علوم للجميع , هام اسئلة اختيار من متعدد
 
علوم للجميع || بكالوريا || تاسع || facebook || من نحن-about | |
بالامكان البحث بموقع علوم للجميع من خلال المحرك البحث التالي [اظهار مربع البحث]

علوم للجميع | المنتدى


العودة   علوم للجميع | المنتدى > منتدى سوريا > الجامعة الالكترونية السورية

الملاحظات

يحوي قسم الـ ,

الجامعة الالكترونية السورية

جامعة دمشق - جامعة حلب - جامعة حمص - جامعة اللاذقية - جامعات - كليات - معاهد

كلية الشريعة بدمشق : حل دورة 2013 ف 1 س 4

إنشاء موضوع جديد إضافة رد
  #1  
الصورة الرمزية 3LOM 4 ALL
3LOM 4 ALL غير متواجد حالياً
مؤسس الموقع


 
افتراضي كلية الشريعة بدمشق : حل دورة 2013 ف 1 س 4



حل دورة 2013 ف 1 س 4
كلية الشريعة جامعة دمشق
حل اسئلة الدورات السنة الرابعة فصل اول
بالامكان التحميل من الرابط التالي : حل اسئلة الدورات السنة الرابعة فصل اول
او مشاهدة الحل مباشرة ..

حل دورة (2013)سنة رابعة فصل أول
1-عربي.
2-معاملات.
3-دستوري وإداري.
4-حديث.
5-مصادر.
6-فقه مقارن.
7-أخلاق.
عربي(21-1-2013)
السؤال الأول: (25 درجة)
أعرب الآية الكريمة مفردات و جملاً: ﭽ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ ﰛ ﭼ
-من:اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.
-عمل:فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة،والفاعل ضمير مستتر جوازاً تقديره هو.وهو فعل الشرط.
-صالحاً:مفعول به منصوب و علامة نصبه الفتحة الظاهرة.
-فلنفسه:الفاء رابطة لجواب الشرط،لنفسه:جار و مجرور متعلقان بالخبر(من).
-(من عمل صالحاً):استئنافية أو ابتدائية لا محل لها.
-(عمل):في محل رفع خبر لللمبتدأ(من).
-(فلنفسه):جواب الشرط المقترن بالفاء في محل جزم.
السؤال الثاني: (25 درجة)
هات شاهداً من القرآن أو الحديث أو الشعر تبين فيه:
1-(كان الزائدة):فكيف إذا مررت بدار قوم و جيران لنا كانوا كرام.
2-(ما)مصدرية: ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ القصص: ١٧
3-جملة حالية: ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ ﭷ ﭼ البقرة: ٨
4-حرف استفتاح و تنبية: ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ الشورى: ٥
5-اسم ممنوع من الصرف ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ يونس: ٦٢
السؤال الثالث25 درجة)
حدد الشاهد و بين وجه الاستشهاد فيما يأتي:
-أ- ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﯙ ﭼ التغابن: ١٦
-الشاهد:ما استطعتم.
-وجه الاستشهاد:أن(ما)الحرفية جاءت هنا مصدرية زمانية.
-ب- ﭽ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮈ ﭼ النحل: ٩٦
-الشاهد: (ما)
-وجه الاستشهاد:أن (ما)الاسمية جاءت موصولة بمعنى الذي.
-ج- ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ القدر: ٤
-الشاهد:الملائكة و الروح.
-وجه الاستشهاد:أن الواو عاطفة،عطفت المفرد على المفرد.
-د- ﭽ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭼ المائدة: ٢٣
-الشاهد ووجه الاستشهاد:أن الخطاب في القرآن جاء هنا للتهييج.
-هـ-(من تأنى نال أو كاد).
الشاهد ووجه الاستشهاد:قد يحذف الخبر لدلالة الكلام السابق عليه.
السؤال الرابع: (25 درجة)
أجب عن سؤال واحد مما يأتي،مع الأمثلة الموضحة:
1-قطع الصفة.؟(ص 45)
قطع الصفة،وهو أسلوب بلاغي فيه تجدد المدح أو الذم..كقراءة من قرأ: (الحمد لله ربُ العالمين)برفع رب،خبراً لمبتدأ محذوف تقديره:ورب العالمين.ومنه: ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ المسد: ٤
بنصب حمالة على الشتم.
2-أسلوب الاشتغال.(ص 143)
الاشتغال من الأساليب اللغوية وهو أن يتقدم اسم على عامل من حقه أن يعمل فيه لولا اشتغاله عنه بالعمل في ضميرهن أو في اسم مضاف إلى ضمير ذلك الاسم؛نحو:كتابك قرأته،قال الشاعر:
أصبحت لا أحمل السلاح و لا أملك رأس البعير إن نفرا
والذئب أخشاه إن مررت به وحدي وأخشى الرياح و المطرا
وفي البيان القرآني ﭧ ﭨ ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ الرحمن: ١ - ٧
3-الحروف الزائدة في كلام العرب.ص 134
قال ابن جني:كل حرف زيد في كلام العرب فهو قائم مقام إعادة الجملة مرة أخرى.
قال الزمخشري :الباء في خبر ما و ليس لتأكيد النفي،كما أن اللام لتأكيد الإيجاب. ثم باب الزيادة للحروف زيادة الأفعال قليل،والأسماء أقل.
أما الحروف فيزاد منها إن،وأن ،وإذ،وإذا ،وإلى ،وأم،والباء،والفاء ،وفي،واللام،ولا،وما،وم ن،والواو.
وأفعال فزيد منها كان،وخرج عليه ﭧ ﭨ ﭽ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ مريم: ٢٩
وأما الأسماء فنص أكثر النحويين على أنها لا تزاد،ووقع في كلام المفسرين الحكم عليها بالزيادة في مواضع؛كلفظ"مثل"في قوله ﭧ ﭨ ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮙ ﭼ البقرة: ١٣٧
مقرر القانون الدستوري و الإداري(30-1-2013)
أجب بإيجاز على عشرة أسئلة مما يلي: (10 ×10=100 درجة)
1-هل تتمتع السلطة التأسيسية الأصلية بحرية مطلقة عند وضع الدستور؟علل جوابك؟ص 49-50
تتمتع بحرية مطلقة في وضع الدستور الجديد،فلها أن تهجر النظام الملكي إلى نظام جمهوري،وبالعكس بالعكس،ولها أن تتبنى الصورة التي تراها مناسبة من صور الديمقراطية كنظام للحكم،فتستطيع أن تستبدل النظام البرلماني بنظام رئاسي،وتستطيع كذلك أن تأخذ بالإيديولوجية السياسية و الاقتصادية التي تراها مناسبة،فتأخذ بالنظام الليبرالي الحر،وتهجر سياسة التدخل و الحماية ،أو أن تأخذ بالرأسمالية بدلاً من الاشتراكية،فهي تتمتع بسلطات مطلقة في اعتناق ما تراه مناسباً و ملائماً لظروف الدولة.
القيد الوحيد على عملها عدم خرقها أو الحد من حقوق الإنسان الأساسية.
يعتبر النص باطل لأنه يخالف نص عالمي دولي إنساني.
2-ما المقصود بالعرف الدستورية المفسر وما قيمته القانونية؟(ص 77-78)
يكون العرف مفسراً عندما نكون أمام نص دستوري غامض ،يجري العمل على تفسيره على نحو معين.
فالعرف المفسر لا يقصد منه أن ينشىء قواعد دستورية جديدة،بل أن يوضح ما يشوب نصوص الدستور من غموض وإبهام،لتبيان كيفية تطبيق هذه النصوص. على أرض الواقع ذات القيمة القانونية التي تكون للدستور المكتوب ذاتها،و
سواء في ذلك أن يكون الدستور مرناً أم جامداً
3-ما هي عيوب الدساتير المرنة؟ص 89
1-مرونة الدستور قد تجعل منه أداة تسلط و طغيان.
2-قد تعطي الحاكمين سلطة مطلقة على المحكومين.
3-تفقد الدستور قدسيته.
4-تجعله في مهب البواعث و الأهواء الحزبية و الشخصية
4-هل يتمتع الدستور المرن بالسمو الشكلي أم الموضوعي و لماذا؟ص 93
يتمتع بالسمو الموضوعي دون الشكلي لأن ما تتضمنه الدساتير من أحكام و قواعد موضوعية تكون القانون الأساسي و الأسمى في الدولة،فهو الذي يحدد السلطات العامة و اختصاصاتها وهو الذي يضمن حقوق الأفراد و حرياتهم وهذا ما يحقق له السمو الموضوعي (من خلال هذه الموضوعات)نسواء كان جامداً أم مرناً مكتوباً كان أم عرفياً ،وفي الوقت نفسه يحاط وضع الدستور وتعديله بإجراءات وقواعد شديدة تكسبه نوعاً من القدسية تجاه غيره من القوانين في نظر الأفراد،مما يعني تمتعه بالسمو الشكلي الذي تختص به الدساتير الجامدة.
5-هل هناك علاقة بين جمود الدساتير و تدوينها،وبين عدم تدوين الدساتير و مرونتها؟ علل جوابك ص 93
لا توجد قاعدة مطلقة بهذا الخصوص ،ولا يوجد أساس يسوغ هذا الربط،لأنه قد وجدت بالفعل دساتير غير مدونة و لكنها جامدة،كالقوانين الاساسية التي كانت مطبقة في فرنسا قبل الثورة،إذ لم يكن كافياً لتعديل هذه القوانين موافقة الملك بصفته ممثلاً للسلطة التشريعية ،وإنما كان يشترط موافقة الهيئات الممثلة
لطبقات الشعب كذلك.
إذا كان ما سبق يتعلق بالناحية الواقعية العلمية،فالصفة السائدة لمعظم الدساتير المدونة هي الجمود،في حين تتصف الدساتير غير المدونة بصفة المرونة.
6-ما المقصود برقابة الامتناع عن طريق الدفع بعدم الدستورية؟ص 117
تعد رقابة الامتناع وسيلة دفاعية ،على خلاف الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية (الإلغاء)،التي تعد وسيلة هجومية،ذلك أن القضاء يمارس هذه الرقابة بمناسبة دعوى مرفوعة أمامه،يدفع أحد الخصوم بعدم دستورية القانون الذي يحكم الدعوى ،وذلك من أجل عدم تطبيقه عليه.
بمعنى أن الفرد لا يبادر برفع دعوى ضد هذا القانون طالباً إلغاءه مباشرة،بل ينتظر حتى يشرع في تطبيقه عليه عندئذ يتقدم بدفع أمام المحكمة (التي تريد تطبيق القانون عليه)مطالباً بعدم دستورية القانون،وبالتالي عدم تطبيقه.
7-ما هي إجراءات تعديل الدستور السوري الجديد الحالي الصادر عام 2012 ؟ص 147-148
1-الجهة التي تقترح:رئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء مجلس الشعب.
2-كيفية هذا التعديل:يتم تشكيل لجنة خاصة لبحث الاقتراح ،يراعى أن تكون اللجنة من لجان القانون وأساتذة الجامعات،أي لديهم خبرة في العلم التشريعي،هذه اللجنة تقوم بإعداد التعديل و تقوم التصويت عليه داخل المجلس،هنا اشترط المشرع أغلبية مشددة،هي ثلاث أرباع مجلس الشعب مع موافقة رئيس الجمهورية.
3-يشترط عرضه على الاستفتاء(خاص ببعض الدول كمصر دون سوريا).
8-ما المقصود بعبارة (سيادة الدولة لا تقبل التجزئة)؟ص 209
سيادة واحدة،لا تتعدد بتعدد السلطات و الهيئات الحاكمة في الدولة ،لأن هذه الهيئات لا تتقاسم السلطة العامة فيما بينها،وإنما تتقاسم الاختصاصات فقط.
9-ما المقصود بالاعتراض الشعبي كأحد مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة؟ ص316
الصورة السلبية لمساهمة المواطنين في التشريع،أي حق الشعب بالاعتراض على بعض القوانين الصادرة عن المجلس التشريعي،ويكون بالنص على حق عدد معين من المواطنين بالاعتراض على القانون،فإذا حصل ذلك،فإن القانون لا يسقط،بل يوقف تنفيذه تمهيداً لعرضه على الاستفتاء الشعبي العام،فإذا جاء الاستفتاء مؤيداً للقانون سقط الاعتراض و العكس صحيح.
10-الفرق بين المفهوم المادي و المفهوم العضوي للمرفق العام؟
1-المادي(الوظيفي):يركز على النشاط الذي يمارس من قبل المرفق .
2-العضوي:يركز على الجهة التي تقوم بالنشاط أحياناً نجد جهات خاصة وهي مؤسسات ذات نفع عام.
في كثير من الحالات تلتقي المعايير العضوية و المادية(الوظيفية).
11-ما أهمية الدور الذي يلعبه القاضي الإداري في الدعاوى المرفوعة أمامه؟
أخلاق دورة (10-1-2013)
السؤال الأول: (20 درجة)
عرف المجتمع ثم تحدث عن العوامل التي ترجع إليها نشأة الحياة الاجتماعية في نظر ابن خلدون(لا تزد عن 8 أسطر)
-المجتمع: (ص 25)
طائفة من الناس مجتمعين،أو مجموعة من الوحدات الإنسانية هذا من حيث الظاهر،أما في الواقع فإن كل مجتمع يتضمن نوعاً من التنظيم تحت رقابة سلطة ما.
-العوامل: (ص41 -40)
1-الضرورة وهذه الضرورة طبيعية غير أن لها مظهرين:ضرورة اقتصادية لأن الفرد لا يستطيع أن يحصل على حاجاته إلا بالاجتماع و ضرورة دفاعية لأن الصراع الدائم بين البشر و الحيوانات المتوحشة أدى إلى الاجتماع و التعاون للاحتماء و القضاء على العدو المشترك.
2-الشعور الفطري الذي زودت به الإنسانية لتحقيق الحياة الاجتماعية فالإنسان مزود بشعور فطري تلقائي يدفعه إلى الاستئناس بأخيه الإنسان.
3-ميل الفرد و رغبته الخاصة في تحقيق فكرة الجمعية أي لا بد من تدخل جانب الإرادة وإلا كانت الحياة الاجتماعية سلسلة من العدوان و الاضرابات وإذا كانت الضرورة الطبيعية و النزعة التلقائية المفطور عليها الفرد قد أمنتا الإنسان من العوادي المفترسة و ضمنتا له حفظ النوع و البقاء على الحياة،فإن الرغبة و الإرادة الفردية من ناحيتها تؤمن الفرد من أخيه و تدفع عدوان بعضهم على البعض الآخر،فيستقر بذلك السلام و يعم الأرض.
السؤال الثاني: (20 درجة)
عرف الظاهرة الاجتماعية،وتحدث عن تأثرها بالظواهر الأخرى عند : (ابن خلدون،كارل ماركس ،هربرت سبنسر الإنكليزي،مدرسة تارد وجوستاف لوبون،المدرسة الفرنسية).
-الظواهر الاجتماعية: (ص 26)
المظهر المتحد في الأفكار و في طريقة الحياة التي تنشأ بين الناس مجتمعين.
وهي التوافق الذي يظهر في السلوك و التصرفات بين طوائف الناس المختلفة.
-ابن خلدون: يرى أن الظواهر الاجتماعية لا تتأثر بالظواهر الطبيعية فحسب،بل تتأثر كذلك بظواهر اجتماعية من طبيعتها.
-كارل:العوامل المؤثرة في ظواهر الاجتماع إنما ترجع إلى عوامل مادية و اقتصادية بحتة.
-هربرت سبنسر:تذهب في تعليل الظواهر الاجتماعية إلى عوامل بيولوجية عضوية تطورية و تحاول أن تنظر إلى ظواهر الاجتماع نظرتها إلى الظواهر الفردية و ظواهر الحياة في نشأتها و تطورها.
-تارد:تعليل الظواهر الاجتماعية إلى عوامل نفسية.
-الفرنسية:تفسير الظواهر الاجتماعية بعوامل اجتماعية مثلها.
السؤال الثالث: (20 درجة)
تحدث عن القواعد المنهجية التي ذكرها ابن خلدون في دراسة
التاريخ (الجانب الإيجابي من منهجه التاريخي)(ص 62)
1-يجب الاعتماد على الملاحظة المباشرة وما تؤدي إليه التجربة:إذ تستطيع بالملاحظة و بما نشاهده في نفوسنا أن نعرف عن هذا العالم ما هو أقرب إلى اليقين وكان ابن خلدون يرى أن الأقيسة المنطقية لا تتفق في الغالب مع طبيعة الأشياء المحسوسة؛لأن معرفة هذه الاشياء لا تتسنى إلا عن طريق الملاحظة.
2-يجب تفسير الظواهر و تحليلها و استخدام منطق التعليل.
3-يجب الاعتماد على منطق المقارنة أو منهج البحث المقارن.
4-يجب قياس الأخبار على أصول العادة و طبائع العمران.
5-يجب دراسة تطور الظواهر و النظم العمرانية.
السؤال الرابع:
أجب عن سؤالين من الأسئلة الآتية (20 درجة لكل سؤال)؟
-أ-عرف الخلق لغة و اصطلاحاً ثم بين العنصرين المهمين لكون الأفعال دالة على خلق صاحبها؟ص 109
الخلق لغة:الطبع و السجية.
-الخلق اصطلاحاً:حال للنفس داعية لها إلى أفعالها من غير فكر و لا روية.
-الأفعال علامة صحيحة على خلق صاحبها: (ص 114)
1-أن تتكرر الأفعال على نسق معين حتى تكون عادة مستقرة و حتى تدل
على قوة راسخة و نزعة ثابتة إلى هذه الأفعال،فإن الذي يدل على خلق المرء
هو جملة تصرفاته في عامة الأوقات و الأحوال المختلفة،لا في النادر منها.
2-أن تقوم الأمارات على أن هذه الأفعال صادرة بطريقة انبعاثية عن النفس،وليس أثراً لأسباب خارجية،من الخوف،أو الرجاء أو الحياء،أو الرياء أو نحوها،مما يجعل صدور الأعمال تكلفاً و تصنعاً على خلاف سجية صاحبها،ويجعلنا نحكم بأن خلقه الحقيقي على النقيض مما يوحي به ظاهر هذه الأفعال.
-ب-تحدث عن أثر عاملي الوراثة و البيئة في تكون الخلق عند الإنسان؟ص 135
الوراثة :هي انتقال بعض صفات الأصل إلى فرعه كل ذلك أو كثر و بها تنتقل إلى الفرد مجموعة من الصفات الجسمية عادية كانت أو شاذة،كما أن للوراثة أثراً كبيراً في تكوين المرء أدبياً و عقلياً ،ولكن ما يرثه المرء من آبائه و أجداده من صفات نفسية ليس غرائز نامية،أو ملكات ناضجة،وإنما يرث منهم استعدادات و قوى كامنة.
وهذه إذا صادفت البيئة المناسبة نمت فيها و ظهرت،فالبيئة بجانب الوراثة
عامل قوي يعمل معها و يصلحها أو يفسدها.
ثانياً:البيئة هي كل ما يحيط بالمرء و يؤثر فيه كثيراً أو قليلاً،بطريق مباشر أو غير مباشر،من يوم أن يكون جنيناً في بطن أمه إلى أن يموت
ج-تحدث بما لا يزيد عن 10 أسطر عن الوسطية في الأخلاق الإسلامية حين جمعت بين المثالية و الواقعية؟192
يغلب على المذاهب الأخلاقية عبر تاريخ الفلسفة أن يسود نمط واحد يغلب على هذا المذهب أو ذاك،كأن يكون مثلاً من قبيل الطابع المثالي المغالي فيه و الذي إن أمكن تطبيقه لن يكون سلوكاً إلا لأقل القليل من الناس.
وفي الطرف المقابل تفرق بعض المذاهب الواقعية في المادية حتى تغوص بالإنسان في الوحل بدلاً من انتشاله من هذا الوحل إن كان غارقاً فيه.
و قلما نجد مذاهب تجمع بين المثالية و الواقعية في اعتدال و على بصيرة كما هو في الأخلاق الإسلامية فقد جمعت الأخلاق .
في الفكر الإسلامي بين الواقعية التي أقرت طبائع بشرية يشترك فيها الناس،وفي الوقت نفسه رسمت نماذج أخلاقية تحمل من المثل ما تحمل،ولكنها تقف على أرض الواقع و لم تتجاوزه.
حديث دورة (4-2-2013)
أولاً:أجب عن سؤالين من الأسئلة التالية: 30 درجة/لكل سؤال 15 درجة
1-حديث عائشة رضي الله عنها: ((أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها))رواه الزهري))و في رواية أنه أنكره فضعفوه من أجل هذا،ما الأجوبة على ذلك؟ص 26
1-أنه رواه جماعة عن ابن جريج عن الزهري.
2-اعلال الحكاية التي رويت عن ابن جريج أنه سأل الزهري عن الحديث فلم يعرفه.
قال يحيى بن معين:لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم ...وضعف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج.
3-على تقدير صحة القصة لا يلزم نسيان الزهري للحديث أن يكون سليمان بن موسى وهم فيه.
2-حديث ابن عمر : ((العرب بعضهم أكفاء بعض )ضعف لسببين بينهما؟ص 45
1-إبهام الراوي في السند. 2-فيه عنعنة ابن جريج وهو مدلس.
3-حديث عائشة رضي الله عنها : (( اللهم هذا قسمي فيما أملك...))؟رجح الترمذي روايته مرسلاً بين السبب باختصار؟
حماد بن سلمة ثقة من الحفاظ،لكن وقع له في روايته عن غير ثابت البناني
أوهام وهو في ثابت أثبت من غيره،فكان الترمذي لحظ هذه الناحية فرجح
رواية الإرسال،ولحظ الآخرون ثقة حماد بن سلمة فقبلوا روايته للحديث موصولاً.
ثانياً:أجب عن أربعة من الأسئلة الخمسة التالية(40 درجة)لكل سؤال 10 درجات
1-هل يشترط رضا البالغ بتزويجها لصحة عقد النكاح بكراً كانت أم ثيباً اذكر الأقوال مع الأدلة؟ص 33-34
1-الجمهور يشترط رضا البالغ بتزويجها لصحة عقد النكاح عليها بكراً كانت أم ثيباً ومنهم الحنفية و الحنبلية.
وفصل الشافعية فقالوا:أما الثيب فلا إجبار للولي عليها ،ولا يزوجها إلا بإذنها الصريح ،لكن ليس لها أن تعقد الزواج بنفسها لحديث: ((لا نكاح إلا بولي)).
وأما البكر:فإن كان الولي أباً أو جداً كان الاسئذان مندوباً إليه،ولو زوجها بغير اسئذانها صح لكمال شفقته عليها،وإن كان غيرهما من الأولياء وجب الاسئذان و لم يصح إنكاحها قبلة.دليل الجمهور:حديث: ((لا تنكح الأيم حتى تستأمر،ولا تنكح البكر حتى تستأذن ))قالوا:يا رسول الله وكيف إذنها ؟قال: ((أن تسكت)).
قال النبي r : ((الأيم أحق بنفسها من وليها،والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها)).فالحديثان يدلان على أنه لا إجبار على المرأة البالغ في النكاح،ولا ينعقد النكاح إلا برضاها،ودلالتهما صراحة.
الحديث الأول نص في الموضوع،لأنه صرح بالنفي((حتى تستأمر))و((حتى تستأذن)).كذلك الحديث الثاني نص أن ((الأيم أحق بنفسها من وليها))وأخبر في الكبر أنها تستأذن،وهذا ظاهر في وجوب استئذانها.
2-تعددت الرواية في إباحة المتعة و تحريمها ما المرتان اللتان ذكرتا في الأحاديث وما حكم الروايات الأخرى؟وماذا اختار النووي؟ص38
-المرتان:يوم خبير،عام أوطاس.
التحريم يوم حنين جاء في حديث علي من طريق محمد بن المثنى.ورواه غير ابن المثنى بلفظ ((يوم خيبر))فعرفنا أنه تصحف على محمد بن المثنى و أنه غلط في رواية الحديث.وأما عام الفتح فليس مرة جديدة،لأن يوم فتح مكة هو يوم أوطاس،لاتصالهما.لهذه ذهب بعض العلماء إلى أن تحريم المتعة كان في خيبر،وما جاء في غيرها فهو تجديد للنهي عنها.
واختار النووي أنها بعدما حرمت في خيبر أبيحت عام الفتح ثم حرمت إلى الأبد.
3-من أقوى الأدلة،على عدم وقوع الطلاق في الحيض رواية أبي الزبير عن أبي الزبير عن أبي داود فردها علي ولم يرها شيئاً،للجمهور ردين على هذه الراوية اذكرهما باختصار؟ص 83
1-ترجح رواية ابي الزبير بموافقتها للظاهر من القرآن،وهو قوله تعالى : ﭽ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭿ ﭼ الطلاق: ١ وقوله تعالىﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﯺ ﭼ
2-ترجح بموافقتها للقواعد الصحيحة،والأخذ بالقرآن وبما وافقه من السنة لا شك أرجح.
4-حديث أنس في القصاص في السن ورد في لفظ البخاري: ((أن الربيع بنت النضر عمته كسرت ثنية جارية وفي رواية مسلم : ((أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنساناً..))وهذا اختلاف للعلماء في حله طريقان بينهما؟ص 136
1-الترجيح:وبموجبه يترجح لفظ مسلم،لأنه من طريق ثابت وهو أحفظ من حميد.
2-الجمع بين الروايتين :وذلك بالحمل على أنهما قصتان متغايرتان.
لما فيه من أوجه التباين بينهما.
5-في حديث فاطمة بنت قيس وردت الألفاظ التالية بين معناها؟ص 41
-طعاماً فيه شيء:كناية عن رداءته.
-يغشاها صحابي:أي أنها كانت غنية سخية فكانت كثيرة للضيفان ،وهذا لا ينافي الحجاب،لأنه كان قبل الحجاب،أو بعده لكن تكرمهم دون أن تخل بالحجاب باستخدام عبدها وما شاكل ذلك.
-لا يضع عصاه عن عاتقه:-كثير السفر أو كثير الضرب للنساء.
سؤال الحفظ: (10 درجات)
أكمل أحد الحديثين التاليين مع ذكر الراوي و المخرج و ضبطه بالشكل؟
1-حديث: ((هل عندكم شيء من الوحي...)).
عن أبي جحيفة t قال: قلت لعلي t :هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن،قال:لا والذي فلق الحبة و برأ النسمة ما أعلمه،إلا فهماً يعطيه الله تعالى رجلاً في القرآن وما في هذه الصحيفة،قلت:وما في الصحيفة،قال:العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر))أخرجه البخاري.
2-حديث: ((ثلاثة حق على الله U عونهم)).عن أبي هريرة t قال : قال رسول الله r : ((ثلاثة حق على الله U عونهم،المكاتب الذي يريد الأداء و الناكح الذي يريد العفاق،والمجاهد في سبيل الله)).
معاملات(2013)
السؤال الأول:بين حكم المسائل الآتية مع التعليل: (50 درجة)
1-رهن المنفعة؟ص10
لا يصح لأن المنفعة تتلف بمرور الزمن،فلا يحصل بها استيثاق و لا يصح أيضاً رهن الدين لأنه غير قادر على تسليمه.
2-رهن الدين؟
لا يصح لأنه غير قادر على تسليمه.
3-الرهن بالمغصوب عند الشافعية؟ ص 11-12
لا يصح لأن الله I ذكر الرهن في المدانية فلا يثبت في غيرها،ولأنها لا تستوفى من ثمن المرهون،وذلك مخالف لغرض الرهن عند البيع و لأنه يشترط أن يكون المرهون به ديناً مهما كان سببه.
4-الرهن بما سيقرضه بعد شهر عند الشافعية و الحنابلة؟







5-انتفاع المرتهن بالرهن بإذن الراهن بعوض المثل في دين القرض عند الحنابلة؟ ص 27
جاز في القرض و غيره لكونه ما انتفع بالقرض بل بالإجارة وإن حاباه في ذلك فحكمه حكم الانتفاع بغير عوض لا يجوز في القرض و يجوز في غيره.
6-بيع الراهن العين المرهونة بغير إذن المرتهن عند الشافعية؟ص 36
لا يصح لأن له حقاً فيه.
7-رهن بستانه فأثمرت الأشجار فهل تكون الثمار مرهونة عند المالكية؟ص 61
لا يدخل في الرهن لأن الثمر لا يتبع في بيع الأصل إلا بالشرط.
8-أقرضه مقداراً معلوماً من القمح إلى سنة،وبعد مضي شهر تصالحا على مقدار معلوم من الأرز يسلمه المقترض عند حلول الأجل؟



9-كان المدعى عليه منكراً فقال الأجنبي هو مبطل في إنكاره ثم صالح الأجنبي المدعي على عوض معلوم؟ص79
كان ذلك شراء من الأجنبي للمغصوب،فإن كان قادراً على انتزاعه من المدعى عليه جاز،وإن لم يكن قادراً فلا يصح.
10-ادعى أب الصغير على إنسان ديناً للصغير،وكان له عليه بينة فصالح على أن حط بعض الدين؟ ص 82
إن كان للمدعي بينة وكان ما أعطاه الأب من مال مثل الحق المدعى به أو بزيادة يتغابن الناس بمثلها عادة،فالصلح جائز لأن الصلح في هذه الصورة فيه معنى المعاوضة،والأب يملك المعاوضة من مال الصغير بالغبن اليسير.
11-صالح الشفيع المشتري عن حق الشفعة على مال معلوم على أن يسلم الدار للمشتري؟


12-كان رأس مال أحد الشركاء في شركة العنان ديناً عند الحنفية؟ص161
لا يجوز لأن المقصود من الشركة الربح و ذلك بواسطة التصرف و التصرف لا يمكن إلا بالعين الحاضرة،فلا يتحقق المقصود من الشركة في حال غياب المال،ولأن المدين قد لا يدفع الدين،قد لا يستطيع الشريك إحضار المال الغائب.
13-باع صاحب العروض نصف عروضه بنصف نقود شخص آخر،ثم ما أبرما شركة العنان بالمالين عند الحنفية؟ص 163
يجوز لأن الشركة تصبح بينهما شركة ملك ثم يعقدان بينهما عقد شركة العنان،فيصبحان شريكين،أي صحت في النقد أصالة و في العروض تبعاً.
14-كان المالان في شركة العنان متفاوتين و شرطا العمل على كل منهما و تساويا في الربح عند الحنفية؟ص 168
يجوز لأن هذه الزيادة قد يستحقها بزيادة في العمل.
15-قدم كل شريكي العنان قمحاً ليكون رأس مال الشركة عند الشافعية في المعتمد؟ص 170
يصح لأنه إذا اختلط بجنسه ارتفع التمييز بينهما فأشبه بالنقدين
16-تفاوت الشريكان في شركة العنان في رأس مالها و اشترطا التساوي في الربح عند الشافعية؟ص171
لا يجوز لأن الربح ثمرة المالين،فكان الربح على قدرهما،كما لو كان بينهما
شجرة فأثمرت أو شاة فأنتجت.
17-قدم كل شريك في شركة العنان سيارة و جعلها رأس مال الشركة عند المالكية؟ص 174
يصح لأن الشركة تصح بعرضين من كل واحد منهما عرض مطلقاً سواء اتفقا في الجنس أو اختلفا و تعتبر الشركة بقيمة العرض يوم أحضر الاشتراك
18-قدم كل شريك في شركة العنان مقداراً معلوماً من الأرز ليكون رأس مال الشركة عند المالكية؟ص175
لا يصح لأنه يؤدي إلى بيع الطعام قبل قبضه ،وذلك لأن كل واحد منهما باع نصف طعامه بنصف طعام الآخر،ولم يحصل قبض لبقاء يد كل واحد منهما على ما باع،فإذا باع لأجنبي كان كل واحد منهما بائعاً لما اشتراه قبل قبضه من بائعه.
19-اشترك اثنان شركة أبدان في جمع المباحات و بيعها عند الحنفية؟ص 183
لا تصح لأنها لا تصح الوكالة فيها فإنها تملك بالاستيلاء
20-كيفية توزيع الربح في شركة الوجوه عند الحنفية؟ ص 188
يكون بينهما على قدر الحصة في الملك و لا يجوز أن يزيد أحدهما على ربح حصته شيئاً،لأن استحقاق الربح في شركة الوجوه بالضمان و الضمان بقدر الملك في المشتري.
21-قدم أحدهم سيارة لتكون رأس مال شركة المضاربة؟ص197
لا يجوز لأن رأس المال إذا كان عروضاً أو نحوه كان غرراً لأنه يقبض العروض
و هي تساوي قيمة ما،و يرده وهو يساوي قيمة غيرها،فيكون رأس المال
و الربح مجهولاً.
22-اشترط رب المال أن يعمل مع عامل المضاربة؟ص198
لا يصح لأن شرط عمله معه شرط بقاء يده على المال.
23-اشترط عامل المضاربة بأكثر من رأس المال و ربحه؟ص199
لا يصح لأن المالك لم يرض أن يشغل ذمته إلا بذلك ،فإن اشترى شيئاً بالذمة وقع ذلك للعامل.
24-باع عامل المضاربة سلعة نسيئة دون إذن رب المال عند الحنفية؟
يجوز لأن مطلق العقد يتناول ذلك و غيره مما هو معتاد بين التجار.
25-نقص رأس مال المضاربة بسبب الرخص و العيب ؟ص201
محسوب من الربح ماأمكن الحساب منه،ومجبور ذلك النقص من الربح،لاقتضاء العرف ذلك.
السؤال الثاني: أجب عن سؤالين لكل سؤال 25 درجة.
1-بين مذاهب الفقهاء فيما إذا أبرأ الحق الكفيل أو الصيل من الدين (براءة الكفيل و براءة الأصيل)
-براءة الكفيل: (ص127)
-الشافعية براءة الكفيل لا تقضي براءة الأصيل لأن إبراء الكفيل إسقاط
وثيقة من غير متقن فلم يبرأ به من عليه الدين تفسخ الرهن وإلى هذا أيضاً ذهب الحنفية حيث قالوا: ((وإن أبرأ الكفيل لم يبرأ الأصيل لأنه تبع،ولأن عليه المطالبة،وبقاء الدين على الأصيل بدونه))وقاسوا على هذه المسألة مسألة أخرى
و هي ما إذا أخر الأجل عن الكفيل لا يتأخر بالنسبة إلى الأصيل.
وإلى هذا أيضاً ذهبت الحنابلة،وعللوا الحكم بما علل به الشافعية و الحنفية..
ب-براءة الأصيل:وأما إذا أبرىء الأصيل فقد برئت ذمة الضامن،لأنه تبع ولأنه وثيقة ،فإذا برىء الأصل زالت الوثيقة كالرهن.
2-عرف الوكيل بالخصومة،ثم بين في المذاهب الفقهية حكم قبض هذا الوكيل المال من موكله؟ص 227
هو من يوكل بالمرافقة أمام القضاء كالمحامي.
الشافعية و الحنابلة إلى أن الموكل بالخصومة و تثبيت الحق لا يملك قبضه،وعللوا ذلك بأن الإذن في التثبيت ليس بإذن في القبض من جهة النطق و لا من جهة العرف،لأنه ليس في العرف أن من يرضاه للتثبيت يرضاه للقبض.
أما الحنفية فقد اختلفوا في ذلك.
فذهب أبو حنيفة و أبو يوسف و محمد رحمهم الله إلى أن الوكيل يملك القبض عيناً كان أو ديناً يكون بالقبض،وما لم يقبض فالخصومة قائمة،لأنه يتوهم إنكاره بعد ذلك و المطل،وربما يحتاج إلى المرافعة مرة ثانية فيكون له القبض قطعاً لمادتها ولأن المقصود من الخصومة الاستيفاء،إذ هي غير مقصودة لذاتها،والوكيل بالشيء يملك ما هو المقصود منه.
وذهب زفر إلى أن الوكيل في الخصومة لا يملك القبض و قول زفر هو المنصوص عليه في المتون .
وحجة زفر:أن الخصومة غير القبض حقيقة،وهي لإظهار الحق،ويختار لها من هو ألد الناس خصومة،وأكثرهم كذباً و خيانة وأقلهم ديناً و حياء،ويختار في القبض من هو أو في الناس أمانة و أكثرهم ورعاً،فمن يصلح للخصومة عادة لم يرض بقبضة،بل يدل على عكسه،فلا يكون له القبض،كذا المطالبة غير القبض ،فالوكيل بها لا يملك القبض.
3-عرف المستعار ثم تحدث عن شروطه؟ص 311
-المستعار هو العين التي تباح منفعتها للمستعير،ويشترط فيها شروط:
1-أن تكون منفعته ملكاً للمعير،سواء أكان مالكاً للعين أم غير مالك لها كالمستأجر و على هذا فلا تصح الإعارة من مستعير،لأنه غير مالك للمنفعة عند الشافعي لأن الإعارة إباحة للانتفاع و ليست بتمليك،والحنفية يرون أنه يجوز للمستعير أن يعير ،لأن العارية عنده تمليك للمنفعة.
-ب-أن يكون المستعار منتفعاً به كالدور و الثياب و الدواب و الفحل للضراب و الحلي للزينة،فلا يصح إعارة دابة منه للركوب،لأنها لا ينتفع بها في ذلك.
لا يشترط وجود النفع عند العقد بل يكفي أن يكون متوقعاً فلو أعار مهراً
صغيراً إعارة مطلقة أو إعارة مقيدة بزمان يتوقع فيه الاستعاذة من المهر بالركوب صحت الإعارة.
-ج-أن ينتفع به مع بقاء عينه كالثوب و الدار وما شابه ذلك،فلا يصح إعارة الأطعمة و الشموع و الصابون،لأن الانتفاع بها يكون باستهلاكها و تلف عينها و كذلك لا يجوز إعارة الذهب و الفضة و المكيلات و الموزونات و المعدودات لأن الانتفاع بها لا يتأتى إلا بإتلاف عينها.
-د-أن يكون الانتفاع مباحاً ،فلا يصح إعارة ما يحرم الانتفاع به كآلات اللهو،وكإعارة الأخرس و لسلاح لحربي،وكإعارة أمة مشتهاة لخدمة رجل غير محرم.
الفقه المقارن(15-1-2013)
السؤال الأول(50 درجة)
بين وجه الاستدلال بكل دليل في حكم المذكور أمامه مع المناقشة بما لا يتجاوز سبعة أسطر:
1-قول الله تعالىﮎ ﮏ ﮐ ﯛ النساء: ٢٣ (ص207)
أن الله تعالى علق التحريم بسبب الرضاع على مطلق الرضاع،والمطلق يحمل على إطلاقه ما لم يرد دليل التقييد.ومن جهة أخرى أن الأمر بالمطلق يدل على طلب الماهية فلا يدل على المرة و لا على التكرار،والماهية تتحقق بالفعل مرة واحدة،فمن لوازم تحقيق الماهية وجود الإرضاع لمرة واحدة،وهذه المرة تتحدد بالعرف.
2-حديث"ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه و العقوبة"/التغريم بالمال(ص162).
أن الأصل رد عين المسروق،أو مثله أو قيمته بحسب الأحوال أنه لما فرض ضعف المسروق دل ذلك على أنه كان عقوبة لجناية ارتكبت،فكان الحديث دليلاً على ثبوت أصل مشروعية أخذ المال عقوبة للجاني.
الاعتراض:إن حديث القطع بالثمر المعلق عن عمرو بن شعيب متردد بين الإرسال و الإسناد.
الرد:يرد على الاعتراض بأن الحديث قد أخرج نحوه النسائي،والحاكم و صححه،وهو في الأصل من رواية أحمد و أبي داود،وروى ابن ماجه معناه و حسنه الترمذي.
3-حديث كريب/اختلاف المطالع؟ص28
الأول:رؤية الهلال في بلد لا توجب الصيام في بلد آخر،ويدل عليه الحديث حيث لم ير ابن عباس الصيام بصيام أهل الشام.
الثاني:إن الذي فعله ابن عباس إنما فعله امتثالاً لأمر رسول الله r .الاعتراض:الحديث اجتهاد من ابن عباس.
.-الحديث مجمل في صيغته :
-حديث كريب من عمل أهل المدينة :يرد عليه أنه ليس له مستند صحيح في الواقع.
-والأصل أن تعمل البلاد الإسلامية بخبر بعضها بعضاً:يرد عليه نسلم بهذا الأصل،ولكنه من قبيل الظاهر الذي يحتمل التخصيص.
4-حديث/من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة-قراءة المؤتم؟ص 193
أن المؤتم لا يقرأ وراء الإمام شيئاً من القرآن لا الفاتحة و لا غيرها،لأن القراءة مصدر مضاف وهو من صيغ العموم،ويقتضي كونه عاماً أن الإمام يتحمل عن المؤتم القراءة كلها.الاعتراض:1-الحديث مرسل لا يعمل به يرد عليه بأنه مقبول عند الجمهور و عند الشافعية لكونه مؤيداً بروايات صحيحة.
2-إن تحمل الإمام عن المقتدي عموم القراءة مخصوص بحديث : ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب))يرد عليه أنه من جهة المعنى فلا يرد حديث لا صلاة اعتراضاً على هذا الحديث لأن الحديث محتمل من حيث المعنى.
3-تحمل الإمام عن المأموم القراءة في كل صلاة السرية منها و الجهرية مخصوص بالأمر بالإنصات الوارد في الآية فيتحمل في الجهرية دون السرية،يرد عليه أنه غير وارد لأن المقصود بالآية عموم اللإنصات المحتمل لمعنيي الاستماع حيث كان هناك ما يسمع وذلك في الجهرية.
5-حديث/الظهر يركب إذا كان مرهوناً،ولبن الدر يشرب إذا كان مرهوناً و على الذي يركب و يشرب النفقة-انتفاع المرتهن بالحيوان المرهون؟ص183
أن الانتفاع المأذون به في الحديث قد قوبل بالنفقة التي اقترن لفظها بالباء المفيدة للثمنية فتكون منفعة المرهون في نظير المنفعة بإطلاق أي سواء أوجد الإذن أم لا ،وسواء أكان الانتفاع مقدراً مقدار النفقة أم لا.
الاعتراض:1-دعوى النسخ :بحديث كل قرض جر نفعاً فهو ربا يرد عليه أن النسخ غير ثابت لأنه لم يعلم التاريخ.
2-الانقطاع الباطن يرد عليه أن السنة مصدر من مصادر التشريع و للمشرع أن يورد أحكاماً خاصة لحكمة يراها جديرة بالاعتبار،وهي أحكام أصلية وليست مستثناة .
السؤال الثاني: (30 درجة)
عرف التغريم بالمال لغة و اصطلاحاً (دون شرح التعريف)ثم اذكر حكم التغريم بالمال بذكر الأدلة من السنة فقط وبيان وجوه الاستدلال ومناقشتها.ص151
التغريم بالمال هو:العقوبة المحضة التي يلزم فيها أخذ مال شرعاً تعزيراً على معصية الاعتداء على حق شخص تعمداً أو تقصيراً.
1-ممنوع
مصادر(7-1-2013)
السؤال الأول: (15 درجة)
إن ركن الإجماع:هو صدور الاتفاق و يترتب على ضرورة الاتفاق أمور خمسة عدد هذه الأمور الخمسة تعداداً فقط.(ص 44)
1-لا بد من موافقة جميع المجتهدين.
2-لا يكفي صدور الإجماع من مجتهد واحد إذا انفرد وجوده في زمن ما.
3-أن يصدر رأي واحد عن المجمعين.
4-أن يظهر الاتفاق بإبداء الرأي قولاً أو عملاً.
5-أن يحصل الاتفاق في لحظة واحدة سواء انقرض عصر المجمعين أم لا.
السؤال الثاني: (25 درجة)
من ضوابط الإجماع :اتفاق المجتهدين في عصر من العصور بين المراد بذلك ثم اذكر مذاهب العلماء في انقراض عصر المجمعين ثم بين أدلتهم مع المناقشة و الترجيح.؟ص 79
الذين يتصور منهم الاختلاف و الاتفاق أثناء مسألة من المسائل ،وذلكم هم الموجودون في كل عصر و المراد بالعصر:هو عصر من كان من أهل الاجتهاد في الوقت الذي حدثت فيه المسألة الجديدة التي تتطلب حكماً شرعياً فيها.
السؤال الثالث: (20 درجة)
ذكر الأصوليون تعريفات عدة للقياس وضح هذه التعريفات المذكورة و اشرح مثالاً للقياس.ص 159
التعريف الأول(الباقلاني و اختاره جمهور المحققين من الشافعية:وهو حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من حكم أو صفة.وهو منتقد لوجود التكرار فيه لأن المقصود بحمل معلوم:هو إثبات مثل حكم أحدهما للآخر،وأيضاً فإن قوله: ((إثبات حكم))غير سليم،لأن القياس يثبت حكماً للفرع مثل حكم الأصل،لعلة جامعة بينهما،لا أن أحدهما عين الآخر.
التعريف الثاني: ابن مسعود :تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع لعلة متحدة لا تدرك بمجرد اللغة.
السؤال الرابع: (20 درجة)
ينقسم القياس الظني عند الشافعية بحسب اقتضاء المعنى الجامع للحكم إلى قياس أولى ومساو و أدنى بين ذلك مع الأمثلة.
السؤال الخامس: (20 درجة)
مما يثبت نظرية المصلحة عند الحنفية تطبيقات عدة منها ملائم المرسل تكلم عن ذلك مع الأمثلة؟





زوار منتدى علوم للجميع الكرام ,, يشرفنا كتابة ارائكم حول المواضيع المطروحة
تأمين Insurance، النائب (Attorney)، اعادة تأهيل Rehab، القروض (Loans)

[اضافة تعليق]



من مواضيعي

علوم للجميع || نصائح لتحسين التركيز في رمضان
علوم للجميع || النماذج الوزارية الرسمية المؤتمتة للبكالوريا 2024
علوم للجميع || بكالوريا تاسع سوريا إلغاء الدورة التكميلية واتمتة الامتحانات
علوم للجميع || اساسيات التحليل الرياضي لطالب البكالوريا
علوم للجميع || منحة تعليمية إلى روسيا 2024-2025 وزارة التعليم العالي
علوم للجميع || منحة تعليمية الى كوبا 2023-2024 منحة لدراسة الطب
علوم للجميع || منحة تعليمية الى مصر 2023-2024
علوم للجميع || منحة دراسية الى ماليزيا 2023-2024
علوم للجميع || خرائط وملخص رياضيات البكالوريا العلمي
علوم للجميع || منح دراسية في رومانية (مرحلة جامعية أولى- ماجستير -دكتوراه)

 




RSS sitemap RSS 2.0 XML archive HTML
صفحتنا على الفيس بوك صفحتنا على تويتر
The owner and operator of the site is not responsible for the availability of, or any content provided. Topics that are written in the site reflect the opinion of the author.
جميع ما يُطرح من مواضيع ومشاركات تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي مالك الموقع أو الإدارة بأي حال من الأحوال.
سوريا - دمشق
التاسع - البكالوريا