س2:إذا كانت الشركة شركة أموال وزع الربح و الخسارة على قدر رأس مال كل واحد من الشركاء عند الحنفية؟
لأن الأصل أن الربح تبعاً للمال كالريع،وإنما عدل عنه عند صحة التسمية و لم تصح فيبطل شرط التفاضل لأن استحقاقه بالعقد فيكون فيه تقرير الفساد وهو واجب الرفع.
س3:انتهاء عقد الشركة الصحيحة؟
1-فسخ عقد الشركة من أحد الشريكين لأن عقد الشركة عقد جائز غير لازم.
2-موت أحد الشريكين لأن الشركة تتضمن الوكالة و الوكالة تنتهي بالموت.
3-ارتداد أحد الشريكين و لحوقه بدار الحرب لأن ذلك في حكم الموت.
4-جنون أحد الشريكين جنوناً مطبقاً.
5-إنكار أحد الشركاء الشركة.
س1:تسمية شركة المضاربة (القراض)؟
لأن المالك يقطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيها،وقطعة من الربح.
وتسمى عند أهل العراق المضاربة لأن كلا منهما يضرب بسهم من الربح ولما فيها من السفر .
س2:تعريف المضاربة شرعاً؟
أن يدفع المالك إلى العامل مالاً ليتجر فيه،و الربح مشترك بينهما.
س3:الدليل السني على مشروعية شركة المضاربة؟
قال صلى الله عليه و سلم: ((ثلاث فيهن البركة:البيع إلى أجل و المقارضة و خلط البر بالشعير للبيت لا للبيع)).
س4:حكم عقد شركة المضاربة؟
جائز،واختلفوا إذا شرع العامل،فقال أبو حنيفة و الشافعي وأحمد:العقد غير لازم ولكل منهما الفسخ متى شاء و ليس هو عقداً يورث.
قال مالك هو لازم بعد الشروع وهو عقد يورث.
س5:ركن المضاربة ؟
الإيجاب و القبول بألفاظ تدل عليهما.
س6:أنواع المضاربة؟
1-المطلقة:أن يدفع شخص المال إلى آخر دون تقييد بزمن أو نوع أو غير ذلك فهذه جائزة عند الجميع.
2-المقيدة:أن يدفع لشخص مائة دينار ليعمل بها مدة معينة أو بضاعة معينة لم تصح عند الشافعي لأنه قد لا يكون ربح في ذلك و تصح عند أبي حنيفة.
س7:يشترط في العاقدين رب المال و العامل أهلية الوكالة و التوكيل في المضاربة؟
لأن المضارب يتصرف بإذن صاحب المال وهذا معنى التوكيل.
س8:شروط رأس المال؟
1-أن يكون رأس المال من النقود.
2-أن يكون رأس المال معلوم المقدار.
3-أن يكون رأس المال معيناً.
4-أن يكون رأس المال مسلماً إلى العامل.
س9:لا يجوز عروض تبر و حلي في رأس شركة المضاربة؟
لأن رأس المال إن كان عروضاً أو نحوه كان غرراً لأنه يقبض العروض وهي تساوي قيمة ما و يرده وهو يساوي قيمة غيرها فيكون رأس المال و الربح مجهولاً.
س10:لا تصح شركة المضاربة على مجهول القدر من رأس المال؟
دفعاً لجهالة الربح.
س11:لا يصح اشتراط عمل رب المال مع العامل فإن شرطت فسدت المضاربة؟
لأن شرط عمله معه شرط بقاء يده على المال.
س12:ما سبق إذا لم يشترط ذلك إلا أنه استعان به على العمل أو دفع إليه المال بضاعة جاز؟
لأن الاستعانة لا توجب خروج المال عن يده.
س13:شروط الربح في عقد المضاربة؟
1-أن يكون معلوم القدر بالجزئية.
2-أن يكون الربح مشتركاً بينهما.
3-أن يكون مختصاً بهما.
4-أن يكون النصيب من الربح جزءاً مشاعاً.
س14:من شروط الربح أن يكون معلوم القدر بالجزئية في شركة المضاربة؟
لأن المعقود عليه و المقصود من العقد الربح وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد.
س15:من شروط الربح في شركة المضاربة أن يكون النصيب جزءاً مشاعاً؟
لجواز أن لا يربح المضارب إلا هذا القدر المذكور فيكون لأحدهما دون الآخر فلا تتحقق الشركة فلا يكون التصرف مضاربة.
س16:ما ليس للمضارب فعله لا يشتري للقراض بأكثر من رأس المال وربحه؟
لأن المالك لم يرض أن يشغل العامل ذمته إلا بذلك فإن اشترى شيئاً بالذمة وقع ذلك للعامل.
س17:لا يجوز لصاحب المال معاملة المضارب عند الشافعي وزفر؟
لأن هذا يفضي إلى بيع ماله بماله.
س18:لا يسافر المضارب بالمال إلا بإذن من رب المال؟
لأن السفر مظنة الخطر فإن أذن له جاز بحسب الإذن.
س19:يصح السفر بالمال للمضارب عند الحنفية ؟
لأن العقد مطلق و المضاربة مشتقة من الضرب في الأرض وهذا دليل على جواز السفر.
س20:ليس للمضارب أن يسافر بالمال عند أبي يوسف؟
لأنه تعريض على الهلاك من غير ضرورة.
س21:لا يبيع المضارب نسيئة إلا بإذن المال عند الشافعي و عند الحنفية يبيع نسيئة؟
لأن مطلق العقد يتناول ذلك و غيره مما هو معتاد بين التجار.
س22:لا يجوز في الأصح عند الشافعية أن يقارض العامل آخر ليشاركه في العمل و الربح ولو بإذن المالك؟
لأن موضوع القراض أن يكون أحد العاقدين مالكاً لا عمل له و الآخر عاملاً لا ملك له وهذا يدور بين عاملين.
س23:لا ينفق العامل المضارب من المال على نفسه حضراً وكذا سفراً في الأظهر؟
لأن له نصيباً من الربح فلا يستحق شيئاً آخر ولأن النفقة قد تكون قدر الربح فيؤدي إلى انفراده به،وقد تكون أكثر فيؤدي إلى أن يأخذ جزءاً من رأس المال،وهو ينافي مقتضاه.
س24:إذا كان النقص حاصلاً بسبب الرخص أو العيب فهو محسوب من الربح ما أمكن الحساب منه و مجبور ذلك النقص من الربح؟
لاقتضاء العرف ذلك.
س25:إذا تلف بعض رأس المال بآفة أو غصب أو سرقة قبل تصرفه فالأصح أنه يحسب من رأس المال؟
لأن العقد لم يتأكد بالعمل.
س26:عقد المضاربة ينتهي بفسخهما أو فسخ أحدهما متى شاء ؟
لأن القراض في ابتدائه وكالة وفي انتهائه إما شركة أو جعالة،وكلها عقود جائزة.
س27:تنتهي المضاربة بموت أحد العاقدين؟
لأن المضاربة تشتمل على الوكالة و الوكالة تبطل بموت الموكل أو الوكيل.
س28: مات عامل المضاربة ولم يكن وارثه أميناً ولم يأت بأمين عند المالكية؟
سلم المال لصاحبه هدراً من غير شيء لأن عمل القراض كالجعل لا يستحق العامل فيه شيئاً إلا بتمام العمل.
س29:إذا جن أحد العاقدين في المضاربة بطلت المضاربة؟
لأن الجنون المطبق مبطل لأهلية التصرف والآمر .
س30:إذا لحق المضارب بدار الحرب بطلت المضاربة عند أبي حنيفة؟
لأن اللحاق بدار الحرب بقمنزلة الموت وهو يزيل أهلية رب المال بدليل أن المرتد يقسم ماله بين ورثته .
س31:ما سبق عند أبي يوسف ومحمد لا تبطل؟
لأن تصرفاته نافذة
س32:إذا كان المرتد هوالمضارب فالمضاربة على حالها في قولهم جميعاً؟
لأن وقوف تصرف رب المال بنفسه لوقوف ملكه فيتصرف فيه بل الملك لرب المال ولم توجد منه الردة فبقيت المضاربة.
س33:إن مات المضاربة أو قتل على الردة بطلت المضاربة؟
لأن موته في الردة كموته قبل الردة .
س34:إذا لحق المضارب بدار الحرب و قضي بلحوقه؟
لأن ردته مع اللحاق و الحكم به بمنزلة موته في بطلان تصرفه.
الباب الخامس:الوكالة
الفصل الأول:في تعريف الوكالة وأدلة مشروعيتها
س1:تعريف الوكالة لغة وشرعا؟
-لغة:الحفظ ﭧ ﭨ ﭽ ﭼ آل عمران:
و التفويض ﭧ ﭨ ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﮀ ﭼ هود: ٥٦
و الكفالة.
-شرعاً:الشافعية:تفويض شخص ماله فعله مما يقبل النيابة إلى غيره بصيغة ليفعله في حياته.
الحنفية:إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم.
س2:مشروعية الوكالة في القرآن الكريم و السنة المشرفة؟
ﭧ ﭨ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮕ ﭼ.\
رسول الله r وكل عمرو بن أمية الضمري في نكاح أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان.
الباب السادس:الشفعة
الفصل الأول:الشفعة و تعريفها ومشروعيتها و حكمتها وأركانها
س1:تعريف الشفعة لغة و اصطلاحاًُ؟
-لغة:الضم.
-اصطلاحاً:تملك البقعة جبراً على المشتري بما قام عليه.
س2:الدليل السني على مشروعية الشفعة؟
قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود و صرفت الطرق فلا شفعة.
س3:أركان الشفعة؟
1-الشافع:الشخص المطالب بتملك المشفوع فيه.
2-المشفوع عليه:وهو من انتقل إليه ملك المشفوع فيه بسبب الشراء أو غيره.
3-المشفوع فيه:وهو العقار أو غيره الذي يبغي الشفيع أخذه بالشفعة.
الفصل الثاني:الشفيع
س1:أقوال العلماء في الشفيع؟
1-الشافعية و الحنابلة و الظاهرية:حق الشفعة لا يثبت إلا للشريك غير المقاسم في المبيع نفسه،لحديث جابر السابق: ((قضى رسول الله .....)).
وأن الشفعة قد ثبتت على خلاف الأصل فيقتصر فيها على ما ورد به النص وقد ورد النص الصحيح بثبوتها للشريك الذي لم يقسم فيما يقبل القسمة في المبيع نفسه فلا يلحق به غيره من جار أو غيره.
2-الحنفية:حق الشفعة يثبت للشريك في العقار نفسه أولاً ثم للخليط في حقوق المبيع كحق
المرور ثم للجار الملاصق على الترتيب،الدليل نفس الدليل السابق.
س2- شروط الأخذ بالشفعة ثم كيفية توزيع الشفعة بين الشركاء في المذاهبالفقهية؟
1-أن يكون المشفوع فيه عقاراً.
2-أن يكون خروج المشفوع فيه عن الملك بعقد معاوضة.
3-أن يزول ملك البائع عن المبيع و حقه فيه.
4-أن يكون الشفيع مالكاً ما يشفع به وقت الشراء.
5-أن لا يظهر من الشفيع علائم الرضا بالبيع.
6-أن يبادر إلى طلبها بحسب الإمكان.
ذهب الجمهور من المالكية و الشافعية والحنابلة إلى أن الشفعة بينهم على قدر حصصهم من الملك لأنه حق مستحق بالملك فقسط على قدره كالأجرة،والثمرة فلو كانت الأرض لثلاثة لواحد نصفها ولآخر ثلثها ولآخر سدسها فباع الأول حصته أخذ الثاني سهمين و الثالث سهماً واحداً.
وذهبت الحنفية و الظاهرية وهو قول للشافعي و رواية عن أحمد إلى أن الشفعة تقسم بينهم على قدر رؤوسهم و ذلك لأنهم استووا في سبب الاستحقاق لوجود علة استحقاق الكل في حق كل واحد منهم ولهذا لو انفرد واحد أخذ الكل و الاستواء في العلة يوجب الاستواء في الحكم.ص
الباب السابع:العارية
الفصل الأول:تعريفها و مشروعيتها و حكمة مشروعيتها
س1:تعريف العارية لغة؟
اسم لما يعار،وأما اشتقاقها فمن التعاور بمعنى التداول.
س2:تعريف العارية إصلاحاً؟
إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه.الشافعية.
-تمليك المنافع بلا عوض .الحنفية.
س3:الدليل القرآني الكريم على المشروعية؟
ﭧ ﭨ ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ
س4:الدليل السني الحكيم على المشروعية؟
قال جابر:سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول:من كانت له أرض فليهبها أو ليعرها.
س5:حكم العارية؟
مستحبة ومندوباً إليها،وقد يعتريها الأحكام التالية:
1-الوجوب:إعارة ثوب لدفع حر أو برد وإعارة حبل لإنقاذ غريق.
2-الحرمة:إعارة الصيد من الحرم.
الفصل الثاني:أركان العارية و شروط كل رهن
س1:عرف المعير؟
المالك للعين.
س2:شروط المعير؟
1-أن يكون ممن يصح تبرعه.
2-أن يكون مالكاً للمنفعة في المعار.
3-أن يكون مختاراً.
س3:عرف المستعير؟
الذي أبيح له الانتفاع بالعين المعارة.
س4:شروط المستعير؟
1-أن يكون أهلاً للتبرع عليه بعقد.
2-أن يكون معيناً.
س5:تعريف الصيغة؟
العبارة الدالة على الإعارة.
س6:تعريف المستعار؟
العين التي تباح منفعتها للمستعير.
س7:شروط المستعير؟
1-أن تكون منفعته ملكاً للمعير.
2-أن يكون المستعار منتفعاً به.
3-أن ينتفع به مع بقاء عينه.
4-أن يكون الانتفاع مباحاً.
الفصل الثالث:في حقوق الانتفاع بالعارية
الباب الثامن:الوديعة
الفصل الأول:تعريفها و مشروعيتها و حكم قبول الوديعة
س1:تعريف الوديعة لغة،مع الدليل؟
مشتقة من الودع،والودع الترك،ورد في الحديث: ((لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليهتمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين))أي عن تركهم الجمعات.
س2:تعريف الوديعة اصطلاحاً ؟
1-المعنى المصدري وهو الإيداع.
2-العين المودعة.
3-الشافعية:توكيل في حفظ مملوك أو محترم مختص على وجه مخصوص.
4-الحنفية:تسليط الغير على حفظ ماله صريحاً أو دلالة.
س3:الدليل القرآني الكريم على المشروعية؟
ﭧ ﭨ ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼوالوديعة أمانة.
س4:الدليل السني الحكيم؟
قال النبي r: ((أد الأمانة إلى من ائتمنك و لا تخن من خانك)).
س5:حكم قبول الوديعة؟
الأصل الاستحباب،لكنها عند الشافعية قد يعتريضها بعض العوارض فيتغير الحكم:
1-الاستحباب:الشخص قادر على حفظ الوديعة ووثق بأمانة نفسه،وثم غيره في الأمانة و القدرة على الحفظ.
2-الوجوب:الشخص الأمين الواثق من نفسه القادر على الحفظ،ولم يكن غيره.
3-الكراهة:الشخص أمين إلا أنه لا يثق بأمانة نفسه في المستقبل.
4-التحريم:الشخص عاجز عن الحفظ.
5-الإباحة:الشخص لم يثق بأمانته في المستقبل أو كان عاجز عن حفظها و علم المالك بحاله ورضي بإيداعها عنده.
الفصل الثاني أركانها و شروط كل ركن
س1:أركان الوديعة؟
1-الشافعية:المودع و الصيغة و المودع و الشيء المودع.
2-الحنفية:الصيغة والباقي شرائط للصيغة.
س2:شروط العاقدان المودع و الوديع؟
البلوغ و العقل و صحة المباشرة لما وكل فيه عند الشافعية فقط دون الحنفية.
س3:يرى الشافعية أن شروط العاقدان هي شروط الموكل و الوكيل؟
لأنها توكيل في الحفظ.
س4:لا يصح أن يكون الصبي ولو كان مودعاً و لا وديعاً عند الشافعية؟
لأنه غير مكلف و لا عنده أهلية التصرف.
س5: لا يصح استيداع محرم صيداً و كافر مصحفاً؟
لأنهما لا يصح تصرفهما فيه.
س6:يرى الحنفية شرط العقل في العاقدين؟
لأن العقل شرط لأهاية التصرف.
س7:لا يصح قبول الوديعة من المجنون و الصبي الذي لا يعقل؟
لأن حكم هذا العقد هو لزوم الحفظ،ومن لا عقل له لا يكون من أهل الحفظ.
س8:دخل شخص الحمام و خلع ثيابه و لم يستحفظ الحمامي لم يجب عليه الحفظ،فلو ضاعت؟
1-الشافعية:لم يضمنها لأنه لم يوجد لفظ من أحد العاقدين.
2-الحنفية:واجب الحفظ و لا ضمان لأنه قد تحصلت شروط الصيغة من فعل من المودع و دلالة من المودع.
س9:عدد شروط الشيء المودع(الوديعة)؟
1-الشافعية:محترماً ولو بخساً أو غير متمول ككلب الصيد.
2-الحنفية:المال قابلاً لإثبات اليد عليه.
الفصل الثالث:ضمان الوديعة
س1:أحكام الوديعة؟
1-لزوم ووجوب الحفظ على المودع عنده،لأن الإيداع من جانب المالك المالك استحفاظ وائتمان،ومن جانب الوديع التزام بالحفظ،فيلزمه الحفظ لقوله صلى الله عليه و سلم: ((المسلمون على شروطهم)).
2-وجوب ردها إلى المالك عند طلبه لها مع الإمكان،وذلك لقوله: ((ﭧ ﭨ ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯭﯮ
3-كونها أمانة في يده،فلا يضمن إلا بالتعدي و التقصير،أو المنع بعد الطلب،وذلك لقوله صلى الله عليه و سلم: ((ليس على المودع غير المغل ضمان)).
4-كونها عقداً جائزاً ،فترتفع بموت أحد الطرفين،أو جنونه أو إغمائه أو بعزل الوديع نفسه،وبنقل المالك الملك.
س2:تصبح الوديعة مضمونة في حالات؟
1-أن يودع غيره،ولو لواده أو زوجته أو القاضي بلا إذن من المودع و لا عذر.
2-ترك الوديع الحفظ:لأنه بالعقد التزم حفظ الوديعة على وجه لو ترك حفظها عليه حتى هلكت ضمن بدلها. 3-استعمال الوديعة و الانتفاع بها.
4-السفر بالوديعة عند الشافعية دون الحنفية. 5-جحود الوديعة بغير عذر.
6-الامتناع من الرد بعد الطلب. 7-مخالفة شرط المودع.
الفصل الرابع:مسائل تتعلق بالوديعة
إذا أودع اثنان وديعة عند رجل ثم جاء أحدهما يسترد الوديعة أو يستر نصيبه منها،فهل للوديع أن يرد له ذلك؟
ذهب الشافعية إلى أنه لا يدفع الوديع شيئاً إليه؛لأنهما اتفقا في الإيداع فكذا في الاسترداد،وفي حال طلبه نصيبه يرفع الأمر إلى الحاكم ليقسمه و يدفع إليه نصيبه.
وذهب أبو حنيفة إلى أنه ليس له أن يدفع له حصته حتى يحضر الآخر،ولا يأمره القاضي بدفع شيء إليه ما لم يحضر الغائب.
معاملات(2013)الإضافية
أولاً: (25 درجة)
بين حكم المسائل الآتية مع التعليل: ((25 درجة))
1-أودع سيارته عند إنسان بدون عوض وطالبه برهن مقابلها عند الشافعية
2-اشترى سلعة ولم يتسلمها وأخذ رهناً بها عند الحنفية
3-رهن المشاع عند الجمهور؟
جائز لأن ما جاز بيعه عندهم جاز رهنه.ص15
4-من يدفع أجرة حفظ العين المرهونة عند الحنفية؟
المرتهن لأن الإمساك و الحبس حق له و الحفظ واجب عليه فيكون بدله عليه.ص23
5-حدد كل شريك في شركة العنان ربحاً معيناً كألف عند الحنفية
الشركة فاسدة لأن العقد يقتضي تحقق الاشتراك في الربح ومن الجائز أن لا يحصل ربح إلا بالمقدار المعين لأحد الشريكين فكان التعيين منافياً لمقتضى عقد الشركة.ص160
6-جعل الدين الذي له على زيد رأسمال شركة العنان عند الحنابلة
لا يجوز لأنه لا يمكن التصرف فيه بالحال وهو مقصود الشركة.ص173
7-مات عامل المضاربة ولم يكن وارثه أميناً ولم يأت بأمين عند المالكية؟ص203
سلم المال لصاحبه هدراً من غير شيء لأن عمل القراض كالجعل لا يستحق العامل فيه شيئاً إلا بتمام العمل.
8-دفع عامل المضاربة مال المضاربة إلى عامل آخر ليشاركه في العمل و الربح بإذن رب المال عند الشافعية ص200
لأن موضوع القراض أن يكون أحد العاقدين مالكا لا عمل له والآخر عاملاً له وهذا يدور بين عاملين.
9-الوصف الشرعي لشركة الوجوه عند الشافعية
باطلة لأن الشركة إنما تتعلق على المال أو العمل وكلاهما معدومان في هذه المسألة مع ما في ذلك من الغرر لأن كل واحد منهما عاوض صاحبه بكسب غير محدود بصناعة و لا عمل مخصوص.ص187
10-تشارك اثنان في شراء سيارة بثمن مؤجل مناصفة ثم باعاها و جعلا ثلث الربح لأحدهماوللآخر الباقي عند الحنفية
11-تشارك نجار و خياط شركة أبدان عند المالكية على أن يكون ما يدخل عليهما من ربح بينهما عند المالكية
لا يجوز لأنه يشترط اتحاد الصنعة في الشركاء والصنعتان ليستا متلزمين أن تتوقف عمل أحدهما على عمل الآخر.ص183
12-كان المالان في شركة العنان متفاوتين و شرطا العمل على من كان رأس ماله أقل وتساويافي الربح عند الحنفية في المعتمد ص166
يجوز لأنه استحق الزيادة بعلمه.
ثانياً: (10 درجات)
إذا جرى صلح الحطيطة عن الدين بلفظ الإبراء فهل يشترط لصحته القبول علل لما تقول وماشروط الإبراء ص 75
لا يشترط لأن المعنى الغالب فيه الإسقاط
1-أن يكون المبرىء من أهل التبرع.
2-أن يكون عالماً بما أبرأ منه.
3-أن يكون الإبراء عن دين.
4-أن لا يكون معلقاً.
5-أن لا يكون مؤقتاً.
ثالثاً عرف شركة الملك و بين أقسامها و حكمها ثم عرف شركة العقد و اذكر أقسامها عندالحنابلة (15 درجة)
شركة الملك:أن يملك اثنان أو أكثر عيناً إرثاً،أو شراء أو اتهاباً أو وصية أو نحو ذلك.
وهذه الشركة منها ما يكون إجبارياً وهو ما لا يكون بفعل الشريكين كالإرث ومنها ما يكون اختيارياً وهو ما يكون بفعل الشريكين كما في الشراء و قبول الهدية و الهبة و الوصية.
وحكم هذه الشركة بنوعيها هو أن كل واحد من الشريكين أجنبي في نصيب و قسط صاحبه فلا يجوز له أن يتصرف فيه إلا بإذنه كما في مال غيره من الأجانب إذ لا ولاية لأحدهما في نصيب الآخر.
شركة العقد:هي أن يشترك شخصان في مال لهما على أن يتجرا به والربح بينهما مثلا
عند الحنابلة عنان ومفاوضة وأبدان ووجوه ومضاربة.
رابعاً:أجب عن السؤالين الآتيين : ((لكل سؤال 25 درجة)
1-اذكر دليلاً من القرآن وآخر من السنة على مشروعية الوكالة ثم بين حقوق العقد في الوكالةبالبيع و الشراء وحكمه عند الحنفية و الشافعية وما يترتب على ذلك من حقوق وواجبات
ﭧ ﭨ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮕ ﭼالنساء:
الرسول الكريم صلى الله عليه و سلم وكل عمرو بن أمية الضمري في نكاح أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان
اتفق الفقهاء جميعاً على جواز الوكالة في البيع و الشراء لأنهما مما يملك الموكل مباشرتهما بنفسه فيملك التفويض إلى غيره إلا أن لجواز التوكيل بالشراء شرطاً وهو الخلو عن الجهالة الكثيرة في أحد نوعي الوكالة دون النوع الآخر وبيان ذلك أن التوكيل بالشراء نوعان عام و خاص.
فالعام أن يقول له:اشتر لي ما شئت أو ما رأيت أو أي ثوب شئت أو أي دار شئت أو ما تيسر لك من الثياب ومن الدواب و يصح مع الجهالة الفاحشة من غير بيان النوع و الصفة و الثمن لأنه فوض الرأي إليه فيصح مع الجهالة الفاحشة كالبضاعة و المضاربة.
والخاص أن يقول:اشتر لي ثوباً و حيواناً أو دابة أو جوهراً أو عبداً والأصل فيه أن الجهالة إن كانت كثيرة تمنع صحة التوكيل وإن كانت قليلة لا تمنع وهذا استحسان،والقياس أن يمنع قليلها و كثيرها و لا يجوز إلا بعد بيان النوع و الصفة ومقدار الثمن لأن البيع و الشراء لا يصحان مع الجهالة اليسيرة،فلا يصح التوكيل بهما .
2-اذكر أهم شروط الأخذ بالشفعة ثم بين كيفية توزيع الشفعة بين الشركاء في المذاهبالفقهية؟ص 283
1-أن يكون المشفوع فيه عقاراً.
2-أن يكون خروج المشفوع فيه عن الملك بعقد معاوضة.
3-أن يزول ملك البائع عن المبيع و حقه فيه.
4-أن يكون الشفيع مالكاً ما يشفع به وقت الشراء.
5-أن لا يظهر من الشفيع علائم الرضا بالبيع.
6-أن يبادر إلى طلبها بحسب الإمكان.
ذهب الجمهور من المالكية و الشافعية والحنابلة إلى أن الشفعة بينهم على قدر حصصهم من الملك لأنه حق مستحق بالملك فقسط على قدره كالأجرة،والثمرة فلو كانت الأرض لثلاثة لواحد نصفها ولآخر ثلثها ولآخر سدسها فباع الأول حصته أخذ الثاني سهمين و الثالث سهماً واحداً.
وذهبت الحنفية و الظاهرية وهو قول للشافعي و رواية عن أحمد إلى أن الشفعة تقسم بينهم على قدر رؤوسهم و ذلك لأنهم استووا في سبب الاستحقاق لوجود علة استحقاق الكل في حق كل واحد منهم ولهذا لو انفرد واحد أخذ الكل و الاستواء في العلة يوجب الاستواء في الحكم.ص
دورة 2012 ف1
السؤال الأول:بين حكم المسائل الآتية مع التعليل: (50 درجة)
1-رهن المنفعة؟ص10
لا يصح لأن المنفعة تتلف بمرور الزمن،فلا يحصل بها استيثاق
2-رهن الدين؟
لا يصح لأنه غير قادر على تسليمه.
3-الرهن بالمغصوب عند الشافعية؟ ص 11-12
لا يصح لأن الله I ذكر الرهن في المدانية فلا يثبت في غيرها،ولأنها لا تستوفى من ثمن المرهون،وذلك مخالف لغرض الرهن عند البيع و لأنه يشترط أن يكون المرهون به ديناً مهما كان سببه.
4-الرهن بما سيقرضه بعد شهر عند الشافعية و الحنابلة؟

5-انتفاع المرتهن بالرهن بإذن الراهن بعوض المثل في دين القرض عند الحنابلة؟ ص 27
جاز في القرض و غيره لكونه ما انتفع بالقرض بل بالإجارة وإن حاباه في ذلك فحكمه حكم الانتفاع بغير عوض لا يجوز في القرض و يجوز في غيره.
6-بيع الراهن العين المرهونة بغير إذن المرتهن عند الشافعية؟ص 36
لا يصح لأن له حقاً فيه.
7-رهن بستانه فأثمرت الأشجار فهل تكون الثمار مرهونة عند المالكية؟ص 61
لا يدخل في الرهن لأن الثمر لا يتبع في بيع الأصل إلا بالشرط.
8-أقرضه مقداراً معلوماً من القمح إلى سنة،وبعد مضي شهر تصالحا على مقدار معلوم من الأرز يسلمه المقترض عند حلول الأجل؟

9-كان المدعى عليه منكراً فقال الأجنبي هو مبطل في إنكاره ثم صالح الأجنبي المدعي على عوض معلوم؟ص79
كان ذلك شراء من الأجنبي للمغصوب،فإن كان قادراً على انتزاعه من المدعى عليه جاز،وإن لم يكن قادراً فلا يصح.
10-ادعى أب الصغير على إنسان ديناً للصغير،وكان له عليه بينة فصالح على أن حط بعض الدين؟ ص 82
إن كان للمدعي بينة وكان ما أعطاه الأب من مال مثل الحق المدعى به أو بزيادة يتغابن الناس بمثلها عادة،فالصلح جائز لأن الصلح في هذه الصورة فيه معنى المعاوضة،والأب يملك المعاوضة من مال الصغير بالغبن اليسير.
11-صالح الشفيع المشتري عن حق الشفعة على مال معلوم على أن يسلم الدار للمشتري؟
12-كان رأس مال أحد الشركاء في شركة العنان ديناً عند الحنفية؟ص161
لا يجوز لأن المقصود من الشركة الربح و ذلك بواسطة التصرف و التصرف لا يمكن إلا بالعين الحاضرة،فلا يتحقق المقصود من الشركة في حال غياب المال،ولأن المدين قد لا يدفع الدين،قد لا يستطيع الشريك إحضار المال الغائب.
13-باع صاحب العروض نصف عروضه بنصف نقود شخص آخر،ثم ما أبرما شركة العنان بالمالين عند الحنفية؟ص 163
يجوز لأن الشركة تصبح بينهما شركة ملك ثم يعقدان بينهما عقد شركة العنان،فيصبحان شريكين،أي صحت في النقد أصالة و في العروض تبعاً.
14-كان المالان في شركة العنان متفاوتين و شرطا العمل على كل منهما و تساويا في الربح عند الحنفية؟ص 168
يجوز لأن هذه الزيادة قد يستحقها بزيادة في العمل.
15-قدم كل شريكي العنان قمحاً ليكون رأس مال الشركة عند الشافعية في المعتمد؟ص 170
يصح لأنه إذا اختلط بجنسه ارتفع التمييز بينهما فأشبه بالنقدين
16-تفاوت الشريكان في شركة العنان في رأس مالها و اشترطا التساوي في الربح عند الشافعية؟ص171
لا يجوز لأن الربح ثمرة المالين،فكان الربح على قدرهما،كما لو كان بينهما
شجرة فأثمرت أو شاة فأنتجت.
17-قدم كل شريك في شركة العنان سيارة و جعلها رأس مال الشركة عند المالكية؟ص 174
يصح لأن الشركة تصح بعرضين من كل واحد منهما عرض مطلقاً سواء اتفقا في الجنس أو اختلفا و تعتبر الشركة بقيمة العرض يوم أحضر الاشتراك
18-قدم كل شريك في شركة العنان مقداراً معلوماً من الأرز ليكون رأس مال الشركة عند المالكية؟ص175
لا يصح لأنه يؤدي إلى بيع الطعام قبل قبضه ،وذلك لأن كل واحد منهما باع نصف طعامه بنصف طعام الآخر،ولم يحصل قبض لبقاء يد كل واحد منهما على ما باع،فإذا باع لأجنبي كان كل واحد منهما بائعاً لما اشتراه قبل قبضه من بائعه.
19-اشترك اثنان شركة أبدان في جمع المباحات و بيعها عند الحنفية؟ص 183
لا تصح لأنها لا تصح الوكالة فيها فإنها تملك بالاستيلاء
20-كيفية توزيع الربح في شركة الوجوه عند الحنفية؟ ص 188
يكون بينهما على قدر الحصة في الملك و لا يجوز أن يزيد أحدهما على ربح حصته شيئاً،لأن استحقاق الربح في شركة الوجوه بالضمان و الضمان بقدر الملك في المشتري.
21-قدم أحدهم سيارة لتكون رأس مال شركة المضاربة؟ص197
لا يجوز لأن رأس المال إذا كان عروضاً أو نحوه كان غرراً لأنه يقبض العروض و هي تساوي قيمة ما،و يرده وهو يساوي قيمة غيرها،فيكون رأس المال و الربح مجهولاً.
22-اشترط رب المال أن يعمل مع عامل المضاربة؟ص198
لا يصح لأن شرط عمله معه شرط بقاء يده على المال.
23-اشترط عامل المضاربة بأكثر من رأس المال و ربحه؟ص199
لا يصح لأن المالك لم يرض أن يشغل ذمته إلا بذلك ،فإن اشترى شيئاً بالذمة وقع ذلك للعامل.
24-باع عامل المضاربة سلعة نسيئة دون إذن رب المال عند الحنفية؟
يجوز لأن مطلق العقد يتناول ذلك و غيره مما هو معتاد بين التجار.
25-نقص رأس مال المضاربة بسبب الرخص و العيب ؟ص201
محسوب من الربح ماأمكن الحساب منه،ومجبور ذلك النقص من الربح،لاقتضاء العرف ذلك.
السؤال الثاني: أجب عن سؤالين لكل سؤال 25 درجة.
1-بين مذاهب الفقهاء فيما إذا أبرأ الحق الكفيل أو الصيل من الدين (براءة الكفيل و براءة الأصيل)
-براءة الكفيل: (ص127) -الشافعية براءة الكفيل لا تقضي براءة الأصيل لأن إبراء الكفيل إسقاط
وثيقة من غير متقن فلم يبرأ به من عليه الدين تفسخ الرهن وإلى هذا أيضاً ذهب الحنفية حيث قالوا: ((وإن أبرأ الكفيل لم يبرأ الأصيل لأنه تبع،ولأن عليه المطالبة،وبقاء الدين على الأصيل بدونه))وقاسوا على هذه المسألة مسألة أخرى و هي ما إذا أخر الأجل عن الكفيل لا يتأخر بالنسبة إلى الأصيل. وإلى هذا أيضاً ذهبت الحنابلة،وعللوا الحكم بما علل به الشافعية و الحنفية..
ب-براءة الأصيل:وأما إذا أبرىء الأصيل فقد برئت ذمة الضامن،لأنه تبع ولأنه وثيقة ،فإذا برىء الأصل زالت الوثيقة كالرهن.
2-عرف الوكيل بالخصومة،ثم بين في المذاهب الفقهية حكم قبض هذا الوكيل المال من موكله؟ص 227
هو من يوكل بالمرافقة أمام القضاء كالمحامي.
الشافعية و الحنابلة إلى أن الموكل بالخصومة و تثبيت الحق لا يملك قبضه،وعللوا ذلك بأن الإذن في التثبيت ليس بإذن في القبض من جهة النطق و لا من جهة العرف،لأنه ليس في العرف أن من يرضاه للتثبيت يرضاه للقبض. أما الحنفية فقد اختلفوا في ذلك.
فذهب أبو حنيفة و أبو يوسف و محمد رحمهم الله إلى أن الوكيل يملك القبض عيناً كان أو
ديناً يكون بالقبض،وما لم يقبض فالخصومة قائمة،لأنه يتوهم إنكاره بعد ذلك و المطل،وربما
يحتاج إلى المرافعة مرة ثانية فيكون له القبض قطعاً لمادتها ولأن المقصود من
الخصومة الاستيفاء،إذ هي غير مقصودة لذاتها،والوكيل بالشيء يملك ما هو المقصود منه.
وذهب زفر إلى أن الوكيل في الخصومة لا يملك القبض و قول زفر هو المنصوص عليه في المتون
وحجة زفر:أن الخصومة غير القبض حقيقة،وهي لإظهار الحق،ويختار لها من هو ألد الناس خصومة،وأكثرهم كذباً و خيانة وأقلهم ديناً و حياء،ويختار في القبض من هو أو في الناس أمانة و أكثرهم ورعاً،فمن يصلح للخصومة عادة لم يرض بقبضة،بل يدل على عكسه،فلا يكون له القبض،كذا المطالبة غير القبض ،فالوكيل بها لا يملك القبض.
3-عرف المستعار ثم تحدث عن شروطه؟ص 311
-المستعار هو العين التي تباح منفعتها للمستعير،ويشترط فيها شروط:
1-أن تكون منفعته ملكاً للمعير،سواء أكان مالكاً للعين أم غير مالك لها كالمستأجر و على هذا فلا تصح الإعارة من مستعير،لأنه غير مالك للمنفعة عند الشافعي لأن الإعارة إباحة للانتفاع و ليست بتمليك،والحنفية يرون أنه يجوز للمستعير أن يعير ،لأن العارية عنده تمليك للمنفعة.
-ب-أن يكون المستعار منتفعاً به كالدور و الثياب و الدواب و الفحل للضراب و الحلي للزينة،فلا يصح إعارة دابة منه للركوب،لأنها لا ينتفع بها في ذلك.
لا يشترط وجود النفع عند العقد بل يكفي أن يكون متوقعاً فلو أعار مهراً
صغيراً إعارة مطلقة أو إعارة مقيدة بزمان يتوقع فيه الاستعاذة من المهر بالركوب صحت الإعارة.
-ج-أن ينتفع به مع بقاء عينه كالثوب و الدار وما شابه ذلك،فلا يصح إعارة الأطعمة و
الشموع و الصابون،لأن الانتفاع بها يكون باستهلاكها و تلف عينها و كذلك لا يجوز إعارة
الذهب و الفضة و المكيلات و الموزونات و المعدودات لأن الانتفاع بها لا يتأتى إلا بإتلاف عينها.
-د-أن يكون الانتفاع مباحاً ،فلا يصح إعارة ما يحرم الانتفاع به كآلات اللهو،وكإعارة الأخرس
و لسلاح لحربي،وكإعارة أمة مشتهاة لخدمة رجل غير محرم.




من مواضيعي

علوم للجميع || نصائح لتحسين التركيز في رمضان
علوم للجميع || النماذج الوزارية الرسمية المؤتمتة للبكالوريا 2024
علوم للجميع || بكالوريا تاسع سوريا إلغاء الدورة التكميلية واتمتة الامتحانات
علوم للجميع || اساسيات التحليل الرياضي لطالب البكالوريا
علوم للجميع || منحة تعليمية إلى روسيا 2024-2025 وزارة التعليم العالي
علوم للجميع || منحة تعليمية الى كوبا 2023-2024 منحة لدراسة الطب
علوم للجميع || منحة تعليمية الى مصر 2023-2024
علوم للجميع || منحة دراسية الى ماليزيا 2023-2024
علوم للجميع || خرائط وملخص رياضيات البكالوريا العلمي
علوم للجميع || منح دراسية في رومانية (مرحلة جامعية أولى- ماجستير -دكتوراه)

 



RSS sitemap RSS 2.0 XML archive HTML
صفحتنا على الفيس بوك صفحتنا على تويتر
The owner and operator of the site is not responsible for the availability of, or any content provided. Topics that are written in the site reflect the opinion of the author.
جميع ما يُطرح من مواضيع ومشاركات تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي مالك الموقع أو الإدارة بأي حال من الأحوال.
سوريا - دمشق
التاسع - البكالوريا