علوم للجميع , هام اسئلة اختيار من متعدد
 
علوم للجميع || بكالوريا || تاسع || facebook || من نحن-about | |
بالامكان البحث بموقع علوم للجميع من خلال المحرك البحث التالي [اظهار مربع البحث]

علوم للجميع | المنتدى


العودة   علوم للجميع | المنتدى > منتدى سوريا > الجامعة الالكترونية السورية

الملاحظات

يحوي قسم الـ ,

الجامعة الالكترونية السورية

جامعة دمشق - جامعة حلب - جامعة حمص - جامعة اللاذقية - جامعات - كليات - معاهد

كلية الشريعة بدمشق : حل اسئلة دورات حديث سنة 2

إنشاء موضوع جديد إضافة رد
  #1  
الصورة الرمزية 3LOM 4 ALL
3LOM 4 ALL غير متواجد حالياً
مؤسس الموقع


 
افتراضي كلية الشريعة بدمشق : حل اسئلة دورات حديث سنة 2



حل دورات حديث سنة ثانية فصل أول 2015
كلية الشريعة جامعة دمشق
حل اسئلة الدورات السنة الثانية
بالامكان التحميل من الرابط التالي : حل دورات حديث سنة ثانية فصل أول
او مشاهدة الحل مباشرة ..




حديث شريف
دورة (31-1-2012)
السؤال الأول(24):عن علي بن ظبيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال:قال رسول الله r "التيمم ضربتان:ضربة للوجه و ضربة لليدين إلى المرفقين"؟
1-انتقد علي بن ظبيان في هذه الرواية؛بين ذلك؟لأنه حديث شاذ و الشاذ ضعيف و موضع الشذوذ هو مخالفة علي بن ظبيان من هم أوثق منه وأكثر عدداً.
2-كيف وفق جمهور العلماء بين هذا الحديث-حديث ابن عمر-وحديث عمار في التيمم ضربة واحدة؟لأن حديث الضربتين زاد على حديث الضربة الواحدة، و هذه الزيادة ليست منافية فينبغي أن تقبل خاصة بالنسبة لقواعد الشافعية والحنابلة في علم الأصول في قبول الزيادة.و احتياطاً في أداء هذه العبادة التي هي ركن الإسلام.
3-بين مذاهب الفقهاء في مقدار المسح على اليدين مع أدلتهم؟
ذهب الإمام أحمد و الأوزاعي وأهل الحديث إلى أنه يقتصر في مسح اليدين للتيمم
على الكفين،فيكتفي بالراحتين وظاهر الكفين فقط؟استدلالاً بحديث عمار فإنه صريح في
أن الفرض مسح الكفين فقط.
ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أن الواجب المسح إلى المرفقين؟
لأنهم استدلوا بحديث ابن عمر-التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين- وبما ورد في بعض الروايات عن عمار نفسه أن التيمم إلى المرفقين، فهذه أسانيد يقوي بعضها بعضاً وتنهض للحجية.وقووا مذهبهم بالقياس على الوضوء لأن التيمم بدل عنه،
فينبغي أن يكون فرض التيمم مسح اليد على المرفق.
السؤال الثاني(20):عن أبي سعيد الخدري قال:سمعت رسول الله
rيقول:لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس،و لا صلاة
بعد العصر حتى تغيب الشمس".متفق عليه.
1-في الحديث عموم و خصوص؛وضح ذلك مع ذكر مذاهب الفقهاء،مستشهداً
بحديث تحية المسجد؟قولهr : (0إذا دخل أحدكم المسجد))خاص بالنسبة للصلاة عند دخول
المسجد عام بالنسبة إلى هذه الأوقات.،وقوله ((لا صلاة بعد الصبح)خاص بالنسبة إلى هذا الوقت
عام بالنسبة إلى الصلوات.
أخذ الحنفية و المالكية بعموم أحاديث النهي فحظروا تحية المسجد في الأوقات المنهي عنها،وأخذ الشافعية و الحنبلية بحدي تحية المسجد و ألحقوا بها كل نافلة لها سبب.
2-ورد في حديث عقبة: "ثلاث ساعات كان رسول الله r ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا..،هل يصح تفسر"أن نقبر"بصلاة الجنازة،ولماذا؟لا لأن صلاة الجنازة في هذا الوقت لا تكره بالإجماع فلا يجوز تفسير الحديث بما يخالف الإجماع.
السؤال الثالث(21)اختر ثلاثاً فقط،ثم صحح العبارة الخطأ،وعلل الصح بما لا يزد عن سطرين لكل واحد منها:
1-صحح العلماء حديث عائشة"لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار"رغم أنه موقوف؟
لأن مثل هذا لا يقال بالرأي،فيكون له حكم الرفع إلى رسول الله r .
2-قال المالكية و أحمد بوجوب مسح كل الرأس بناء على أن الباء في الآية "وامسحوا برؤوسكم"للإلصاق؟مذهب المالكية فقط وجوب مسح الرأس كله لأنهم فسروه الباء في قوله تعالى(برؤوسكم )) للتعدية ،فكأنه قال : ((امسحوا رؤوسكم))فيكون الواجب مسح الكل ،ووردت أحاديث تفيد أنه e عمم المسح.
3-أجاز ابن حزم الصوم في السفر عن فرض رمضان؟
لا يجزئ الصوم في السفر عن الفرض لأنهم استدلوا بالحديث فقال ابن حزم في وجه الاستدلال: ((إن كان صيامه عليه السلام لرمضان فقد نسخه بقوله: (( أولئك العصاة ))وصار الفطر فرضاً والصوم معصية،ولا سبيل إلى خبر ناسخ لهذا أبداً.وإن كان صيامهr تطوعاً فهذا أحرى للمنع من صيام رمضان لرمضان في السفر).
4-صحح الحاكم حديث أبي هريرة"لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه"لأنه من رواية يعقوب بن سلمة الليثي .صحو لأنه هناك روايات وطرق له يقوي بعضها بعضاً تحسن هذه الرواية للحديث.
السؤال الرابع(20)اختر روايتين فقط مما يلي،ثم بين سبب ترجيح العلماء لهما:
1-ترجيح رواية الترتيب في كفارة من أفطر في نهار رمضان على رواية التخيير؟
لأن رواية الترتيب روى عن الزهري تمام ثلاثين نفساً أو أزيد ،ولأن راويه حكى لفظ
القصة على وجهها فمعه زيادة علم من صورة الواقعة ،وراوي التخيير حكى لفظ راوي
الحديث ،فدل على أنه من تصرف بعض الرواة إما لقصد الاختصار أو لغير ذلك.
2-ترجيح رواية أبي سعيد الخدري:"إن الماء طهور لا ينجسه شيء"على رواية أبي إمامة"إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه و طعمه و لونه".لأن أبو أسامة جود هذا الحديث،فلم يرو أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما رواه أبو أسامة.وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد.
3-ترجيح رواية"ومسح برأسه مرة"على رواية "فمسح رأسه ثلاثاً".
لأنه روي للحديث شواهد بمثله عن سلمة بن الأكوع ،وعن ابن أبي أوفى،وغيرهما أيضاً،
ويؤيده إطلاق حديث عثمان وغيره في الصحيحين،فإنها لم تذكر لمسح الرأس عدداً،وذلك
يدل على أنه يمسح مرة واحدة.
السؤال الخامس(15 درجة)أكمل الحديث التالي،مع ذكر اسم الراوي من الصحابة و مخرجه ،وضبط أواخر الكلمات بالشكل:بسم الله الرحمن الرحيم إنا نستعينك .....
دورة (14 -6-2010 )
السؤال الأول ( 16 درجة ) :
عن عبد الله بن أبي بكر tأن في الكتاب الذي كتبه رسول الله rلعمرو بن حزم:"أن لا يمس القرآن إلا طاهر
-1- بين علة سند هذا الحديث , و سبب تصحيح بعض العلماء له ؟
أولا : العلة : ( ص 79) ج- مرسل .
ثانيا: سبب تصحيح العلماء: ( ص80)ج- قد صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة لا من حيث الإسناد بل من حيث الشهرة ،فقال الشافعي : لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول اللهr.
-2- بين موقف ابن حزم و الشوكاني من الأخذ بظاهر الحديث ؟ ( ص 81)
ج- لم يأخذوا بظاهر الحديث ولقد قال ابن حزم : (( إن قراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف وذكر الله تعالى أفعال خير مندوب إليها مأجور فاعلها ، فمن ادعى المنع في بعض الأحوال كلف أن يأتي بالبرهان
وأما الشوكاني فقال في الحديث : ( طاهر)يطلق على من ليس على بدنه نجاسة وعلى الطاهر من الحدث الأصغر ،والطاهر من الحدث الأصغر ،والطاهر من الحدث الأكبر .فمن المحتمل أن يكون المراد الطهارة من النجاسة الحقيقية،أو الطهارة من
نجاسة الشرك وعلى هذا فليس الحديث دليلاً على ما ذهبتم
السؤال الثاني ( 18درجة ) :
عن معاوية بن الحكم قال : " قال رسول اللهr: " إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس , إنما هو التسبيح و التكبير و قراءة القرآن " .
-1-ما وجه دلالة الحديث على منع كلام القاصد إصلاح الصلاة,وما حكم كلام الناسي والجاهل في الصلاة
ج- لأن قوله ( شيء من كلام الناس ) عام يشمل أنواع كلام الناس لأنه نكرة في سياق النفي فتعم . و الحديث : ( أمرنا بالسكوت)مطلق يصدق ذلك,وقوله(ونهينا عن الكلام) جمع محلى بأل فيفيد العموم فيكون الكلام مفسدا للصلاة كيفما كان
-2-هل يجوز الدعاء في الصلاة:"اللهم أعطني كذا من المال"مستدلا بالحديث,ومذاهب الفقهاء و أدلتهم
ج- استدل الحنفية بالحديث على أنه يمنع في الصلاة من الدعاء بما يشبه كلام الناس
, وجه الاستدلال هو الحصر بقوله : ( إنما هو التسبيح و التكبير و قراءة القرآن ) و كذلك قوله ( لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ) فإنه لما أشبه كلامهم ألحق به حكما , و خرج عن الأشياء التي حصرت الصلاة فيها فيكون ممنوعا .و أجازت الشافعية أن يدعو الإنسان بما يشاء و لو كان مما يشبه كلام الناس , أخذا بحديث فضالة بن عبيد الذي فيه : ( ثم يدعو بما شاء ) صححه الترمذي .
السؤال الثالث ( 16درجة ) : بين وجه تصحيح المحدثين فقط لحديثين من الأحاديث التالية :-1- حديث أبي هريرةt عن النبي r" هو الصحيح ماؤه , الحل ميتته " .
ج- بسبب تعدد طرق الحديث تعددا كثيرا ، فروي من تسعة أوجه عن تسعة من الصحابة ،لكن لم تخل طريق منها من الطعن ،إلا أنه لكثرة طرقه يرقى إلى مرتبة الصحيح لغيره.
-2- حديث صفوان بن عسال قال : " كان رسول الله rيأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام و لياليهن إلا من جنابة , و لكن من غائط و بول و نوم " . ( ص 73)
ج- هذا الحديث صح باعتبار تعدد طرقه،فإنه من رواية عاصم بن أبي النجود ،قال فيه الحافظ
: ( صدوق له أوهام،حديثه في الصحيحين مقرون))لكن تابع عاصما غيره من شهود ثقات ،وترجحت رواية الرفع هذه لأنها زيادة ثقة .
-3-تصحيح الحاكم و البيهقي لحديث:"من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له "مرفوعاً.(
ج- صحح الحاكم والبيهقي الحديث من طريقه لثقته وقبلوا روايته للرفع لأنها زيادة ثقة.
السؤال الرابع ( 16درجة ) :بين وجه استدلال ابن حزم بالحديثين التاليين , مع
بيان مذهبه : 1- حديث جابر " إن بعض الناس قد صام فقال : أولئك العصاة " .
ج- أولا : وجه الاستدلال : ( ص 312)إن كان صيامه u لرمضان فقد نسخه بقوله ( أولئك العصاة )
و صار الفطر فرضاً و الصوم معصية , و لا سبيل إلى خبر ناسخ لهذا أبدا
و إن كان صيامه u تطوعا فهذا أحرى للمنع من صيام رمضان لرمضان في السفر
ثانياً:مذهبه:لا بجزيء الصوم في السفر عن الفرض.بل من صام في السفر وجب عليه قضاؤه في الحضر.
2- حديث أنس " إذا قدم العشاء فابدءوا به قبل أن تصلوا المغرب , و لا تعجلوا عن عشائكم "
ج- أولاً:وجه الاستدلالص 140)ظاهر الأمر يدل على الوجوب,حتى لو قدم الصلاة لبطلت في زعمهم
ثانيا : مذهبه :الحديث يأمر من وضع له الطعام عند حضور صلاة أن يبدأ بالطعام
السؤال الخامس : (14درجة ) : سؤال الحفظ :
أكمل قوله " ثلاث ساعات .... " مع شكل أواخره , و ذكر اسم الصحابي الراوي , و من أخرجه
ج- عن عقبة بن عامرt قال : ( ثلاث ساعات كان رسول الله rينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع . و حين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس . و حين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب ) . أخرجه مسلم
دورة ( 3-1-2010 )
-1- السؤال الأول : ( 14 درجة )
اختر روايتين فقط لبيان انتقاد المحدثين لهما , مع التعليل بما لا يزيد عن سطرين
-1- رواية الإمام مالك و ابن جريج لحديث كفارة من جامع زوجته في رمضان على التخيير
-2-ج- رواية الإمام مالك وابن جريج حكى لفظ راوي الحديث ،فدل على أنه من تصرف بعض الرواة إما لقصد الاختصار أو لغير ذلك.
- رواية أبي داوود عن عثمان في صفة الوضوء:" فمسح رأسه ثلاثا "( ص 63)
ج- أبا داود قال : ( أحاديث عثمان tالصحاح كلها تدل على مسح الرأس
أنه مرة،فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا وقالوا فيها : ومسح رأسه ولم يذكروا الوضوء ثلاثاً وقالوا فيها : ومسح رأسه ولم يذكروا عدداً كما ذكروا في غيره).
-3- رواية محمد بن عمرو عن علي بن يحيى " ثم اقرأ بأم القرآن و بما شاء أن تقرأ "
ج- محمد بن عمرو من أهل الجلالة ،لكن تكلم فيه بعضهم لما وقع له من أوهام ((حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته ))وأخرج له البخاري ومسلم متابعة
السؤال الثاني : ( 15 درجة ) :
عن عبد الله بن عمر tعن النبي rقال:"التيمم ضربان : ضربة للوجه و ضربة لليدين إلى المرفقين "
1- روي هذا الحديث من عدة أوجه عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أوضحها, ثم بين ما رجحه الإمام الدارقطني مع التعليل .؟
ج- أولا : الأوجه :أكثر هذه الأوجه أنه كان التيمم الذي علمه النبي rضربة واحدة , و روي عنه ضربتان من عدة طرق لكنها ضعيفة .قال ابن عبد البر : ( أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة , و ما روي عنه من ضربتين فكلها مضطربة ) و قد روي حديث عمار في السنن أيضا ( المرفقين ) و فيها راو ضعيف , ووقع بلفظ ( الآباط )
و حديث عبد الله بن عمر روي من عدة أوجه عن عبيد الله إلى آخره .
ثانيا : ترجيح الإمام الدارقطني :رواه علي بن ظبيان مرفوعا , ووقفه يحيى بن القطان و هشيم و غيرهما و هو الصواب .
-2- اذكر مذاهب الفقهاء و أدلتهم في عدد ضربات اليدين بالتراب بالتفصيل . ( ص 105)؟
ج- ذهب الإمام أحمد و مالك و أهل الحديث إلى أنها تكفي ضربة واحدة , استدلالاً بحديث عمار فإنه أصح حديث في الباب , و قد ورد في سياق التعليم فيكون العمدة و الأصل في المسألة , و قد نص على ضربة واحدة فتكون هي المفروضة .و ذهب أبو حنيفة و الشافعي و جمهور الفقهاء إلى أنه ضربتين : الضربة الأولى لمسح اليدين , و الثانية لمسح الوجه , استدلالاً بما ورد من الأحاديث في ذلك , و منها حديث عمار نفسه في رواية أصحاب السنن إياه .
السؤال الثالث : ( 16 درجة ) :أوضح ظاهرة دلالة حديثين فقط من الثلاثة التالية مع ذكر سبب عدول جمهور العلماء عن ظاهرها , بما لا يزيد عن ثلاثة أسطر :؟
-1- عن أبي قتادة t: " إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. ( ص 146)
ج- الحديث يدل بظاهره على وجوب صلاة ركعتين لمن دخل المسجد قبل أن يجلس .وسبب العدول لأنهم حملوا الأمر على السنية واستدلوا بالأدلة التي تنفي وجوب شيء غير الصلوات الخمس وهي كثيرة،منها قوله rلمن سأله : (( خمس صلوات كتبهن الله على العباد)) قال السائل : هل علي غيرهن ؟قال: ((لا،إلا أن تطوع )).
-2- عن أنس t: " إذا قدم العشاء فابدءوا به قبل أن تصلوا المغرب , و لا تعجلوا عن عشائكم " . وجوب من وضع له الطعام عند حضور صلاة المغرب أن يبدأ بالطعام.
سبب العدول : لأنهم حملوا الأمر على الندب ولعل وجهه في رأينا أنه أمر في
موضع الحظر ، فإن المؤمن مأمور بالقيام إلى الصلاة كما تجده في باب الجماعة وذلك يؤدي إلى النهي عن الاشتغال بغيرها عند سماع النداء لها ،فكان هذا الأمر بتقديم الطعام واردا في موضع الحظر.
-3- عن أبي هريرةt" لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه " ( ص 58)؟
ج- وجوب التسمية في الوضوء .سبب العدول: إن الحديث لا يصلح لإثبات الفرضية لأنه مفسر بنفي كمال الوضوء لا حقيقته ، و الدليل ،(على هذا أن النبي قال في تعليم الوضوء : (( توضأ كما أمرك الله )) وليس في الآية التسمية فتكون سنة
السؤال الرابع : ( 20 درجة ) :
عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله rيستفتح الصلاة بالتكبير و القراءة بالحمد لله رب العالمين ....... و كان ينهى عن عقبة الشيطان ...... و كان يختم الصلاة بالتسليم " .
-1- اضبط قوله " عقبة الشيطان " , ثم اذكر معناها ؟ ( ص 165)
ج- أولا : الضبط : عُقْبَةُ الشيطانِ :.ثانيا :المعنى : هو الاقعاء , و هو أن يلصق إليته بالأرض و ينصب ساقيه و يضع يديه على الأرض كما يفعل الكلب و غيره من السباع .
-2- قال البخاري " في إسناده نظر " ماذا قصد بذلك ؟ و لماذا أودعه مسلم في صحيحه ؟
ج- أولا : القصد :هو قول ناشئ من اختلاف الشيخين في الحديث المعنعن .
ثانيا : السبب في أوداع الحديث في صحيح مسلم :
ج-لأن أبو الجوزاء اسمه أوس بن عبد الله الربعي ثقة كبير لا ينكر سماعه من عائشة , و قد احتج به الجماعة , و بديل بن ميسرة تابعي صغير مجمع على عدالته و ثقته . و قد حدث بهذا
الحديث عنه الأئمة الكبار و تلقاه العلماء بالقبول و لم يتكلم فيه أحد منهم .
-3- في الحديث دلالة على وجوب التسليم في الصلاة , و لكن اختلف الفقهاء بين قولهم واجب و فرض و منهم من قال سنة , بين أثر هذه الآراء على صحة الصلاة , ذاكرا آراء الفقهاء مع أدلتهم ؟
ج- أولا:الأثر: أن بعض الفقهاء بطلت صلاته إن خرج من الصلاة دون التسليم وبعضهم الصحة.
ثانيا: الآراء:1- هو واجب لو قطع الصلاة بقاطع غيره صحت مع
الإثم ويجب عليه الإعادة في الوقت عند الحنفية.
-2-هو فرض لا تصح الصلاة إلا به عند الأئمة الثلاثة.
-3- هو سنة لأنه لم يذكر في حديث المسيء صلاته عند الاوزاعي والثوري.
سؤال الحفظ : ( 15درجة ) :
أكمل قوله " أعطيت خمسا ...... " مع شكل أواخره , و ذكر اسم الصحابي
الراوي , و من أخرجه .عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي r قال : ( أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر . و جعلت لي الأرض مسجداً و طهوراً , فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل . و أحلت لي الغنائم , و لم تحل لأحد قبلي , و أعطيت الشفاعة . و كان النبي يبعث إلى قومه خاصة و بعثت إلى الناس عامة ) متفق عليه ..
دورة ( 7-6-2009 )
أولا : عن أبي قتادة t قال:" إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس
-1- ما وجه المجاز المرسل في قوله " فليركع ركعتين " ؟
ج- عّبر بقوله يركع عن قوله ( فليصل ) من باب إطلاق الجزء و إرادة الكل .
-2- ما دلالة ظاهر الحديث , و لماذا عدل جمهور العلماء عن ظاهر الحديث , مع التعليل ؟
-3- اذكر مذاهب العلماء فيما لو دخل شخص المسجد عند الزوال,هل يصلي تحية المسجد أم لا؟
ج- -1- مذهب الشافعي : جوازها بلا كراهة ، استدلالا بالحديث المتفق عليه الآتي : (( إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين فبل أن يجلس )).
-2- ذهب أبو حنيفة وآخرون إلى أن ذلك داخل في النهي لعموم الأحاديث الناهية.
ثانيا : اختر حديثين فقط لبيان علتهما و حكم العلماء عليهما ( 20 درجة )
-1- عن أبي أمامة الباهلي " إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه و طعمه و لونه
ج- فقد روي من عدة أوجه كلها تدور على رشدين ابن سعد , و هو ضعيف . قال النووي في هذا الحديث : ( اتفق المحدثون على تضعيفه ) يعني الرواية التي فيها الاستثناء .
-2- روى النسائي عن جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي rقال : " ابدؤوا بما بدأ الله به "
ج- في إسناد هذه الرواية ( إسماعيل بن عياش الحمصي ) قال ابن حجر في التقريب : (( صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم )) وهذا الحديث من روايته عن جعفر بن محمد وهو من المدنيين .لكن تابعه سفيان الثوري وحاتم بن إسماعيل ومحمد بن علي الجعفي فيما رواه الدارقطني بأسانيده عنهم كلهم بصيغة الأمر أيضا.قال ابن سيد الناس: مخرج الحديث عندهم واحد ، وقد اجتمع مالك وسفيان بن سعيد القطان على رواية (( نبدأ)) بالنون التي للجمع .قال الحافظ: وهم أحفظ من الباقين.
-3- عن عائشة رضي الله عنها أن النبي r قال : " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " .
ثالثا : علل أربعاً مما يلي بما لا يزيد على سطرين ( 20 درجة ) :؟
-1- قال الحنفية بالاستحباب في غسل الإناء سبع مرات دون الوجوب في حديث أبي هريرة : " طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب " ؟ . ( ص 31)
ج- استدلوا بأن نجاسة الكلب أخف من الغائط , و لم يجب في الطهارة من الغائط أن نغسل الإناء سبعا فنجاسة سؤر الكلب أولى أن لا يجب فيها التسبيع
-2- عدل جمهور الفقهاء عن ظاهر الحديث " لا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه " ؟ .
ج- لأن الحديث لا يصلح لإثبات الفرضية لأنه مفسر بنفي الكمال الوضوء لا حقيقته ،والدليل على هذا أن النبي قال في تعليم الوضوء : (( توضأ كما أمرك الله )) وليس في الآية التسمية فتكون سنة.
-3- أعل البخاري حديث حفصة " من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له؟ .( ص 306)
ج- لأنه خطأ , و هو حديث فيه اضطراب , و الصحيح عن ابن عمر موقوفا .
-4- أباح ابن حزم قراءة القرآن و مس المصحف للمحدث ؟ . ( ص 81)
ج- استدل بأن قراءة القرآن و السجود فيه و مس المصحف و ذكر الله تعالى أفعال خير مندوب إليها مأجور فاعلها , فمن ادعى المنع في بعض الأحوال كلف أن يأتي بالبرهان .
-5- لم يأخذ الحنفية و المالكية بحديث أبي هريرة مرفوعا: " فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ", و لم يقولوا بالخط ؟ ج- لأن الغرض من هذه السترة إعلام المار و ذا لا يحصل بالخط , و الحديث ضعيف .
رابعا : سؤال الحفظ ( 15 درجة ) :
أكمل الحديثين التاليين مع ضبط أواخر الكلمات بالشكل و ذكر اسم الراوي و المخرج :-1- بسم الله الرحمن الرحيم , اللهم إنا
-2- من اغتسل يوم الجمعة .........
-1- عن عمر tمرفوعا : ( بسم الله الرحمن الرحيم , اللهم إنا نستعينك و نستغفرك , نثني عليك و لا نكفرك , و نخلع و نترك من يفجرك . اللهم إياك نعبد و لك نصلي و نسجد , و إليك نسعى و نحفد, نرجو رحمتك و نخشى عذابك , إن عذابك الجد بالكفار ملحق ) . أخرجه البيهقي .
-2- عن أبي هريرة tأن رسول الله r قال : ( من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة , و من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة , و من راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن , و من راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة , و من راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة . فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر ) . أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه .





زوار منتدى علوم للجميع الكرام ,, يشرفنا كتابة ارائكم حول المواضيع المطروحة
خدمات الأعمال Business Services، إدارة الأصول Asset Management، الخدمات النقدية وقروض يوم الدفع Cash Services & Payday Loans، درجة علمية Degree

[اضافة تعليق]



من مواضيعي

علوم للجميع || نصائح لتحسين التركيز في رمضان
علوم للجميع || النماذج الوزارية الرسمية المؤتمتة للبكالوريا 2024
علوم للجميع || بكالوريا تاسع سوريا إلغاء الدورة التكميلية واتمتة الامتحانات
علوم للجميع || اساسيات التحليل الرياضي لطالب البكالوريا
علوم للجميع || منحة تعليمية إلى روسيا 2024-2025 وزارة التعليم العالي
علوم للجميع || منحة تعليمية الى كوبا 2023-2024 منحة لدراسة الطب
علوم للجميع || منحة تعليمية الى مصر 2023-2024
علوم للجميع || منحة دراسية الى ماليزيا 2023-2024
علوم للجميع || خرائط وملخص رياضيات البكالوريا العلمي
علوم للجميع || منح دراسية في رومانية (مرحلة جامعية أولى- ماجستير -دكتوراه)

 




RSS sitemap RSS 2.0 XML archive HTML
صفحتنا على الفيس بوك صفحتنا على تويتر
The owner and operator of the site is not responsible for the availability of, or any content provided. Topics that are written in the site reflect the opinion of the author.
جميع ما يُطرح من مواضيع ومشاركات تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي مالك الموقع أو الإدارة بأي حال من الأحوال.
سوريا - دمشق
التاسع - البكالوريا