علوم للجميع , هام اسئلة اختيار من متعدد
 
علوم للجميع || بكالوريا || تاسع || facebook || من نحن-about | |
بالامكان البحث بموقع علوم للجميع من خلال المحرك البحث التالي [اظهار مربع البحث]

علوم للجميع | المنتدى


العودة   علوم للجميع | المنتدى > منتدى سوريا > طلبات واستفسارات الطلاب - سوريا

الملاحظات

يحوي قسم الـ ,

طلبات واستفسارات الطلاب - سوريا

بإمكان الطلاب انشاء مواضيع لطلب مايحتاجونه والاستفسار حول الأمور التعليمة في سوريا بالاضافة الى النتائج والمفاضلات و القوانين التعليمية و ... - سؤال وجواب

معلومات مهمة يجب التركيز عليها في مسابقات التوظيف في الدولة

إنشاء موضوع جديد إضافة رد
  #1  
الصورة الرمزية 3LOM 4 ALL
3LOM 4 ALL غير متواجد حالياً
مؤسس الموقع


 
افتراضي معلومات مهمة يجب التركيز عليها في مسابقات التوظيف في الدولة



الاستاذ المحامي عمار اسماعيل
العقوبات التي يجوز فرضها على العاملين, في نوعين :
أ- العقوبات الخفيفة , وتشمل :
1. عقوبة التنبيه : وهي إخطار العامل بكتاب , تذكر فيه المخالفة المرتكبة , ويلفت نظره إلى لزوم اجتنابها في المستقبل .
2. عقوبة الإنذار : وهي توجيه كتاب إلى العامل , ينذر فيه بفرض عقوباتأشد في حال استمرار المخالفة أو تكرارها .
3. عقوبة الحسم من الأجر : وهي حسم مبلغ حده الأقصى (5 % ) من الأجر الشهري للعامل لمدة لا تقل عن شهر, ولا تزيد على ستة أشهر . ويعتبر الأجر بتاريخ فرض هذه العقوبة , أساساً لهذا الحسم .
4. عقوبة تأخير الترفيع : وهي تأخير موعد استحقاق العامل لعلاوة الترفيع مدة ستة أشهر . وتفرض هذه العقوبة حكماً بعد معاقبة العامل بثلاث عقوبات خفيفة من العقوبات السابقة خلال السنة الواحدة , أو بخمسة عقوبات خفيفة خلال سنتين متتاليتين .
5. عقوبة حجب الترفيع : وهي حرمان العامل من علاوة الترفيع .
ب - العقوبات الشديدة , وتشمل :
1. عقوبة النقل التأديبية : وهي نقل العامل إلى وظيفة أدنى من وظيفته , مع احتفاظه بأجره .
2. عقوبة التسريح التأديبي : وهي تسريح العامل , وتصفية حقوقه وفق القوانين النافذة . ولا يجوز إعادة العامل المسرح , وفق ماتقدم , إلى الخدمة ـ وذلك مهما كانت صفة الإعادة ـ مالم تمض على تسريحه سنتان على الأقل .
3. عقوبة الطرد : وهي الحرمان من الوظيفة حرماناً نهائياً . وتصفى حقوق العامل المطرود وفق القانون التأميني الذي يخضع له , على أن يحسم من المعاش أو التعويض المستحق له مقدار الربع , ويوزع باقي المعاش أو التعويض المذكور على المستحقين عنه ـ كما لو كان قد توفي وفاة طبيعية ـ وفق النسب الواردة في القانون التأميني الذي يخضع له .
ولا يجوز إعادة العامل المطرود- في أية حال من الأحوال ـ , إلى الخدمة في الجهات العامة - سواء كانت الإعادة بصورة دائمة أو مؤقتة ـ , مالم يتم إعادة اعتباره قضائياً وفق القوانين المرعية . كما لا يحق للعامل المطرود , أن يشترك مباشرة أو بالواسطة بمناقصات أو مزايدات أو تعهدات الجهات العامة . ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة , إلا إذا كان قد حكم على العامل بجناية, أو بجنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة .
المادة 69 - أ- لا يشترط مراعاة التدرج في العقوبات التأديبيــة المنصــوص عليها فـي المادة السابقة , ولا يعاقب العامل بنوع واحد من العقوبات المذكورة , لأكثر من مرتين خلال السنة الواحدة .
ب - يتوجب في حال تكرار المخالفة ذاتها لأكثر من مرتين , فرض عقوبة أشد .
ج - لا يجـــوز الجمع بين عقوبتين للمخالفة الواحدة , بآن واحد .
المادة 70 -أ- مع مراعاة الأحكام الواردة في الباب العاشر من هذا القانون ـ بشأن المحاكمة المسلكية ـ : تفرض العقوبات الخفيفة على العاملين , وفق مايلي :
- عقوبتا التنبيه والإنذار : من قبل أي من رؤساء العامل .
- عقوبة الحسم من الأجر : من قبل الوزير المختص ,أو المحافظ أو معاون الوزير أو المدير العام أو من يفوضه الوزير بذلك .


- عقوبتا تأخير الترفيع وحجب الترفيع : من قبل الوزير المختص .
ب - تحدد أسس وقواعد فرض العقوبات الخفيفة , والتظلم منها , بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء .
ج- يجوز للوزير المختص , إلغاء العقوبات الخفيفة غير المفروضة من قبل المحكمة المسلكية المختصة , على أن لا يكون لهذا الإلغاء مفعول رجعي من الناحية المالية. وإذا فرضت العقوبة الخفيفة بناء على اقتراح الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أو الجهاز المركزي للرقابة المالية فيستطلع رأي الجهة المقترحة في إلغائها.
د- تفرض العقوبات الشديدة , بحكم صادر عن المحكمة المسلكية ذات العلاقة . وتنفذ بصك من السلطة التي تمارس حق التعيين .
المادة 71 – لاتطبق أحكام هذا الفصل على مفتشي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي كالرقابة المالية , ويبقون خاضعين بهذا الشأن إلى قوانينهم الخاصة .




الإجازات الخاصة بلا أجر

المادة 56– آ-1- مع الاحتفاظ بأحكام كل من , قانون خدمة العلم , وقانون البعثات العلمية , وقانون التفرغ النقابي , وقانون الانتخاب : - يجوز منح العامل , بناء على طلبه الخطــي – لأسـباب تقبلها الجهة العامة إجازة خاصة بلا أجر , تحدد في الصك الصادر بمنحها على أن لاتزيد مدتها – منفردة أم مجتمعة -عن خمس سنوات طيلة مدة خدمة العامل .
2ـ يجوز منح العامل خلال سنة التمرين , إجازة خاصة بلا أجر ,لاتتجاوز مدتها شهراً واحداً .وتضاف مدة الإجازة هذه الى مدة التمرين.
ب – تعتبر وظيفة العامل المجاز إجازة خاصة بلا أجر , شاغرة , إذا تجاوزت مدتها ثلاثة أشهر .






زوار منتدى علوم للجميع الكرام ,, يشرفنا كتابة ارائكم حول المواضيع المطروحة
القروض (Loans)، إدارة الأصول Asset Management، الخدمات النقدية وقروض يوم الدفع Cash Services & Payday Loans، درجة علمية Degree

[اضافة تعليق]



من مواضيعي

علوم للجميع || نصائح لتحسين التركيز في رمضان
علوم للجميع || النماذج الوزارية الرسمية المؤتمتة للبكالوريا 2024
علوم للجميع || بكالوريا تاسع سوريا إلغاء الدورة التكميلية واتمتة الامتحانات
علوم للجميع || اساسيات التحليل الرياضي لطالب البكالوريا
علوم للجميع || منحة تعليمية إلى روسيا 2024-2025 وزارة التعليم العالي
علوم للجميع || منحة تعليمية الى كوبا 2023-2024 منحة لدراسة الطب
علوم للجميع || منحة تعليمية الى مصر 2023-2024
علوم للجميع || منحة دراسية الى ماليزيا 2023-2024
علوم للجميع || خرائط وملخص رياضيات البكالوريا العلمي
علوم للجميع || منح دراسية في رومانية (مرحلة جامعية أولى- ماجستير -دكتوراه)

 




RSS sitemap RSS 2.0 XML archive HTML
صفحتنا على الفيس بوك صفحتنا على تويتر
The owner and operator of the site is not responsible for the availability of, or any content provided. Topics that are written in the site reflect the opinion of the author.
جميع ما يُطرح من مواضيع ومشاركات تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي مالك الموقع أو الإدارة بأي حال من الأحوال.
سوريا - دمشق
التاسع - البكالوريا