علوم للجميع , هام اسئلة اختيار من متعدد
 
علوم للجميع || بكالوريا || تاسع || facebook || من نحن-about | |
بالامكان البحث بموقع علوم للجميع من خلال المحرك البحث التالي [اظهار مربع البحث]

علوم للجميع | المنتدى


العودة   علوم للجميع | المنتدى > منتدى سوريا > الجامعة الالكترونية السورية

الملاحظات

يحوي قسم الـ ,

الجامعة الالكترونية السورية

جامعة دمشق - جامعة حلب - جامعة حمص - جامعة اللاذقية - جامعات - كليات - معاهد

كلية الشريعة بدمشق : حل اسئلة دورات لمادة الاصول 2015

إنشاء موضوع جديد إضافة رد
  #1  
الصورة الرمزية 3LOM 4 ALL
3LOM 4 ALL غير متواجد حالياً
مؤسس الموقع


 
افتراضي كلية الشريعة بدمشق : حل اسئلة دورات لمادة الاصول 2015



حل اسئلة دورات لمادة الاصول 2015
كلية الشريعة جامعة دمشق
حل اسئلة الدورات
بالامكان التحميل من الرابط التالي : حل اسئلة دورات لمادة الاصول
او مشاهدة الحل مباشرة ..


أصول (25-9-2012)لطلاب تعادل الشهادات فقط
السؤال الأول (12 درجة)
اذكر تعريفا واضحا عند الأصوليين للمصطلحات الآتية:
-السنة النبوية:ما نقل عن رسول الله rمن قول أو فعل أو تقرير .
-الاستصلاح:التي لم ينص الشارع على حكم لتحقيقها , و لم يدل دليل شرعي على اعتباره أو إلغائها .
- أصول الفقه(كما ذكره الإمام البيضاوي ):معرفة دلائل الفقه إجمالا , و كيفية الاستفادة منها , و حال المستفيد .
– الحكم الوضعي:هو خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سببا لفعل المكلف , أو شرطا له , أو مانعا , أو صحيحا أو فاسدا , أو رخصة أو عزيمة .
السؤال الثاني 24 )
املأ الفراغات الآتية لكل عبارة من العبارات الواردة عند الأصوليين:
1-قال ابن الحاجب:... الأداء....هوفعل الواجب في وقته المقدر له شرعاً أو لا.
2-... الحكم التكليفي...هو خطاب الله المتعلق... بفعل المكلف....اقتضاء أو تخييراً أو وضعاً.
3-المحرم.لغيره..هو خطاب مشروعاً في أصله،ولكن اقترن به أمر آخر بسبب مفسدة و ضرر الناس.
4-قال الشاطبي:..... السبب.....هو غير فاعل بنفسه وقع الحكم عنده لا به.
5-قال الشوكاني:..المباح..ما لا يمدح على فعله و لا على تركه.
6-قال الشيخ الزرقا: الباطل...هو تجرد التصرف الشرعي عن اعتباره و آثاره في نظر الشرع.
7-أطلق الحنفية لفظ.المكروه تحريماً.....على ما طلب الشارع تركه طلباً جازماً بدليل ظني.
8-قال أبو بكر الباقلاني المالكي:إن الندب حكم..شرعي..لأنه من خطاب الله الاقتضائي.
السؤال الثالث: (24 درجة)
اذكر الدليل الأصولي الذي يتعلق بحكم المسائل الآتية:
1-للنبي الحبيب r أن يدخل مكة المكرمة بغير إحرام
.الخصوصيات للنبي الكريم r.
2-الاتفاق على خلافة أبي بكر الصديق t .إجماع.
3-إيقاع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة و في مجلس واحد ثلاثاً و ذلك من قبل سيدنا عمر بن الخطاب t .قول الصحابي.
4-قال المالكية و الشافعية:إذا رأى المتيمم الماء بعد الشروع بالصلاة يستمر و لا ينقضها.
استصحاب بحكم الإجماع.
5-إن ما يقدمه الخاطب لمخطوبته(ضمن مدينة دمشق المباركة)قبل العقد يعد هدية لا مهر.
عرف خاص.
6-قال الإمام الأعظم رحمه الله:مقدار الحيض ثلاثة أيام و لياليها.قول الصحابي.
7-0قال الإمام مالك رحمه الله :يجوز جعل المنفعة مهرا فيما يترضى عليه الطرفان .
شرع من قبلنا.
8-اتفق الفقهاء رحمهم الله على حرمة بيع السلاح وقت الفتن.سد الذرائع.
(الدورة الإضافية)2012
السؤال الأول: (20 درجة)عدد طرق التأليف في الأصول تعداداً فقط ثم أنسب كل كتاب من الكتبالآتية إلى طريقته:
أولاً:الطرق:
-1- المتكلمين أو الشافعية -2- الفقهاء أو الحنفية .-3- المتأخرين
ثانياً:نسب الكتب
1-جمع الجوامع في أصول الفقه.طريقة المتأخرين
2-تأسيس النظر و تقويم الأدلة.طريقة الفقهاء
3-بديع النظام الجامع بين أصول البزدوي و إحكام الآمدي.
طريقة المتأخرين
4-البرهان في أصول الفقه.طريقة المتكلمين
5-الموافقات في أصول الأحكام.طريقةخاصة
السؤال الثاني: (40 درجة)اكتب المستند الأصولي للمسائل الفقهية الآتية بالترتيب و بدون شرح أو تعليق:
-1-الحكم ببراءة الذمة من التكاليف الشرعية وحقوق الناس حتى يوجد دليل شغلها.استصحاب العدم الأصلي أوالبراءة الأصلية.
-2- قال الحنفية رضي الله عنهم : يشترط التتابع في صيام كفارة اليمين و إلا لا يصح . قراءة شاذة .
-3-قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاهد و يمين
سنة فعلية .
-4-قال المالكية: التسليم فرض في الصلاة على اليمين فقط.
عمل أهل المدينة .
-5-إن مصلح السيارة يضمن إلا إذا كان الهلاك بقوة قاهرة
استحسان بالضرورة .
-6-قال الأئمة عدا الشافعية رضي الله عنهم : بيع العينة لا يجوز
قول الصحابي .
-7-قال الحنفية و المالكية رضي الله عنهم : من نذر ذبح ولده يلزمه الهدي شرع من قبلنا
-8-ما استقر في النفوس من جهة العقول و تلقته الطباع السليمة بالقبول.عرف عام.
-9-تعدد أقوال الصحابة و اختلاف اجتهاداتهم.قول الصحابي.
-10-إذا قص القرآن حكماً عن الأمم السابقة و لم يرد فيه ما يدل على إقراره أو إلغائه.شرع من قبلنا.
السؤال الثالث: (40 درجة)
أجب بكلمة (صح أو خطأ)فقط مع تصحيح الخطأ إن وجد:
1-ملك النصاب سبب معنوي لوجوب الزكاة:صح.
2-حولان الحول في وجوب الزكاة في النصاب شرط مكمل للمسبب:
خطأ،شرط مكمل للسبب.
3-مقدار النفقة الواجبة و الأقارب من الواجب المحدد:
خطأ،من الواجب غير المحدد.
4-المشي في الطرق و الوقوف في الشمس من المندوب المشروع فعله:
خطأ،من المباح.
5-أكل لحم الخيل و شرب لبنها مكروه عند الحنفية:خطأ،مكروه تنزيهاً.
دورة( 23-1-2012)
السؤال الأول: (20 درجة)اكتب التعريف الأصولي للقرآن الكريم،ثم اذكر الأمور التي يجبمراعاتها للانتفاع به؟
أولاً:التعريفالأصولي:كلام الله تعالى ,المنزل على سيدنا محمد r ,باللفظ العربي,المنقول إلينا بالتواتر,المكتوببالمصا حف,المتعبدبتلاوته,المب دوء بسورة الفاتحة, المختوم بسورة الناس.
ثانياً:الأمور التي يجب مراعاتها للانتفاع به:
-1- إن القرآن الكريم هو أساس الشريعة و أصلها و معتمدها في العقيدة و العبادة و الأخلاق و التشريع ، و إنه المرجع الأول في كل ذلك ، و إنه المحتكم إليه عند الاختلاف فيها
-2- يجب معرفة أسباب النزول ، لأنها تعين على الفهم .
-3- أن يعرف المسلم عادات العرب في أقوالهم و أفعالها و تقاليدها ، لأن القرآن الكريم نزل في مجتمعهم ، فأقر الحسن منها ، و أبطل القبيح .
-4- يجب معرفة اللغة العربية و دراستها ، لأن فهم القرآن الكريم و الانتفاع منه و الاستدلال به يتوقف على معرفة اللغة و ما يتعلق بها من المعاني و العبارات و الصيغ و القواعد التي بحثها الأصوليون -5- الاعتماد على السنة في فهم كتاب الله .
السؤال الثاني: (18 درجة)
هات مثالاً واضحاً لكل من العبارات الأصولية الآتية(بالترتيب)؟
-استحسان بالضرورة: دخول الغبار في جوف الصائم نهار رمضان لا يفطر.
-مصلحة ملغاة:الربا.
-استصحاب بحكم الإجماع:قال المالكية : من تيمم و صلى و رأى الماء أثناء صلاته يتم و لا يعيد.
-العرف الشرعي:التعارف على بيع الاستصناع.
-قول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف من الصحابة:
أعطى سيدنا أبو بكر الصديق الجدة السدس من الميراث عملاً بخبر المغيرة بن شعبة.
-يحرم ما كان يؤدي إلى مفسدة في غالب الظن:يحرم بيع السلاح وقت الفتنة.
السؤال الثالث: (12 درجة)ضع كلمة (صح)أو (خطأ) لكل عبارة مع تصحيح الخطأ حيث وجدبالترتيب:
ملاحظة:الشطر الأول من العبارة "ثابت"
-1-كل ما صدر عنه r من قول أو فعل أو تقرير قبل البعثة لا تشريع فيه.صح.
-2-الحرام و الإثم و الذنب و المعصية و الممنوع ألفاظ مترادفة.صح.
-3-الفرض و الواجب لفظان مترادفان عند السادة الحنفية.
خطأ،عند الجمهور خلافاً للحنفية.
-4-المكروه تحريماً:هو ما طلب الشارع تركه طلباً غير جازم بدليل قطعي.
خطأ،تركه طلباً جازم بدليل ظني.
-5-المانع عكس الشرط،فالمانع ينتفي الحكم بانتفائه،وأما الشرط فينتفي الحكم لوجوده.
خطأ،المانع يلزم من وجوده العدم،ولا يلزم من عدمه وجود و لا عدم،والشرط يلزم من عدمه العدم،ولا يلزم من وجوده وجود و لا عدم.
-6-السبب غير المشروع:هو ما أدى إلى مصلحة في نظر الشارع و إن اقترن به مفسدة بحسب الظاهر كالتبني.خطأ،ما يؤدي إلى المفسدة في نظر الشارع و إن اقترن به مصلحة بحسب الظاهر.
السؤال الرابع: (25 درجة)اذكر أهم الصفات التي تميز طريقة المتكلمين في التأليف في علم أصولالفقه،ومثل بذكر ثلاثة من كتبهم مع بيان اسم المؤلف؟
ميزات طريقة علماء الكلام أو طريقة الشافعية ؟
-1- تحقق قواعد هذا العلم تحقيقا منطقيا نظرياً. -2- تقرر القواعد الأصولية و تنقحها .
-3- تثبت ما أيده البرهان العقلي و النقلي .-4- تنظر إلى الحقائق المجردة .
-5- لم تلتفت إلى التوفيق بين القواعد و بين الفروع التي استنبطها الأئمة في الفقه .
-6- لا تعنى بالأحكام الفقهية لأن الأصول علم مستقل عن الفقه ، فكانت هذه الطريقة تهتم
بتحرير القواعد و تنقحها
-7- يكثر أسلوب الفنقلة ، أي : ( فإن قلت ..... قلنا ( على طريقة علماء الكلام ) .
-8- تقل فيها الفروع الفقهية .
-9- تسرف أحيانا في الأمور النظرية و العقلية التي يستحيل وقوعها عقلا أو شرعا ، مثل جواز تكليف المعدوم
-10- تتعرض لبعض بحوث العقيدة و علم الكلام مثل عصمة الأنبياء قبل النبوة .
-11- يقل فيها الربط بين الأصول و الفروع .
-ثلاثة كتب للطريقة:
-1- المعتمد ( البصري المعتزلي ،أبي الحسن ، محمد بن علي الشافعي المتوفى سنة 463 هـ
-2- البرهان( إمام الحرمين ، أبي المعالي عبد المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني النيسابوري المتوفى 487
-3- المستصفى(الغزالي،أبي حامد حجة الإسلام ، محمد بن محمد الغزالي ،المتوفى 505 هـ
السؤال الخامس (25 درجة)اذكر مثالاً فقهياً لكل ما يلي:
المسألة
المثال
قراءة شاذة
قال الحنفية رضي الله عنهم : يشترط التتابع في صيام كفارة اليمين و إلا لا يصح .
السنة مخصصة لحكم عام في القرآن
(لا تنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها)
الاحتجاج بشرع من قبلنا
لله علي إن شفى الله زوجتي لأذبحن ولدي ، قال الحنفية يذبح شاة
الواجب المؤقت ذي الشبهين
الحج.
العزيمة
امتناع المسلم عن النطق بكلمة الكفر حتى قتل .
الرخصة
أكل الميتة أو شرب الخمر إنقاذاً من التهلكة
دورة (2011)الإضافية




السؤال الأول:انسب الكتب التالية إلى المؤلف و طريقته و تاريخ وفاته
الكتاب
المؤلف
الطريقة
تاريخ الوفاة
المحصول
فخر الدين الرازي
المتكلمين
606 هـ.
البرهان
عبد الملك الجويني
المتكلمين
486 هـ.
بديع الزمان
أحمد الساعاتي
المتأخرين
694 هـ.
تأسيس النظر
عبيد الله الدبوسي
الفقهاء
430 هـ.
منهاج الوصول
محمد المحلاوي
الحديثة
1920 م.
نسمات الأسحار
محمد أمين(ابن عابدين)
الفقهاء
1252 هـ
تنقيح الفصول
أحمد القرافي
الفقهاء
684 هـ.
تنقيح الأصول
عبيد الله البخاري
المتأخرين
747 هـ.
التوضيح على التنقيح
عبيد الله البخاري
المتأخرين
747 هـ.
التلويح على التنقيح
سعد الدين محمود
المتأخرين
792 هـ.
السؤال الثاني (30 درجة)بين القول الأصولي لدى المالكية في المسائل التالية
المسألة
القول الأصولي(حجة أو لا)
إجماع أهل المدينة
حجة
الاستحسان
ليس بحجة
المصالح المرسلة
حجة
العرف
حجة
تعدد أقوال الصحابة
حجة مقدم على القياس
شرع من قبلنا
حجة
السؤال الثالث: (10 درجات)عرف ما يلي (اصطلاحاً)
المصطلح


التعريف
الواجب المخير
ما طلب الشارع فعله من أمور معينة , كأحد خصال الكفارة و حكم الأسرى .
المندوب المطلوب فعله
-1- ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم -2- ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه (البيضاوي).
الحرام لغيره
هو ما كان مشروعا في أصله , و لكن اقترن به أمر آخر بسبب مفسدة و ضرر للناس , فحرمه الشارع لهذا السبب , مثل الصلاة في ثوب مغصوب .
الباطل
تجرد التصرف الشرعي عن اعتباره و آثاره في نظر الشرع .
الرخصة
الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر
السؤال الرابع: بين الحكم الشرعي للمسائل التالية:
المسألة
الحكم
الصيام في شهر رمضان
واجب مؤقت بوقت معين.
صيام الاثنين و الخميس
سنة غير مؤكدة ،أو مستحب،أو نافلة.
صوم يوم العيد عند الحنفية
مكروه تحريماً
إفطار المسافر في رمضان عند الشافعية
خلاف الأولى
معاشرة الزوجة في ليالي رمضان
مباح
رؤية هلال رمضان
سبب وقتي لوجوب الصوم.
الإمساك عن شهوتي البطن و الفرج للصائم
واجب.
الحيض و النفاس لا صيام لهما
مانع
الصوم في السفر و المرض أفضل من الإفطار
مباح.
البلوغ و دخول الوقت للصوم
مقدمة سبب للوجوب
دورة (23-1-2011)
السؤال الأول:اختر أربعة منها فقط: (44 درجة/11 درجة لكل إجابة)
-1-اذكر تعريف أصول الفقه لقباً عند الجمهور(الحنفية والمالكية والحنابلة)؟
هو العلم بالقواعد الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية
-2-ما تعريف الفقه اصطلاحاً عند أصحاب الشافعي"رحمه الله تعالى"؟
العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية .
-3-تكلم عن انقسام العلماء زمن الفتوحات إلى مدرستين:من حيث تسميتهما ومقرهما ومنهج كل منهما؟
تسمية المدرسة
المقر
المنهج
الحديث
الحجاز في مكة والمدينة
تعتمد على الرواية والأثر.
الرأي
العراق في الكوفة والبصرة
تعتمد على الاجتهاد والفكر والعقل والاستنباط،وكانت تفتقر إلى الحديث وتشدد في التثبت من الرواية عن رسول الله r .
-4-بين القول الفصل في تدوين علم أصول الفقه من خلال ما ذكره ابن النديم في الفهرس؟
محمد بن إدريس الشافعي"رحمه الله تعالى"هو أول من دون في علم أصول الفقه.
-5-عدد طرق التأليف في الأصول،ومع ذكر اسم كتاب ومؤلف وذلك لكل طريقة؟
الطريقة
اسم الكتاب
اسم المؤلف
تاريخ الوفاة
المتكلمين
المعتمد
البصري المعتزلي،أبيالحسين،محم د بن علي الشافعي
463هـ.
الفقهاء
الأصول
الكرخي،أبيالحسن،عبيد الله بن الحسين
370هـ.
المتأخرين
جمع الجوامع
لابن السبكي،تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي
771هـ.
السؤال الثاني: (32 درجة-4 درجات لكل سؤال)أجب بكلمة(صح)أو (خطأ)مع تصحيح الخطأ إنوجد(بما لا يتجاوز السطر الواحد)
-1-قال الحنفية والحنابلة:القراءة الشاذة ليست حجة في القراءة ولا يعتمد عليها؟
خطأ،حجة يجب العمل بها،لأن هذه القراءة لا بد أن تكون مسموعة من النبي r.
-2-في قول للشافعي:البسملة آية واحدة مستقلة من القرآن الكريم وضعت للتبرك وللفصل بين السور؟خطأ،البسملة آية من القرآن الكريم في أول كل سورة أو مع الآية الأولى من كل سورة إلا في سورة التوبة.
-3-من شروط الإعجاز أن ينتفي المانع من المعارضة والمنازلة والمباراة؟صح.
-4-من خصائص التشريع القرآني:الإجمال،وقلةال تكاليف،وعدمالحرج،والوا قعية؟صح.
-5-الحديث المشهور:هو حجة اتفاقاً يفيد العلم اليقيني ويخصص العام وينسخ القرآن الكريم؟خطأ،الجمهور هو في حكم حديث الآحاد،ويأخذأحكامه،الح نفية له مرتبة مستقلة بين المتواتر وخبر الآحاد وأنه يشترك مع المتواتر في تخصيص عام القرآن،والزيادةعليه،وي قيد مطلقه.
-6-اشترط المالكية للعمل بخبر الآحاد:أن لا يعمل الراوي بخلاف ما روى؟
خطأ،أن لا يخالف عمل أهل المدينة.
-7-قال الجمهور:إن السنة لا تنسخ القرآن،والقرآن لا ينسخ السنة،وإنما تكون دليلاً على الناسخ والمنسوخ؟خطأ،قول الشافعي.
-8-ذهب الظاهرية إلى قصر الإجماع على أهل المدينة و لا إجماع بعدهم؟
خطأ،على الصحابة فقط.
السؤال الثالث:اذكر دليلاً من القرآن الكريم على حجية كل مصدر من مصادر التشريع مع ذكرمثال لكل واحد منها؟
المصدر
الحجية من القرآن
المثال
الاستحسان
(واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم).
مصلح السيارة لا يضمن إلا إذا كان الهلاك بقوة قاهرة.
الاستصحاب
--------------------
الحكم ببراءة الذمة من التكاليف الشرعية وحقوق الناس حتى يوجد دليل شغلها.
العرف
(خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين).
تقسيم المهر إلى معجل ومؤجل
قول الصحابي
(والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه).
قول السيدة عائشة في فساد البيع قبل نقد الثمن،وأنه يحبط العمل الصالح والجهاد.
شرع من قبلنا
(أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده).
(الصيام في رمضان).
سد الذرائع
(ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم).
منع r قبول الهدية من المدين حتى لا تكون باباً إلى الربا.
السؤال الثالث:استخرج الحكم الشرعي(أقسام الحكم التكليفي أوالوضعي )من المسائل الآتية:
-1-رد المغصوب إلى صاحبه.واجب معين.
-2-صيام جزء من الليل حتى يكون صوم النهار الواجب صحيحاً.
مقدمة وجود ( من نوع يقدر المكلف على فعله )
-3-قراءة سورة قصيرة بعد الفاتحة في الصلاة المكتوبة.مندوب.
-4-لو قال لزوجاته:إحداكنطالق،تحر م واحدة منهن.محرم مخير.
-5-ورود نهي عند الحنفية عن لبس الحرير والذهب للرجال.مكروه تحريماً.
-6-اللعب بالشطرنج بغير مقامرة.حرام عند الجمهور ومكروه عند الشافعية.
-7-ترك الفطر للمسافر الذي لا يتضرر بالصوم(عند الجمهور).مندوب
-8-كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها.مباح.
-9-أنت طالق إن خرجت من الدار فخرجت فطلقت.شرط لغوي.
-10-حز الرقبة بالنسبة لذبح الشاة.سبب عادي.
-11-من تزوج امرأة معتدة كان عقده باطلاً.ما يمنع ابتداء الحكم فقط.
-12-أكل الميتة أو شرب الخمر إنقاذاً من التهلكة.رخصة واجبة.
دورة (14-9-2010)
السؤال الأول : " 25درجة "
عرف ما يلي اصطلاحا ( التعريف الأصولي ) وفق الترتيب الآتي :
-1- الرخصة : ( ص 348 )الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر .
-2- المباح : -1- هو ما خير الشارع المكلف بين فعله و تركه
-2- ما لا يمدح على فعله و لا على تركه
-3- الحكم الوضعي : ( ص 213 ) هو خطاب الله تعالى الذي اقتضى جعل أمر علامة لحكم تكليفي و جعله مرتبطا به بكونه سببا له .
-4- الاستصحاب : ( ص 203)ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل.
-5- الإجماعص 177)اتفاق مجتهدي عصر من أمة محمد rعلى أمر شرعي
السؤال الثاني : " 50 درجة "
اذكر أهم الكتب الأصولية – خمسة كتب منها ، مع أسماء أصحابها )
التي الفت على طريقة المتكلمين في أصول الفقه . ( ص 50 )
-1- المعتمد ، للبصري المعتزلي محمد بن علي الشافعي ، المتوفى سنة 463 هـ .
-2- البرهان ، لإمام الحرمين ، أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني النيسابوري الشافعي ، المتوفى سنة 487 هـ
-3- المستصفى ، للغزالي ، أبي حامد حجة الإسلام ، محمد بن محمد الغزالي الشافعي ، المتوفى سنة 505هـ
-4- المحصول ، للرازي فخر الدين ، محمد بن عمر الرازي الشافعي ، المتوفى سنة 606هـ
-5- الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي،سيف الدين أبي الحسن؛علي بن أبي علي الشافعي، المتوفى سنة 631 هـ
السؤال الثالث : " 25 درجة "
اكتب المستند الأصولي ( القاعدة الأصولية ) لكل من المسائلالفقهية الآتية :
-1- وجوب قضاء صوم التطوع إذا أفسده بعد الشروع به : حديث مرسل.
-2- القبلة من الصائم أثناء نهار رمضان كالمضمضة ، لا فرق بينهما :القياس .
-3- حرمة شرب المخدرات و لو للتأمل الخيالي ، و الهروب من الواقع :مصلحة مرسلة ملغاة
-4- قال الإمام أبو حنيفة – رحمه الله تعالى – يجب القصاص بين الرجل و المرأة :
شرع من قبلنا .
-5- أعطى سيدنا أبو بكر الصديق tالجدة السدس من الميراث ، عملاً بخبر المغيرة بن شعبة :
قول الصحابي
دورة ( 6-6-2010
أولا : اختر ( سؤالين فقط ) من الأسئلة الآتية 35 درجة لكل سؤال )
السؤال الأول – للأصوليين في التصنيف طرق :
-1- عدد هذه الطرق : (ص 47 )-أ- طريقة المتكلمين أو الشافعية .
-ب- طريقة الفقهاء أو الحنفية . -ج- طريقة المتأخرين
-2- وضح منهج كل طريقة : (ص 48-49-50)
-1- طريقة المتكلمين أو الشافعية :تمتاز طريقة علماء الكلام أو طريقة الشافعية بأنها تحقق قواعد هذا العلم تحقيقا منطقيا نظريا , و تقرر القواعد الأصولية و تنقحها , و تثبت ما أيده البرهان العقلي و النقلي , و تنظر إلى الحقائق المجردة و لم تلتفت هذه الطريقة إلى التوفيق بين القواعد و بين الفروع التي استنبطها الأئمة في الفقه , فكانت هذه الطريقة تهتم بتحرير القواعد و تنقيحها .
-2- طريقة الفقهاء أو الحنفية :هي طريقة متأثرة بالفروع , و تتجه لخدمتها , و
إثبات سلامة الاجتهاد فيها , و تمتاز هذه الطريقة بأخذ القواعد الأصولية من الفروع
و الأحكام التي وضعها أئمة المذهب الحنفي , و يفترضون أنهم راعوا هذه القواعد
عند الاجتهاد و الاستنباط , فإن وجدوا فرعا يتعارض مع القاعدة لجئوا إلى تعديلها
بما يتفق مع هذا الفرع .
-3- طريقة المتأخرين :هذه الطريقة تجمع بين الطريقتين السابقتين بما فيهما من مزايا , فتقعد القاعدة , و تقيم الأصل , و تثبته بالأدلة و البراهين , ثم تذكر الفروع و الأحكام الفقهية التي تتفرع عن هذا الأصل و تطبقه عليه , كما تشير إلى الفروع التي خالفت الأصل , و تبين سبب المخالفة .
-3- اذكر اسم كتاب واحد لكل منها :
-1- طريقة المتكلمين أو الشافعيةص 50)المعتمد . للبصري المعتزلي , أبي الحسين , محمد بن علي الشافعي , المتوفى سنة 463 هـ
-2- طريقة الفقهاء أو الحنفية : (ص 52)
كتاب الأصول , للإمام الكرخي , أبي الحسن , عبيد الله بن الحسين , المتوفى سنة 340 هـ
-3- طريقة المتأخرين : (ص 53 ) بديع النظام , الجامع بين أصول البزدوي و الإحكام , للساعاتي , مظفر الدين أحمد بن علي الساعاتي البغدادي الحنفي , المتوفى سنة 694 هجري .
السؤال الثاني :تكلم عن دلالة النص القرآني على الحكم ,من خلال
-1- أنواعها : -أ- قطعي الدلالة : (ص 132 ) هو ما دل على معنى متعين فهمه منه , و لا يحتمل تأويلا آخر معه -ب- ظني الدلالة : هو ما يدل على عدة معان , أو هو ما يدل على معنى , و لكنه يحتمل معاني أخرى , بأن يحتمل التأويل و الصرف عن معنى إلى غيره .
-2- مثال توضيحي لكل نوع :-أ- قطعي الدلالة : (ص 132)مثل النصوص التي وردت
فيها أعداد معينة أو أنصبة محددة في المواريث و الحدود , قال تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم , للذكر مثل حظ الأنثيين , فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك , و إن كانت واحدة فلها النصف ..... الآية ) , و قال تعالى : ( و لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ....... الآية ) فإن دلالة النصين قطعية على أن فرض البنتين الثلثان , و فرض البنت الواحدة النصف , و فرض الزوج النصف
-ب- ظني الدلالة : (ص 133)مثل لفظ القرء في اللغة لفظ مشترك بين معنيين الطهر و الحيض , و النص القرآني يحتمل أن يراد منه ثلاثة أطهار , كما قال الشافعي و غيره , و يحتمل أن يراد منه ثلاث حيضات , كما قال الإمام أبو حنيفة و من معه .
السؤال الثالث :اشترط الإمام الشافعي رضي الله عنه شروطا عامة لقبول حديث الآحاد , وحددها فيالراوي,فماهي؟(ص 168)
-1- أن يكون ثقة في دينه معروفا بالصدق في حديثه
-2- أن يكون عاقلا لما يحدث , فاهما له .-3- أن يكون ضابطا لما يرويه .
-4- أن يكون الخبر غير مخالف لحديث أهل العلم بالحديث
ثانيا : ( 30 درجة ) بين الأحكام الشرعية المتعلقة بالرخصة في المسائل الآتية :
-1- أكل الميتة للمضطر : واجب .
-2- قصر الصلاة للمسافر عند المالكية : مندوب .
-3- رؤية الطبيب لعورة المرأة أو الرجل : مباح .
-4- النطق بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب بالإيمان :مكروه .
-5- بيع السلم : مباح .
دورة ( 27-1-2010 )
السؤال الأول : ( 18 درجة )
عرف المصطلحات الأصولية الآتية بالترتيب بما لا يتجاوز السطر الواحد لكل تعريف ؟
-1- الفقه عند أصحاب الشافعي ( رحمه الله تعالى ) ؟
)ص 9(العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية .
-2- أصول الفقه عند المالكية رضي الله عنهم ؟ ( ص 16)
العلم بالقواعد الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية
-3- الكتاب الكريم ؟ )ص 107(كلام الله تعالى المنزل على سيدنا محمد r, باللفظ العربي , المنقول إلينا بالتواتر , المكتوب بالمصاحف , المتعبد بتلاوته , المبدوء بسورة الفاتحة , المختوم بسورة الناس
-4- الاستحسان في اصطلاح الحنفية رضي الله عنهم ؟ (ص 193)عدول المجتهد عن مقتضى قياس جلي إلى مقتضى قياس خفي , أو عن حكم كلي إلى حكم استثنائي , لدليل انقدح في عقله رجح هذا العدول .
-5- الذريعة عند ابن بدران رحمه الله ؟هي ما ظاهره مباح و يتوصل به إلى محرم .
السؤال الثاني : ( اختر سؤالين من الأسئلة الثلاثة الآتية ) : ( 15 درجة لكل سؤال )
-1- امتاز عصر النبوة بمصدر تشريعي فريد من نوعه فما هو ؟ و ما هي كيفياته ؟ و ما أنواعه ؟ و بم يتصف ؟ مع الاستدلال و التمثيل لما تقوله ؟ (ص 29)الوحي هو مصدر التشريع في حياة رسول الله r, فكان جبريل u ينزل بالآية و الآيتين , و السورة و السورتين حسب مقتضيات الحاجة التشريعية للأمة الناشئة , و حسب أصول التدرج في التشريع ,و حسب المناسبات التي كانت تقتضي معرفة حكم الله تعالى في القضايا .و كلما دعت الحاجة إلى تثبيت العقيدة , أو تهذيب النفس , أو ترسيخ الأخلاق , أو بدء عبادة كان الوحي ينزل لسد هذه الحاجات في تربية و توجيه رسول الله rو صحبه الكرام و من اتصل بهم .و كذا كان التشريع ينزل بالتدرج في تحريم المحرمات , و فرض الواجبات , وبناء صرح المجتمع الإسلامي بإقامة المسلم بأخيه المسلم , و علاقة الأمة بالأمم الكافرة , و علاقة الدولة الإسلامية بغيرها .و كانت تنزل الواقعة بالمسلمين , أو يعرض السؤال على رسول الله rفيأتي الوحي مبينا الوحي الحكم في ذلك فالتشريع كان معتمدا على نصوص القرآن الكريم , أو على سنة الرسول r, عن طريق الفتوى , أو القضاء في خصومة , أو الجواب عن سؤال , و كان مصدر التشريع هو القرآن و السنة , و كانت العلاقة بينهما أن السنة مبينة للقرآن الكريم , لقوله تعالى : ( و أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم , و لعلهم يتفكرون )و كانت مجموعة الأحكام الشرعية في القرآن الكريم و السنة الشريفة هي المادة الرئيسية للفقه في معرفة أحكام الله تعالى , و تشتمل في جوهرها على الأسس العامة , و القواعد و المبادئ
الأصولية التي ترسم منهج الله للناس .
-2- اختلف العلماء حول شخصية أول من دون علم أصول الفقه , فذكر المحققون ثلاثة أقوال في ذلك , بينهابالتفصيل , ثم اذكر توضيحا مبسطا لكتابين مشهورين في علم أصول الأصول و هما : المحصول في أصولالفقه , و جمع الجوامعأولا: الأقوال: ( ص 38 هوامش).-1- يذكر ابن النديم أن أول من دون علم أصول الفقه في سفر مستقل هو الإمام أبو يوسف صاحب أبي حنيفة وهذا الكلام ليس له دليل علمي ، و إنما أثبتت الأدلة التاريخية والواقعية عكسه ، و أن ابن خلدون وغيره أكدوا أن الشافعي هوأول من دون علم أصول الفقه ، فإن أراد ابن النديم من كلامه وجود ضوابط ومبادئ ومناهج أصولية في مذهب الإمام أبي حنيفة وفي كلام أبي يوسف فهذا لا يخالفه فيه أحد ، فإن الأئمة من الصحابة والتابعين و من بعدهم لم ينطلقوا في اجتهادهم عن هوى أما إن أراد التعصب المذهبي فهذا غير مقبول ،والواقع أن عبارة ابن النديم لا تدل على المعنى الذي ينقله عنه علماء الأصول ، و العبارة لا توحي بأن للصاحبين كتابا في أصول الفقه ، وإنما يعدد عند ترجمة الإمام أبي يوسف والإمام أحمد – الكتب فيقول: و لأبي يوسف من الكتب في الأصول والأمالي : كتاب الصلاة ،كتاب الزكاة ،ويقول ولمحمد من الكتب في الأصول : كتاب الصلاة،كتابالزكاة،كتاب المناسك،و تدعي الشيعة الإمامية أن أول من دون أصول الفقه هو الإمام محمد الباقر،و لكن لم يصل إلينا شيء من ذلك ،ولم يوجد سند تاريخي يؤيد هذا الإدعاء ،وأن أريد أن الإمام محمد الباقروابنه الإمام جعفر الصادق أمليا على أصحابهما قواعده ، ثم جاء المتأخرون فجمعوا مسائله ، فهذا لا نزاع فيه ، و الله أعلم .-1- المحصول في أصول الفقه : (ص 51)للرازي فخر الدين , محمد بن عمر الرازي الشافعي , المتوفى سنة 606 هـ , هو تلخيص و جمع للكتب التالية: ( المعتمد للبصري المعتزلي – البرهان لإمام الحرمين الجويني – المستصفى للغزالي ) .
-2- جمع الجوامع : (ص 54)لابن السبكي , تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي الشافعي , المتوفى 771 هـ , جمعه مما يقرب من 100 مصنف , كما يقول في مقدمته .
السؤال الثالث:ضع كلمة صح أو خطأ لكل عبارة(اكتب الجواب فقط بالترتيب )مع تصحيح الخطأ إن وجد( 20 درجة )
-1- الفقه عند الإمام الأعظم رحمه الله : معرفة النفس ما لها و ما عليها عملا : صح .
-2- إن فقيه البصرة هو الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله .خطأ ، هو الإمام الحسن البصري
-3- سافر الشافعي رحمه الله إلى العراق في سبيل طلب العلم و أخذ عن زفر فقه العراق . خطأ ، أخذ عن محمد بن الحسن الشيباني فقه العراق .
-4- تصح ترجمة القرآن الكريم ولاتعتبر قرآنا .خطأ ،تصح ترجمة معانيالقرآن الكريم
-5- قال القاضي الباقلاني رحمه الله تعالى : إن البسملة ليست آية في أوائل السور مطلقاصح
-6- كان رسول الله r ترجمة عملية للقرآن الكريم , و كان خلقه القرآن صح .
-7- الحديث المشهور يخصص عام القرآن , و يقيد مطلقه كالمتواتر . (ص 161)صح .
-8- ذهب الأكثرية إلى قصر الإجماع على الصحابة فقط و لا إجماع بعدهم .خطأ , الظاهرية .
-9- بلغنا التواتر المعنوي و هو قطعي عن الصحابة رضي الله عنهم باستعمال القياس صح .
-10- قال الشافعي رحمه الله تعالى : العرف ليس بحجة و لا دليلا شرعيا إلا إذا دل عليه الشرع . صح
السؤال الرابع : ( 14 درجة )اكتب المستند الأصولي للمسائل الفقهية الآتية بالترتيب
-1- قال الحنفية رضي الله عنهم : يشترط التتابع في صيام كفارة اليمين و إلا لا يصح . قراءة شاذة
-2- قضى رسول الله rبشاهد و يمين . (ص 145) سنة فعلية .
-3- قال المالكية رضي الله عنهم : التسليم فرض في الصلاة على اليمين فقط عمل أهل المدينة .
-4- إن مصلح السيارة يضمن إلا إذا كان الهلاك بقوة قاهرة . استحسان بالضرورة .
-5-الحكم ببراءة الذمة من التكاليف الشرعية وحقوق الناس حتى يوجد دليل شغلها.(ص)
استصحاب العدم الأصلي أوالبراءة الأصلية.
-6- قال الأئمة عدا الشافعية رضي الله عنهم : بيع العينة لا يجوز قول الصحابي .
-7- قال الحنفية و المالكية رضي الله عنهم : من نذر ذبح ولده يلزمه الهدي .شرع من قبلنا
السؤال الخامس : ( 18 درجة )اكتب الوصف الشرعي للمسائل الآتية وفق الحكم الشرعي بنوعيه:
-1- الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر . (ص 256-257) واجب كفائي .
-2- صلاة أربع ركعات قبل فرض العصر .( ص 271). سنة غير مؤكدة .
-3- زيادة القبور وفق ضوابط الشريعة . ( ص 300 ) مباح.
-4- لطم الوجه بالماء في الوضوء .( ص 236 ) . مكروه تنزيها .
-5- إفطار المسافر في رمضان عند بعض الشافعية رضي الله عنهم . خلاف الأولى .
-6- الصلاة في الثوب المغصوب . ( ص 283 ) حرام لغيره .
-7- إن قال لزوجاته : إحداكن طالق فتحرم واحدة منهن . محرم مخير .
-8- امتناع المسلم عن النطق بكلمة الكفر حتى قتل . عزيمة .
-9- بيع الدراهم بالدراهم مع التفاضل عند الحنفية رضي الله عنهم .فاسد .




زوار منتدى علوم للجميع الكرام ,, يشرفنا كتابة ارائكم حول المواضيع المطروحة
خدمات الأعمال Business Services، سيارات Cars، الغاز / الكهرباء (Gas/Electricity)، تأمين Insurance

[اضافة تعليق]



من مواضيعي

علوم للجميع || نصائح لتحسين التركيز في رمضان
علوم للجميع || النماذج الوزارية الرسمية المؤتمتة للبكالوريا 2024
علوم للجميع || بكالوريا تاسع سوريا إلغاء الدورة التكميلية واتمتة الامتحانات
علوم للجميع || اساسيات التحليل الرياضي لطالب البكالوريا
علوم للجميع || منحة تعليمية إلى روسيا 2024-2025 وزارة التعليم العالي
علوم للجميع || منحة تعليمية الى كوبا 2023-2024 منحة لدراسة الطب
علوم للجميع || منحة تعليمية الى مصر 2023-2024
علوم للجميع || منحة دراسية الى ماليزيا 2023-2024
علوم للجميع || خرائط وملخص رياضيات البكالوريا العلمي
علوم للجميع || منح دراسية في رومانية (مرحلة جامعية أولى- ماجستير -دكتوراه)

 




RSS sitemap RSS 2.0 XML archive HTML
صفحتنا على الفيس بوك صفحتنا على تويتر
The owner and operator of the site is not responsible for the availability of, or any content provided. Topics that are written in the site reflect the opinion of the author.
جميع ما يُطرح من مواضيع ومشاركات تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي مالك الموقع أو الإدارة بأي حال من الأحوال.
سوريا - دمشق
التاسع - البكالوريا